قرارات كمركية

      التعليقات على قرارات كمركية مغلقة

عنوان التشريع: قرارات كمركية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

رقم (1)
استنادا لاحكام المادة السادسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل ولغرض تطبيق أحكام المادة 197 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي :

مادة 1
تخويل مدراء مراكز النفاض والترسيم صلاحية فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة 197 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل.

مادة 2
ينشر في الجريدة الرسمية.

مدير عام الهيئة العامة للكمارك/ وكالة

رقم (3) لسنة 1988
(التعديل الاول للقرار الكمركي رقم 8 لسنة 1984)
(صلاحية فرض الغرامات في المخالفات الكمركية)
استنادا إلى أحكام البند ثانيا من المادة 239 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي : ­

مادة 1
داضافة فقرة جديدة تحت تسلسل (5) ويعدل تسلسل بقية الفقرات تبعا لذلك على النحو التالي :
5 ­ مدير قسم الاستيراد المؤقت في المناطق الكمركية صلاحية فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة 209 و 210 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل.

مادة 2
ينشر في الجريدة الرسمية.

مدير عام الهيئة العامة للكمارك/ وكالة