رقم 246 اعفاء لحوم الدجاج والبيض من الرسوم الكمركية

      التعليقات على رقم 246 اعفاء لحوم الدجاج والبيض من الرسوم الكمركية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 246 اعفاء لحوم الدجاج والبيض من الرسوم الكمركية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 246
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/1977 ما يلي :

1- يخفض الرسم الكمركي المقرر على لحوم الدجاج المستوردة بنسبة (50 %).
2- يعفى البيض المستورد من الرسوم الكمركية.
3- يتولى رئيس مجلس تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة