عنوان التشريع: قانون تصديق الحسابات النهائية الحكومية (الميزانية الاعتيادية سنة 72 المالية)
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-07 00:00:00
مادة 1
يصادق على الحسابات النهائية للحكومة لسنة 1972 المالية، التي تم فحصها من قبل ديوان الرقابة المالية، والتي بلغت مصروفاتها الحقيقية (638/ 345.358.818) دينارا ويا راداتها الحقيقية، بما فيها ضريبة الدخل من شركات النفط، (876/270.530105) دينارا، وكذلك كما مبين في الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا القانون.
مادة 2
يصادق على إضافة المبلغ (620/5.214.184) دينار المصروف على بعض الفصول، تجاوزا على الاعتمادات المخصصة في قانون ميزانية السنة 1972 المالية، والقوانين الأخرى المتعلقة بالاعتمادات الإضافية.
مادة 3
ليس في هذا القانون ما يمنع وزارة المالية، من المطالبة باسترداد أي مبلغ من المبالغ المصروفة خصما على الحسابات النهائية للسنة المذكورة، إذا ظهر بعدئذ انه كان قد صرف خلافا للقوانين والأنظمة، او زيادة عن المبلغ الواجب أداؤه.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة