قانون التعديل السابع و العشرين لقانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931

      التعليقات على قانون التعديل السابع و العشرين لقانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السابع و العشرين لقانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-08 00:00:00

مادة 1
تحل كلمة (شهرين) محل عبارة (أربعة اشهر) الواردة في كل من الفقرة /1/ من المادة /81/، والمادتين /138/ و /139/ من قانون الكمارك رقم /56/ لسنة 1931 المعدل.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجلة
نظرا لتكدس البضائع والأموال التجارية في المخازن الكمركية دون العمل على إخراجها بسرعة، ومن اجل حث الجهات المستورة على إخراج تلك البضائع والأموال في الوقت المناسب والسرعة اللازمة، لضمان عدم إصابتها بالتلف بسبب تركها مدة طويلة، وللقضاء على ظاهرة الاختناق في المخازن فقد اقتضى تقليص مدة الخزن الواردة في المادة /81/ بجعلها / شهرين / بدلا من / أربعة اشهر /.
وحيث ان بعض البضائع المنقولة عبر العراق بطريق الترانسيت تبقى في المخازن مدة طويلة، ولغرض حث شركات النقل على نقل تلك البضائع فقد اقتضى أيضا تعديل مدة الخزن المنصوص عليها في المادتين (138) و (139) بجعلها شهرين بدلا من (أربعة اشهر) ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون.