تعليمات حول تسهيل تطبيق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 22/ 1986

      التعليقات على تعليمات حول تسهيل تطبيق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 22/ 1986 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول تسهيل تطبيق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 22/ 1986
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى احكام المادة السابعة والثلاثين من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 أصدرنا التعليمات التالية.

الباب الاول
مبادىء اساسية

مادة 1
1 ­ تسري أحكام هذه التعليمات على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لوزارة الاسكان والتعمير عند بيعها أو ايجارها.
2 ­ يشمل تعبير الاموال العائدة لوزارة الاسكان والتعمير اموال التشكيلات التابعة لها بموجب قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم 62 لسنة 1987.

مادة 2
لا يجوز بيع وايجار الاموال العائدة للوزارة مالم يقرر الوزير أو من يخوله بيعها أو ايجارها على أن يحدد في طلب البيع تحقق المصلحة العامة.
1 ­ اذا كان المال المراد بيعه عقارا يشترط فيه أن يكون مسجلا في دائرة التسجيل العقاري باسم الوزارة أو احدى تشكيلاتها.
2 ­ يجب أن يتضمن القرار أنواع وأوصاف وكميات الاموال المراد بيعها أو ايجارها.

مادة 3
يجري بيع وايجار الاموال العائدة للوزارة بطريقة المزايدة العلنية وفق الاجراءات المبينة في هذه التعليمات ويستثنى من ذلك.
1 ­ بيع الشقق السكنية والتي يتم تشكيل لجان لبيعها وفق تعليمات ديوان الرئاسة.
2 ­ الاموال الجائز بيعها بدون مزايدة علنية استنادا لنص تشريعي يقضي بذلك.
3 ­ يعتبر المزايدون الذين يقدمون عطاءهم على وجه الاشتراك بحكم المزايد الواحد لاغراض المزايدة ويلتزمون بالتضامن والتكافل في تنفيذ التراماتهم الناجمة عن هذه المزايدة.
4 ­ يجوز قبول ضم أي شخص بالنيابة عن شخص اخر إذا كان مخولا بوكالة قانونية.
5 ­ إذا توافق اليوم الاخير المحدد للمزايدة عطلة رسمية فيعتبر أول يوم يلي ذلك موعدا للمزايدة العلنية.

مادة 4
لا يجوز لمنتسبي وزارة الاسكان والتعمير الذين اتخذوا قرارا ببيع أو ايجار الاموال المشمولة بهذه التعليمات وكذلك اعضاء لجنتي التقدير والبيع الذين كلفوا بتقديرها وبيعها شراء او استئجار هذه الاموال بطريقة المزايدة العلنية ويسري ذلك على أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة والاقارب والاصهار من الدرجة المذكورة هم :
1 ­ الابوان والاجداد مهما علوا.
2 ­ الاولاد واحفاد مهما نزلوا.
3 ­ الاخوة والاخوات واولادهم.
4 ­ الاعمام والاخوال واولادهم.
5 ­ الزوج والزوجة واقاربهم بنفس الترتيب المذكور.

مادة 5
لا يحق لغير العراقيين الاشتراك في المزايدة العلنية لشراء أو ايجار العقار ما لم يبرز للجنة البيع الموافقة اللازمة من الجهة المختصة تأذن له بذلك.

الباب الثاني
بيع وايجار الاموال غير المنقولة بالمزايدة العلنية
الفصل الاول

مادة 6
عند ورود قرار الوزير أو من يخوله ببيع العقار أو ايجاره فعلى الجهة المختصة في الدائرة المعنية تهيئة المعلومات المدرجة ادناه وتسلمها إلى لجنة التقدير لتقوم باجراءات التقدير.
أولا ­ في حالة البيع
1 ­ القيمة المقدرة للعقار في دائرة التسجيل العقاري (أو المقدرة بموجب قانون تقدير قيمة العقار منافعه مع بيان تاريخ التقدير) 2 ­ صورة السجل العقاري للعقار مع خارطته.
3 ­ اقيام العقارات المجاورة أو المماثلة في المنطقة نفسها أو بدلات بيعها مع بيان التاريخ.
ثانيا ­ في حالة الايجار.
1 ­ بدل الايجار الحقيقي السابق للعقار.
2 ­ بدل ايجاره المقرر لاغراض ضريبة العقار.
3 ­ صورة السجل العقار للعقار وخارطته.

المحتوى 1
مادة 7
1 ­ تشكل لجنة التقدير بامر من الوزير أو من يخوله من ثلاثة اعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة أي منهم عن مدير أو رئيس ملاحظين ويضم إليهم موقع العقار اضافة إلى المشاركة في عملية التقدير مع موظف من منتسبي وزارة المالية،.
2 ­ لا يتم النصاب إلا بحضور جميع أعضاء اللجنة.
3 ­ تتولى لجنة التقدير المهام التالية :
أ ­ اجراء الكشف الموقعي على العقار لتحديد موقعه وبيان جنسه ونوعه وحدوده وأوصافه ومشتملاته ومساحته وتسلسله العقاري مع بيان واقع حاله أن كان خاليا أو مشغولا ونوع الاشغال وكذلك تثبيت ما انشىء عليه من محدثات أو مازرع أو غرس فيه.
ب ­ تقدير قيمة العقار أو بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له في دائرة التسجيل أو بدلات بيعها أو إيجارها السنوي الحقيقي أو المقدر لاغراض الضريبة وموقع العقار من مركز المدينة وللجنة الاستعانة عند الضرورة بمن ترى من الخبراء.
ج ­ تتخذ اللجنة قرارها بتقدير قيمة العقار أو بدل ايجاره بالاتفاق أو بالاكثرية.
د ­ تنظم اللجنة محضرا يتضمن كافة المعلومات المشار إليها في الفقرات (أ ­ ب) أعلاه أو أي معلومات أخرى ترى من المصلحة درجها فيه ويوقع هذا المحضر من قبل جميع أعضاء اللجنة والخبراء أن وجدوا.
هـ ­ لا يعتبر تقدير اللجنة قطعيا الا بتصديقه من قبل الوزير أو من يخوله.
و ­ يتولى سكرتارة وتنظيم أعمال كل لجنة موظف ينسبه الوزير أو من يخوله.

مادة 8
1 ­ تشكل لجنة البيع والايجار بامر من الوزير من ثلاثة أعضاء من موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة أي منهم عن مدير أو رئيس ملاحظين وتتولى القيام باجراءات بيع وايجار العقارات العائدة لهذه الوزارة وفقا لاحكام القانون ولا يكمل نصاب اللجنة الا بحضور جميع اعضائها.
2 ­ يتولى سكرتارية وتنظيم أعمال كل لجنة موظف ينسبه الوزير أو من يخوله.

الفصل الثاني
اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة (العقارات)

مادة 9
تكون اجراءات بيع وايجار العقارات المشمولة بهذه التعليمات على الوجه التالي :
أولا ­ بعد الحصول على موافقة وزير الاسكان والتعمير أو من يخوله على بيع العقار أو ايجاره وورود تقرير لجنة التقدير ومصادقة الوزير عليه تنظم لجنة البيع والايجار قائمة للمزايدة وفق النموذج الملحق بهذه التعليمات وفي ضوء أوصاف العقار المثبت من قبل لجنة التقدير وتبقى لدى الجهة المختصة لاطلاع المواطنين عليها وخلال مدة المزايدة.
ثانيا ­ اذا تعددت العقارات المراد بيعها أو ايجارها فتنظم قائمة مزايدة لكل منها على حدة.
ثالثا ­ يعلن عن بيع العقار أو ايجاره بالمزايدة العلنية في صحيفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه أو ايجاره ونسخة اخرى على مدخل العقار نفسه وللجنة فضلا عن ذلك أن تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى إذا رأت المصلحة تدعو إلى ذلك.
رابعا ­ يجب أن يحتوي الاعلان على
1 ­ جميع أوصاف العقار المثبتة في المحضر المنظم من قبل لجنة التقدير.
2 ­ مكان ويوم ساعة اجراء المزايدة وشروط الاشتراك فيها.
خامسا ­ تعتبر قائمة المزايدة مفتوحة لمدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة وعلى الراغبين بالشراء والايجار ممن لهم حق التملك أو الايجار مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم في الشراء أو الايجار على أن يودع كل منهم تأمينات لا تقل عن 20% عشرين بالمائة من القيمة المقدرة للعقار المراد بيعه و 20% من بدل الايجار المقدر للعقار المراد ايجاره بعد أخذ توقيعه على قائمة المزايدة وتدوين عنوانه الدائم.
أما الذي يشترك في المزايدة عند اجرائها فتستوفى منه التأمينات عند رسو المزايدة عليه.
سادسا ­ تجريد مزايدة البيع أو الايجار ضمن الوحدة الادارية التي يقع فيها العقار على أن تجري في قاعة كبيرة أو مكان واسع أو في موقع العقار وعلى لجنة البيع والايجار الانتقال إليها يوم المزايدة لهذا الغرض.
سابعا ­ ينادى في اليوم المحدد للمزايدة على بيع أو ايجار العقار على أن يتضمن النداء وصفا كاملا للعقار فإذا وافق اليوم الاخير المحدد للمزايدة عطلة رسمية فيعتبر أول يوم يلي ذلك موعدا للمزايدة.
ثامنا ­ تجري المزايدة علنا ولا يجوز أن تفتح المزايدة بأقل من 70% من القيمة المقدرة.
تاسعا ­ إذا بلغ الضم البدل المقدر من قبل لجنة التقدير أو أكثر فتقرر في هذه الحالة لجنة البيع أو الايجار الاحالة على صاحب الضم الاخير ويصدر قرارا بذلك موقعا من قبله ويعتبر بذلك مسقطا لجميع خياراته ومطلقا على العقار موضوع المزايدة.
عاشرا ­ يدون اسم الشخص الذي يكف يده عن المزايدة والذي يسبق المزايد الاخير الذي ترسو عليه المزايدة ويؤخذ توقيعه على قائمة المزايدة.
حادي عشر ­ 1 ­ يجوز الضم على البدل الذي ترسو عليه المزايدة (كسر قرار) بطلب تحريري يقدم خلال خمسة ايام من تاريخ الاحالة من قبل لجنة البيع والايجار على أن لا يقل بدل الضم عن 15% من البدل الذي رست عليه المزايدة ولا يعتبر الطلب مقبولا مالم يستوف مبلغ الضم البالغ 15%.
2 ­ وفي هذه الحالة يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة وفي اليوم المحدد تجري الاحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير.
3 ­ يحق لمن اشترك في المزايدة دون أن ترسو عليه أن يضم (كسر قرار) خلال المدة المبينة في البند (1) أعلاه.

مادة 10
أولا ­ تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة في حالة عدم بلوغ بدل مبيع العقار أو ايجاره البدل المقرر له من قبل لجنة التقدير.
ثانيا ­ يعاد تقدير العقار من قبل لجنة تقدير أخرى تشكل وفق أحكام الفقرة (1) من المادة السابعة من هذه التعليمات إذا لم يبلغ بدل العقار أو إيجاره بنتيجة المزايدة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه 80% من القيمة المقدرة ويعلن عن اجراء مزايدة جديدة وفق التقدير الجديد.
ثالثا ­ يتحمل المشتري أو المستأجر الذي ترسو عليه المزايدة الاخيرة أجور الاعلان عنها فقط.
رابعا ­ في حالة عدم حصول راغب للشراء أو الايجار بموجب التقدير الجديد يعرض الموضوع على هذه الوزارة لتقرير ما تراه مناسبا.
خامسا ­ تعاد التأمينات إلى الاشخاص الذين يكفون يدهم عند مراجعتهم بعد الاحالة.
سادسا ­ استثناء من الفقرة (خامسا) أعلاه يجري تفهيم صاحب الضم ما قبل الاخير بضرورة التريث في سحب تأميناته لحين انتهاء المدة القانونية البالغة ثلاثين ثلاثين يوما والتي بانتهائها يعتبر المشتري أو المستأجر ناقلا في حالة عدم تسديد بدل الاحالة لاحتمال بيع أو ايجار العقار إليه بالبدل الذي عضه في حالة النكو وإذا رفض فيؤخذ توقيعه بما يفيد عدم رغبته في شراء العقار أو ايجاره بالبدل الذي سبق أن عرضه إذا ما نكل صاحب الضم الاخير ليتسنى حينذاك وضع العقار مجددا بالمزايدة العلنية وتضمين الناكل الفرق بين البدلين إذا لم يبلغ المزايدة البدل الاول.

المحتوى 2
مادة 11
لا تعتبر الاحالة عند البيع أو الايجار قطعية مالم تقترن بمصادقة الوزير أو من يخوله عليها مما يتعين على لجنة البيع أو الايجار عرض قرارتها عليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

مادة 12
أولا ­ مع مراعاة أحكام المادة التاسعة من هذه التعليمات يجري الاعلان عن بيع الدور أو الشقق أو الاراضي السكنية العائدة لوزارة الاسكان والتعمير إلى منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمتخلط بشرط توفر ما يلي : ­
أ ­ أن لا يملكون هم أو أزواجهم أو أولادهم القاصرون دارا أو شقة أو أرضا سكنية على وجه الاستقلال وقت الشراء.
ب ­ أن لا يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة سكنية من الدولة سواء مباشرة أو عن طريق الجمعيات التعاونية (ويقدم من ترسو عليه المزايدة تعهدا خطيا أي اقرارا بذلك)
ثانيا ­ لا يقبل الضم بعد الاحالة (كسر القرار) بالنسبة لهذه البيوعات إلا من قبل الاشخاص المذكورين ممن تتوفر فيهم شروط التمليك المتقدمة.
ثالثا ­ إذا لم يتقدم أحد الاشخاص المبينين في الفقرة (أولا) أعلاه للاشتراك في المزايدة أو بقي قسم من العقارات السكنية انفة الذكر بعدها فتعلن مجددا للبيع للمواطنين كافة ممن تتوفر فيهم شروط التمليك المبينة فيها.

الفصل الثالث
تسديد البدل

الفرع الاول
(تسديد بدل بيع العقار)

مادة 13
يلزم المشتري بتسديد بدل بيع العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية وإذا تعذر عليه ذلك فله أن يقدم طلبا للوزير أو من يخوله لغرض تقسيط البدل وللوزير الموافقة على قبول دفع بدل المبيع مقسطا وعلى الوجه التالي :
1 ­ نصف بدل المبيع وكامل المصاريف خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية.
2 ­ النصف الثاني من بدل المبيع باقساط لا تتجاوز خمسة أقساط ولا يمتد أجل أخر قسط إلى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الاحالة القطعية.
3 ­ إذا كان المشتري من منتسبي الدولة أو القطاعين الاشتراكي أو المختلط ممن يسكنون العقار المبيع فعلا وقت رسو المزايدة عليه فيستوفى منه النصف الثاني من بدل المبيع بأقساط سنوية متساوية لا يتجاوز عشرة أقساط من تاريخ الاحالة القطعية.

مادة 14
إذا تأخر المشتري عن تسديد أحد الاقساط في موعد استحقاقه فللوزير تأجيل استيفاء هذا القسط مدة مناسبة من تاريخ استحقاقه وفق الشروط التالية : ­
1 ­ أن يقدم المشتري طلبا بذلك.
2 ­ أن لا تتجاوز مدة التأجيل تاريخ استحقاق القسط الذي يلي القسط المتأخر.
3 ­ تحميل القسط المستحق المقرر تأجيله سعر الفائدة المصرفي المحدد من قبل البنك المركزي في تاريخ استحقاقه وإذا تكرر عدم تسديد الاقساط في موعد استحقاقها فللوزير الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى من بدل المبيع صفقة واحدة وإذا تعذر ذلك يجري بيع العقار من قبل وزارة الاسكان والتعمير وفق أحكام هذه التعليمات وتستوفى الاقساط الباقية من ثمنه ويجري تسليم بقية الثمن إلى المشتري.

مادة 15
تقوم الدائرة المختصة باشعار دائرة التسجيل العقاري بتسجيل العقار باسم المشتري ويسلم إليه بعد الاحالة القطعية وتسديده البدل والمصاريف كاملة أو بعد تسديد نصف البدل وكامل المصاريف وينظم دفع بقية البدل وفق أحكام المادة الثالثة عشرة من هذه التعليمات على أن توضع اشارة الحجز على سجله العقاري وفي هذه الحالة يكون لهذه الاشارة حكم الرهن التأميني حيث يبقى العقار محجوزا حتى يتم استيفاء بدل المبيع بتمامه.

الفرع الثاني
تسديد بدل ايجار العقار

مادة 16
يلزم المستأجر بدفع بدل الايجار مع المصاريف كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية وللوزير أو من يخوله الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا على النحو الاتي :
أولا ­ إذا كان عقد الايجار لا تزيد مدته على السنة يسدد البدل كما يلي : ­
أ ­ ثلث بدل الايجار السنوي مع المصاريف كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية.
ب ­ تسديد بقية بدل الايجار السنوي باقساط متساوية لا تزيد على أربعة اقساط توزع على أشهر مدة الايجار على أن لا يمتد أجل أخر قسط منها إلى أكثر من (9) أشهر من تاريخ بدء الايجار.
ثانيا ­ إذا كان عقد الايجار يمتد لمدة تزيد على السنة يسدد البدل كما يلي : ­
أ ­ بأقساط متساوية لا يزيد عددها على ضعف سني مدة الايجار وتوزع تلك الاقساط على مدة العقد.
ب ­ يسدد القسط الاول مع المصاريف كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية.
ج ­ يجب أن لا يمتد أجل القسط الاخير إلى نهاية عقد الايجار على أن يسدد قبل ستة أشهر من انتهاء مدة العقد.

المحتوى 3
مادة 17
أولا ­ إذا تأخر المستأجر عن دفع أي قسط من الاقساط المستحة عليه في موعده فللوزير أو من يخوله بعد انذاره تحريريا بلزوم التسديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وبعكسه يصبح التقسيط ملغيا ويلزم المستأجر بدفع جميع المبالغ المتبقية بذمته صفقة واحدة وتستوفى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثانيا ­ يجوز في الحالات الطارئة تأجيل استيفاء القسط المستحق من بدل الايجار مدة لا تتجاوز موعد القسط الذي يليه وكذلك بناء على طلب المستأجر وحصول موافقة الوزير ولمدة واحدة ويحمل سر الفائدة المصرفي بالنسبة للقسط المستحق.

مادة 18
لا يسلم المأجور إلى المستأجر قبل تسديده بدل الايجار وفقا لاحكام المادة (16) من هذه التعليمات مع كامل المصاريف وابرام عقد الايجار معه وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات وإذا تخلف المستأجر عن المراجعة لتوقيع عقد الايجار خلال مدة سبعة أيام من تاريخ التسديد فيعتبر ناكلا وتطبق بحقه أحكام النكول.

الفصل الرابع
نكول المشتري أو المستأجر

مادة 19
أولا ­ إذا نكل المحال عليه عن دفع بدل المبيع والمصاريف في حالة البيع وبدل الايجار والمصاريف في حالة الايجار فيعرض العقار على المزايد الاخير الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه فإذا وافق على أخذه يضمن الناكل بقرار لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين من تأميناته وان لم تكف فمن أمواله الاخرى ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثانيا ­ إذا رفض المزايد قبل الناكل من أخذ العقار بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجددا لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف اعادة المزايدة ذلك من تأميناته فان لم تكف فمن أمواله الاخرى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثالثا ­ إذا لم يحصل راغب لشراء العقار في حالة البيع أو مستأجر في حالة الايجار في المزايدة الثانية تسجل التأمينات التي دفعها الناكل ايرادا للخزينة ويسقط حقه في المطالبة بها.

مادة 20
تستوفى اجرة المناداة وفقا للتعليمات عدد (4) لسنة 1986 الصادرة عن وزارة المالية.

الفصل الخامس
أحكام الايجار

الفرع الاول
التزامات المستأجر

مادة 21
أولا ­ على المستأجر أن يخلى المأجور ويسلمه عند انتهاء مدة ايجاه للجهة المختصة كاملا وكما استلمه.
ثانيا ­ عند تأخر المستأجر القديم عن تخلية المأجور عند انتهاء عقد الايجار لا يفسخ عقد الايجار الجديد ولا تكون الخزينة ملزمة بشيء اتجاه المستأجر الجديد سوى تسليم المأجور إليه عند تخليته بعد اتخاذ الاجراءات المقتضية للتخلية وعندئذ يعتبر عقد الايجار منصرفا للمدة التي تبدأ من يوم تسليم المأجور إليه.
ثالثا ­ لا يجوز للمستأجر أن يستعمل العقار الذي يستأجره لغير الغرض الذي اتفق عليه عند ابرام عقد الايجار وليس له أن يأتي عملا من شأنه أن يضر بالمأجور.
رابعا ­ لا يضمن المؤجر أي مبلغ ينفقه المستأجر على ترميم المأجور أو اصلاح فيه أو صبغه أو ما شاكل ذلك على أنه لا يجوز له أن يقوم بتغييرات اسايسة فيه إلا بعد أخذ موافقة الجهة المختصة على ذلك قبل البدء بالعمل كما ويس له أن يقلع ما أحدثه عند تخلية المأجور.
خامسا ­ أ ­ ليس للمستأجر أن يؤجر المأجور إلى غيره بدون حصوله على موافقة تحريرية من الجهة المختصة وفي هذه الحالة يترتب على المستأجر الفرعي الموافقة تحريريا على قبول كلفة المسؤوليات التي كانت مترتبة على المستأجر الاول وفق عقد الايجار.
ب ­ إذا خالف المستأجر الشرط المذكور في الفترة السابقة أو إذا استعمله لغير الغرض الذي استأجره من أجله يلزم بدفع بدل الايجار المتفق عليه مضاعفا على أن لا يحول ذلك دون فسخ العقد ويتم في هذه الحالة استيفاء البدل المضاعف اعتبارا من تاريخ التوقيع على عقد الايجار.
سادسا ­ يعتبر المستأجر للعقار المشمول بهذه التعليمات مسؤولا عما يلحق به من ضرر جراء الاستعمال وما يفقد أو يتلف من موجودات البناية خلال فترة العقد.
سابعا ­ على الموظف المسؤول عند استلامه البناية عند اخلائها أن يتحقق من النواقص والاضرار التي الحقها المستأجر وعند وجود اضرار ونواقص تثبت بموجب محضر كشف وفقا لاحكام القانون ويكلف المستأجر السابق المسؤول عن تلك النواقص والاضرار بازالة النواقص ورفع الضرر وعند امتناعه تجري مقاضاته بالطرق القانونية.

المحتوى 4
الباب الثالث
بيع وايجار أموال الدولة غير المنقولة بدون مزايدة علنية

الفصل الاول
بيع العقارات

مادة 22
أولا ­ يجوز بيع الاراضي والعقارات المشمولة بهذه التعليمات بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير ببدل مناسب تقرره لجنة التقدير ويوافق عليه إلى الجهات التالية.
أ ­ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات التعاونية للاسكان.
ب ­ صاحب العقار المجاور لفضلات الطرق ذات المساحات التي تقل عن الحدود المعينة في نظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935 وتعديلاته عندما يراد بيع هذه الفضلات ويتبع في ذلك ما يلي :
1 ­ تنظيم مخطط مصدق من امانة بغداد أو البلدية يبين فيه وضعية الملك الذي يتقدم صاحبه لشراء الفضلة التي تلاصق عقاره مع وضعية ومساحة الفضلة.
2 ­ التثبت من ملاصقة الفضلة للعقار الذي يطلب صاحبه شراءها والتأكد من عائديتها إلى الخزينة.
3 ­ ترفق بطلب الموافقة على بع الفضلة وفق ما مبين انفا الاوراق التالية :
أ ­ عريضة طالب الشراء.
ب ­ سند العقار الذي يلاصق الفضلة.
ج ­ المخطط المذكور في الفقرة (1) أعلاه.
ثانيا ­ يجوز بيع الاراضي السكنية بدون مزايدة علنية إلى العراقيين الذين لا يملكون هم أو أزواجهم أو أولادهم القاصرون دارا أو شقة أو أرض سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية بعد تقديم اقرارا خطيا مصدقا من كاتب العدل أو أية وثائق أخرى ويتم البيع وفقا للضوابط المعتمدة بذلك.

الفصل الثاني
ايجار العقارات

مادة 23
يجوز ايجار العقارات المشمولة بهذه التعليمات بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير أو من يخوله إلى الجهات التالية :
أولا ­ منتسبي دوائر الدولة بالنسبة للوحدات السكنية العائدة لهذه الوزارة.
ثانيا ­ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات لغرض استغلال العقار المؤجر دائرة أو مقرا لاعمالها أو لاغراضها المبينة في القوانين والانظمة.
ثالثا ­ تسري الاحكام المتعلقة بالتزامات المستأجر المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من هذه التعليمات على العقارات التي يجري ايجارها وفقا للمادة اعلاه.

مادة 24
تحدد بدلات ايجار العقارات من قبل لجان التقدير ولا تعتبر هذه البدلات قطعية الا بتصديق الوزير أو من يخوله مالم يوجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.

الباب الرابع
بيع وايجار أموال الدولة المنقولة بالمزايدة العلنية

الفصل الاول

مادة 25
أولا ­ تقدر قيمة المال المراد بيعه من قبل لجنة التقدير المشكلة وفق أحكام الفقرة اولا من المادة السابعة من التعليمات وتتبع في تقدير قيمته الاجراءات المنصوص عليها في تقدير قيمة العقار مع مراعاة طبيعة المال المنقول.
ثانيا ­ تنظم اللجنة محضرا يتضمن أوصاف المال وقيمته المقدرة يوقع من قبل أعضاء لجنة التقدير والخبراء ان وجدوا ولا يعتبر هذا التقدير قطعيا الا بتصديقه من قبل الوزير أو من يخوله.

مادة 26
تتولى بيع المنقول لجنة البيع والايجار المشكلة بموجب احكام المادة الثانية من هذه التعليمات وتقوم بالاجراءات التالية :
أولا ­ تنظم قائمة مزايدة في ضوء أوصاف الاموال المراد بيعها المثبتة من قبل لجنة التقدير وتعلن عن وضع الاموال في المزايدة العلنية في صحيفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد ويجب أن لا تقل المدة بين تاريخ نشر الاعلان عن بيع الاموال والتاريخ المعين لاجراء المزايدة من سبعة أيام ولا تزيد على ثلاثين يوما وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة المختصة التي تتولى بيعها وأخرى في المحل المخصص للبيع وللجنة اضافة إلى ذلك أن تقرر نشر الاعلان بوسائل الاعلان الاخرى إذا رأت أن المصلحة تدعو إلى ذلك.
ثانيا ­ يجب أن يتضمن الاعلان جميع أوصاف الاموال المراد بيعها ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري فيه.
ثالثا ­ تعتبر قائمة المزايدة مفتوحة من اليوم التالي من نشر الاعلان في الصحيفة وعلى الراغبين بالاشتراك فيها مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء على أن يودع كل منهم تأمينات لا تقل عن 20% عشرين من المائة من القيمة المقدرة للاموال وأخذ توقيعه في قائمة المزايدة مع تدوين عنوانه الدائمي فيها.
رابعا ­ ينادى في اليوم المعين للبيع في الزمان والمكان المحددين في الاعلان للاشتراك بالمزايدة على أن يتضمن النداء وصفا كاملا للاموال المراد بيعها ويجوز لمن لم يدون اسمه في قائمة المزايدة الاشتراك في المزايدة العلنية بعد دفع التأمينات المطلوبة.
خامسا ­ تجري المزايدة علنا ثم تقرر لجنة البيع الاحالة على المزايد الاخير ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال فترة من دقيقة واحدة إلى خمس دقائق نهاية للمزايدة وللجنة البيع تحديد هذه الفترة حسب نوع المال المعروض للبيع.
سادسا ­ أ ­ يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير (كسر القرار) بطلب تحريري يقدم خلال خمسة أيام من تاريخ الاحالة إلى لجنة البيع والايجار على أن لا تقل عن 15% (خمسة عشر من المائة) من البدل الذي رست عليه المزايدة ولا يعتبر الطلب مقبولا مالم يستوفي مبلغ الضم 15% وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ثم تجري بعدها الاحالة ولا يجوز الضم (كسر القرار) على بدل المزايدة الاخير.
ب ­ يقبل الضم المبين في البند السابق ككسر القرار لمن اشترك في المزايدة دون أن ترسو عليه.

المحتوى 5
مادة 27
أولا ­ إذا لم يبلغ بيع الاموال المنقولة بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير تحدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة.
ثانيا ­ تباع الاموال في المزايدة الثانية بالسعر الذي ترسو عليه إذا لم تكن من الاموال التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات التحويلية وإذا أمكن الاستفادة منها لهذا الغرض تعرض بنتيجة المزايدة على هذه الوزارة لتقرر ما تراه مناسبا لذلك.
ثالثا ­ إذا رأت لجنة البيع أن السعر الذي رست عليه المزايدة الثانية لا يحقق المصلحة العامة تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما أخرى تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة وتباع الاموال في المزايدة الثالثة بالسعر الذي ترسو عليه.

مادة 28
لا تعتبر الاحالة قطعية الا بتصديق من الوزير أو من يخوله.

مادة 29
أولا ­ إذا نكل المزايد الاخير الذي رست المزايدة عليه عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال سبعة أيام من تاريخ الاحالة القطعية فيعرض المال المبيع على المزايد الاخير الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه إذا وافق على أخذه يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين من تأميناته وان لم تكف فمن أمواله الاخرى ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثانيا ­ إذا رفض المزايد قبل الناكل قبول المال المبيع بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجددا لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين من تأميناته فان لم تكف فمن امواله الاخرى ويستوفى ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.

مادة 30
يجوز بيع الاموال المنقولة بدون مزادة علنية بقرار من الوزير أو من يخوله في إحدى الحالات الاتية :
أولا ­ إذا كانت الاموال المراد بيعها سريعة التلف أو متناقصة القيمة.
ثانيا ­ إذا كان المجموع القيمة المقدرة للاموال المراد بيعها لا يتجاوز الف دينار في كل حالة.
ثالثا ­ إذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الاموال المراد بيعها باهضة بالنسبة إلى قيمتها.

مادة 31
تتولى لجنتا التقدير والبيع والايجار المشكلتان وفق احكام المادتين (7، 8) من هذه التعليمات تقدير قيمة المال المنقول وبيعه بدون مزايدة علنية ولا يعتبر قرار التقدير أو قرار البيع قطعيا الا بتصديق الوزير أو من يخوله.

مادة 32
يجري تسليم المال المبيع بعد دفع بدل البيع واعتبار البيع قطعيا ويلزم المشتري بنقله خلال سبعة أيام من تاريخ تصديق البيع ويجوز للوزير أوو من يخوله امهاله مدة لا تزيد على سبعة أيام متى وجدت ضرورة لذلك أو عذرا مشروعا.

الفصل الثاني
ايجار الاموال المنقولة

مادة 33
لا يجوز ايجار الاموال المنقولة إلا عند الضرورة بقرار من الوزير أو من يخوله.

مادة 34
تحدد بدلات ايجار الاموال المنقولة من قبل لجان التقدير ولا تعتبر هذه البدلات قطعية الا بتصديق الوزير أو من يخوله مالم يوجد نص تشريعي بخلاف ذلك.

الباب الخامس
أحكام عامة

مادة 35
أولا ­ إذا توفى المشتري أو المستأجر بعد رسو المزايدة عليه وحصل ضم (كسر القرار) على المبلغ الذي كان قد رسى عليه فيعتبر المتوفى كافا يده عن المزايدة.
ثانيا ­ إذا مات المشتري أو المستأجر بعد اجراء الاحالة عليه واكتسابها الدرجة القطعية دون أن يقع ضم (كسر قرار) من قبل شخص اخر فاذا لم يكن العقار قد سجل باسمه في دائرة التسجيل العقاري في حالة شراء عقار أو لم يبرم عقد الايجار بين المستأجر والجهة المختصة في حالة الايجار أو تسليم المال في حالة بيع المنقول فعلى الجهة المذكورة أن تشعر الورثة أو من يقوم مقامهم بقبول الشراء أو الاستئجار أو عدم قبوله.
ثالثا ­ في حالة قبول الورثة الشراء او الاستئجار تكملة المعاملة معهم حسب أحكام هذه التعليمات.
رابعا ­ في حالة عدم قبول الورثة الشراء أو الاستئجار تطبق أحكام هذه التعليمات باعتبارهم ناكلين عن قبول الشراء أو الاستئجار وبذلك تكون تركة المتوفي مسؤولة عن ضمان النقص الذي يطرأ على بدل الاحالة الجديدة بالنسبة لبدل الاحالة القديمة.
خامسا ­ عند وفاة المشتري أو المستأجر على الجهة المعنية أن تنذر الورثة البالغين وتطلب إليهم أن يقدموا خلال ثلاثين يوما قساما شرعيا لورثة المتوفي إذا كانوا يرغبون الشراء أو الاستئجار.
سادسا ­ إذا لم يراجع الورثة الجهة المختصة خلال المدة المعينة بالانذار أو تبين من القسام الشرعي أن بين الورثة صغيرا أو محجورا أو غائبا فعلى الجهة المختصة أن تطلب من المحكمة المختصة تحديد تركة المتوي وعدم تقسيمها بين الورثة حتى يتم استيفاء بدل المبيع والايجار بكامله من التركة.
سابعا ­ إذا كان لدى الجهة المختصة علم بوجود قاصرين من الورثة أو كانوا كلهم قاصرين فعليها أن تطلب مباشرة من المحكمة المختصة تحديد تركة المتوفي ونصب وصي على الصغار ليقوم الوصي بالمعاملات المترتبة على الورثة.

مادة 36
أولا ­ لا يجوز لاحد أعضاء لجان التقدير والبيع والايجار القيام بعملية المناداة عند المزايدة العلنية.
ثانيا ­ لا يجوز لاحد اعضاء لجان التقدير والبيع والايجار استيفاء أجور من المشتري أو المستأجر عند القيام بالمهمة المكلف بها بموجب هذه التعليمات إلا إذا وجد نص تشريعي يجيز ذلك.

مادة 37
في حالة ايجار أو بيع العقارات لاغراض المشاريع الصناعية أو الخدمية أو أي مشروع أخر ينبغي استحصال تأييد من السلطات الادارية والصحية والدوائر ذات العلاقة بعدم وجود مانع لديها من البيع أو الايجار.

الباب السادس
أحكام ختامية

مادة 38
لا تسري أحكام هذه التعليمات على الاموال المنقولة وغير المنقولة التي جرت احالتها القطعية وسدد بدل المزايدة كلا و جزءا ضمن المدة القانونية قبل تاريخ نفاذ قانون بيع وايجار أموال الدولة المرقم 32 لسنة 1986 أما المعاملات الاخرى فتسري عليها أحكام هذه التعليمات اعتبارا من المرحلة التي بلغتها عند نفاذه.

مادة 39
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
وزير الاسكان والتعمير
نموذج قائمة مزايدة بيع/ ايجار اموال الدولة
تسلسل العقار : الاسم الثلاثي الضم
جنس العقار :
موقع العقار : أوصاف العقار : مساحة العقار : توقيع صاحب الضم
مقدار الضم رقما مقدار التأمينات
فلس دينار مقدار الضم كتابة تاريخ الضم فلس دينار