حول تسهيل تنفيذ احكام قرارا 836/ 1987 – ضرائب

      التعليقات على حول تسهيل تنفيذ احكام قرارا 836/ 1987 – ضرائب مغلقة

عنوان التشريع: حول تسهيل تنفيذ احكام قرارا 836/ 1987 – ضرائب
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى احكام المادة (32) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 ولتسهيل تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (836) والمؤرخ في 31/10/1987. اصدرنا التعليمات الاتية : ­

1 ­ عدم الرجوع بالتقدير على المكلفين عن سنوات سابقة وفق اية دراسة على فئة منهم بل يكون التطبيق في حالات فردية والدراسة التي تقدم عن طريق هذه الهيئة تطبق على فئات لسنوات لاحقة.
2 ­ الاخبار التحريري هو الذي يقدم من المواطنين عن المكلفين بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة فيه على أن يتضمن الاخبار الاسم والعنوان الكاملين للمخبر وتوقيعه.
3 ­ يكون الرجوع على المكلف حصرا بالمدخولات التي قدم الاخبار بشأنها.
4 ­ لا يطبق القرار على الحالات التي اكتسب فيها التقدير الدرجة القطعية وتلك التي اعترض فيها المكلف على التقدير والمعروضة على لجا التدقيق قبل نفاذ القرار.
5 ­ يطبق القرار على الحالات التي يكون التقدير فيها اداريا ولم يعترض عليها بعد تاريخ نفاذ القرار اعلاه في 16/11/1987 أو الذين لم يقدروا بعد هذا التاريخ.