قانون تقسيط الديون المترتبة على العقارات المرهونة رقم (33) لسنة 1977

      التعليقات على قانون تقسيط الديون المترتبة على العقارات المرهونة رقم (33) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تقسيط الديون المترتبة على العقارات المرهونة رقم (33) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-03 00:00:00

مادة 1
تقسط الديون المترتبة على العقارات المرهونة في دوائر التسجيل العقاري إذا قدم المدين الراهن او ورثته او من ينوب عنه قانونيا طالبا بذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون إلى دائرة التسجيل العقاري المسجل لديها الرهن.

مادة 2
أولا : يكون التقسيط على خمسة أقساط سنوية متساوية تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القانون، أومن تاريخ الاستحقاق بالنسبة للديون التي تستحق خلال المدة المعينة بمادة 1 من هذا القانون، مع فائدة سنوية سعرها خمسة من المائة (5%).
ثانيا : على المدين دفع مبلغ القسط كاملا مع ما استحق على ذلك القسط من فائدة إلى دائرة التسجيل العقاري المسجل لديها الرهن قبل انتهاء السنة التي يعود لها، وإذا تأخر عن ذلك فتصبح جميع الإقساط غير المدفوعة مستحقة الأداء مع ما يصيبها من فوائد إلى تاريخ الاستيفاء.

مادة 3
تضاف الفوائد المتراكمة، ان وجدت عن المدة السابقة على تقديم طالب التقسيط إلى اصل الدين ويقسط المجموع وفق أحكام هذا القانون،

مادة 4
توقف إجراءات المزايدة الجارية الجارية المشمولة بأحكام هذا القانون، وتبطل إحالته النهائية إذا قدم المدين طلب التقسيط وفق أحكام هذا القانون قبل تسجيل العقار باسم المشتري وتمتنع دائرة التسجيل العقاري عن تسجيله.

مادة 5
إذا تعدد المدينون الراهنون في عقد واحد فلهم او لبعضهم او لأحدهم طلب تقسيط المدين وفق أحكام وفق هذا القانون وعلى الطالب او الطالبين دفع الإقساط وفوائدها والرجوع على المدينيين الآخرين بما يصيبهم من المبالغ المدفوعة ويعتبر الورثة الذين تلقوا العقار المرهون آثار من مورثهم بحكم المدينين الراهنين المتعددين بعقد واحد.

مادة 6
إذا كان عقد الرهن قد نص على حق السكن او الانتفاع للدائن المرتهن، فيبقى هذا الحق مرعيا ولا يدفع المدين الراهن الفوائد المنصوص عليها في مادة 2 من هذا القانون.

مادة 7
يتحمل المدين الراهن جميع الرسوم والمصاريف المستحقة على تقسيط الدين بموجب هذا القانون بضمنها رسم الطابع.

مادة 8
لا تسرى أحكام هذا القانون على ديون المصاريف الحكومية وديون دوائر الدولة والقطاع العام المترتبة على القارات المرهونة تأمينا للدين.

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
انسجاما مع سياسة حكومة الثورة في التخفيف عن كاهل المواطنين ولغرض توفير الفرصة للمدينين الراهنين لعقاراتهم لدى الأفراد في تسديد ديونهم وبغية تسهيل دفع هذه الديون عن طريق تقسيطها تمكينا لهم من الاحتفاظ بدورهم.
شرع هذا القانون.