صادرة من هيئة القادسية للاستصلاح

      التعليقات على صادرة من هيئة القادسية للاستصلاح مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من هيئة القادسية للاستصلاح
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لمجلس الادارة بموجب الفقرة (11) من المادة (9) من قانون الهيئة رقم (21) لسنة 1986 ­ المعدل والمادة (12) من النظام الداخلي للهيئة. ولغرض تسهيل مهام الهيئة.

تقرر :
أ) استحداث التشكيلات المبينة أدناه بدلا من القسم الفني الذي يضم كافة أعمال المكننة والمعامل واعمال الدراسات والتصاميم والمخازن.
أولا ­ قسم المكننة والمخازن : يرأسه مهندس له خبرة تزيد عن (10) سنوات ويعاونه عدد من المهندسين والموظفين. ويتولى القسم تنفيذ الاختصاصات المبينة بالفقرات (1 ­ 17) من المادة السابعة من النظام الداخلي للهيئة. ويتألف القسم من التشكيلات التالية : ­
1 ­ شعبة المكننة.
2 ­ شعبة المخازن.
3 ­ شعبة المعامل.
ثانيا ­ قسم الدراسات والتصاميم : يرأسه موظف بدرج رئيس مهندسين من ذوي الاختصاص وله خبرة لا تقل عن (10) سنوات ويقوم باعداد كافة الدراسات والتصاميم الخاصة بشبكات الري والبزل والاستصلاح المتكامل ومحطات الضخ لمشاريع الهيئة واعمالها ويتولى القسم تنفيذ الاختصاصات الواردة بالفقرة من (18 ­ 20) من المادة أعلاه.
ب) استحداث التشكيلات التالية : ­
بدلا من قسم الشؤون المالية والادارية الذي يضم كافة الامور المالية والتجارية والادارية وشؤون الافراد والقانونية والخدمات
أولا ­ القسم المالي : يرأسه موظف بدرجة مدير حاصر على شهادة جامعية ذات اختصاص وله خبرة في مجال الحسابات لا تقل عن (10) سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بمهمة الاشراف والمتابعة لاعمال القسم. ويتولى القسم تنفيذ الاختصاصات المبينة بالفقرات (1 ­ 15) الواردة بالمادة الثامنة من النظام الداخلي للهيئة. ويتألف القسم من التشكيلات التالية 1 ­ شعبة حسابات الصرف
2 ­ شعبة الحسابات المخزنية
3 ­ الشعبة التجارية.
ثانيا ­ القسم الاداري : يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن الامور الادارية وشؤون الافراد لموظفي الهيئة وتنظيم الملاكات والسجلات والاضابير العامة والشخصية وتقديم المشورة إلى اقسام الهيئة فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة بالقسم. ويتولى القسم تنفيذ الاختصاصات المبينة في الفقرات (16 ­ 26) الواردة بالمادة المذكورة اعلاه.
ويتألف القسم من التشكيلات التالية : ­
1 ­ شعبة الافراد.
2 ­ شعبة الاوراق والاضابير.
3 ­ شعبة الطابعة.
ثالثا ­ القسم القانوني : يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية/ يتولى ابداء المشورة القانونية لكافة الاقسام وابرام العقود لاعمال الهيئة ويتولى القسم تنفيذ الاختصاصات الواردة بالفقرتين (27 ­ 28) من المادة الثامنة من النظام الداخلي للهيئة.

رئيس مجلس ادارة هيئة القادسية للاستصلاح