عنوان التشريع: الغاء محكمة جنايات البياع
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 480
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
بالنظر إلى أن ظروف محكمة جنايات البياع من حيث قلة أعمالها وقربها من محاكم أخرى تتطلب النظر في الغائها تمشيا مع التوجه الجديد للدولة بهدف استثمار الطاقات والامكانات المتوفرة لها في مجالات اخرى وبشكل أفضل واستنادا لاحكام المادة 21 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 فقد تقرر الغاء محكمة جنايات البياع وشمول اعمالها باختصاص محكمة جنايات الكرخ.
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العدل