عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مصلحة التجهيزات الزراعية رقم (119) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-03 00:00:00
مادة 1
تضاف عبارة (وحق الاقتراض من المصارف والمؤسسات الحكومية) إلى آخر الفقرة /1/ من مادة 2 من قانون مصلحة التجهيزات الزراعية رقم 119 لسنة 1975.
مادة 2
تلغى مادة 4 من القانون ويحل محلها ما يلي :
مادة 4 – 1 – راس مال المصلحة عشرون مليون دينار يعتد من تخصيصات خطة التنمية القومية.
2 – تعتبر السلفة المسددة للمصلحة البالغة أربعة عشرة مليونا وخمسمائة واثنتان وثمانين ألف دينار جزءا من راس ماله المقرر.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بغية تمكين المصلحة من إتباع الأسلوب التجاري في تعاملها فقط اقتضى تحديد وتسمية راس مال خاص بها يمكنها من ممارسة هذا النشاط وإعطائها حق الاقتراض من المصارف والمؤسسات الحكومية لغرض تامين السيولة النقدية في الحالات الطارئة.
لذلك شرع هذا القانون.