عنوان التشريع: اعتبار بعض المواقع في منطقة تازة من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 439
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج أدناه في ناحية تازة / قضاء كركوك / محافظة التأميم مع محرماتها البالغة 50 م2 من المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع القطع المقاطعة الملاحظات
كول تبه 96/ 97/ 214 41/تازة
215/ 245/ 246
236/ 326/ 246
342/ 343/ مجموعة تلول احدهما مثلث الشكل تقريبا طوله 90 م وارتفاعه أكثر من 2م. وتل اخر بيضوي الشكل طوله 50م وعرضه 20م. وتلان دائريان قطر الواحد منهما 50م تكثر على سطوحها كسر فخارية سميكة محززة تعود للفترة الاسلامية.