عنوان التشريع: قانون اصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-06 00:00:00
مادة 1
تقر بهذا القانون، ورقة عمل إصلاح النظام القانوني في العراق المرفقة به، وتعتمد أساسا لما يتطلبه الإصلاح من تغيير او تبديل او تعديل في القوانين والتشريعات الأخرى النافذة.
مادة 2
تلتزم الوزارات وأجهزة الدولة وهيئاتها ومؤسساتها بورقة عمل إصلاح النظام القانوني في العراق، وبتنسيق التعاون في إنجازها مع وزارة العدل.
مادة 3
يقوم وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة مستلزمات تحقيق إصلاح النظام القانوني، وإصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
حيث ان ورقة عمل إصلاح النظام القانوني في العراق التي أعدتها وزارة العدل استمدت معينها من المبادئ والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها واعتمدت في تحديد أهداف ومنطلقات ومضامين الإصلاح القانوني، الأسس الإيديولوجية والمفاهيم التي تضمنها التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي ولأجل وضع ورقة العمل موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.