رقم 8 لسنة 1977تعليمات خاصة باجازات العاملين في الطيران المدني

      التعليقات على رقم 8 لسنة 1977تعليمات خاصة باجازات العاملين في الطيران المدني مغلقة

عنوان التشريع: رقم 8 لسنة 1977تعليمات خاصة باجازات العاملين في الطيران المدني
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى مادة 8 بعد المئتين من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.
أصدرنا هذه التعليمات :

1- التعاريف
يقصد بالكلمات والتعابير التي ترد في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاءها، بالاضافة إلى المعاني التي وجدت في مادة 1 من قانون الطيران المدني، كذلك المعاني التي وردت في التعليمات والقواعد الصادرة بموجبه.
1-1- رئيس المؤسسة – هو رئيس المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي.
1-2- الإجازة – هي الإجازة والاهليات المرتبطة بها.
1-3- الدائرة المختصة – قسم السلامة الجوية في المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي.
1-4- مقدم الطلب – كل شخص يتقدم بطلب الحصول على إجازة للقيام بأي عمل من الأعمال التي يشملها الباب الخامس من قانون الطيران المدني رقم /148/ لسنة 1974.
1-5- الطيران الزراعي – هو الطيران لغرض رش السوائل او التعفير بالمساحيق لأغراض مكافحة الآفات الزراعية او الوقاية منها او التسميد.
الباب الثاني
2 – القواعد العامة.
2 1 لا يجوز لأي فرض القيام بالأعمال التالية، ما لم يكن حائزاً على إجازة سارية المفعول خاصة بتلك الأعمال، صادرة او معتمدة من قبل سلطات الطيران المدني.
2 1 1 القيام بواجب عضو طاقم طائرة عراقية او
2 1 2 القيام بواجب ضابط عمليات جوية (مرحل جوي) لتخطيط رحلة طائرة عراقية وترحيلها والاراف على رحلتها او
2 1 3 القيام بواجب التوقيع (التصديق) على صلاحية طائرة عراقية او أجزاء منها، باعتبارها صالحة للطيران او
2 1 4 تقديم خدمات المراقبة الجوية في إقليم الدولة والفضاء الجوي والخاضع لرقابتها الفنية او
2 2 يجوز لسلطات الطيران المدني اعتماد مؤسسة او مؤسسات أجنية للقيام، وفق الشروط المثبتة في الاعتماد بالتخطيط والتحضير والترحيل لطائرة عراقية خارج الدولة، على ان يبقى قائد الطائرة مسؤولا عن تخطيط وتحضير وبدء وتنفيذ الرحلة او تغيير مقصدها.
2 3 يجوز لسلطات الطيران المدني اعتماد المؤسسات الوطنية او الأجنبية للقيام، وفق الشروط المثبتة في الاعتماد بصيانة وعمرة الطائرات العراقية او أجزاء منها، والتوقيع على صلاحيتها للطيران.
2 4 تصنف الاجازات بالأصناف التالية.
2 4 1 أجازات الطيارين.
2 4 1 1 إجازة طالب طيار.
2 4 1 2 إجازة طيار خصوصي للطائرات.
2 4 1 3 إجازة طيار تجاري للطائرات.
2 4 1 4 إجازة طيار خط جوي للطائرات.
2 4 1 5 إجازة طيار شراعي.
2 4 1 6 إجازة طيار منطاد حر.
2 4 1 7 إجازة طيار خصوصي للهيلكوبتر.
2 4 1 8 إجازة طيار تجاري للهيلكوبتر.
2 4 1 9 إجازة طيار خط جوي للهيلكوبتر.
2 4 2 أجازات إفراد الطاقم من غير الطيارين.
2 4 2 1 إجازة مهندس جوي.
2 4 3 الاجازات الأخرى.
2 4 3 1 إجازة صيانة الطائرات.
2 4 3 2 إجازة مراقب جوي.
2 4 3 3 إجازة معاون مراقب جوي.
2 4 3 4 إجازة ضابط عمليات جوية (مرحل جوي).
2 5 ان سلطات الطيران المدني هي الجهة المختصة في إصدار وتجديد وتأشير وإيقاف مفعول وسحب الاجازات واعتمادها، ويجوز لرئيس المؤسسة ان يخول أي شخص او هيئة او لجنة صلاحية إصدار او تاشير شهادة طبية او شهادة ممارسة اختبار، والتي تعتبر جزءا من الإجازة.
2 6 إذا كان من متطلبات إصدار إجازة او استمرار ممارسة صلاحياتها اجتياز مستوى معين للياقة الطبية، فان الالتزام بهذا المستوى، يجب ان يثبت في شهادة طبية، (وفق النموذج الخاص بذلك) ترفق الإجازة المطلوبة وتعتبر جزءا منها، على ان يذكر في الشهادة الطبية لأية تحديدات خاصة، إذا كان الأداء السليم لواجبات حائز الإجازة يعتمد على الالتزام بهذه التحديدات.
2 7 اذاتطلبت الإجازة مستويات مختلفة للياقة الطبية، فتكون الشهادة الطبية ذات المستوى الأعلى والأقصر مدة كافية لإثبات الالتزام بجميع المستويات المطلوبة للياقة الطبية لتلك الإجازة.
2 8 يخول المدير العام بعد استشارة الجهات ذات العلاقة فاحصين طبيين يسمى من بينهم (فاحصا طبيا أقدما) لإجراء الفحوصات الطبية المحددة في هذه التعليمات، لغرض إصدار الشهادة الطبية المذكورة في الفقرة (2 6) من هذه التعليمات.
2 9 يجب ان يكون الفاحص الطبي.
2 9 1 طبيب ممارس.

المحتوى 1
2 9 2 ذو معرفة عملية وخبرة كافية بالظروف التي يمارس فيها حائز الإجازة المطلوبة واجباته.
2 10 لرئيس المؤسسة، بناء على توصية الفاحص الطبي الأقدم تشكيل لجنة طبية، لغرض تقديم تقرير مشترك في حالات خاصة قد تتطلب فحوصات طبية معينة، ويكون أعضاء اللجنة الطبية من الفاحصين الطبيين، ويسمى رئيس المؤسسة احد الأعضاء، رئيسا لها.ويجوز لرئيس المؤسسة ان يضم إلى اللجنة طبيبا أخصائيا او أكثر عند الحاجة، بناء على توصية الفاحص الطبي الأقدم.
2 11 لرئيس المؤسسة، تخويل مؤسسة طبية معينة للقيام بواجبات اللجنة الطبية المذكورة في الفقرة (2 10) من هذه التعليمات، على ان يوقع الفاحص الطبي الأقدم او احد الفاحصين الطبيين في تلك المؤسسة الشهادات الطبية التي تصدرها.
2 12 يتم إصدار الشهادة الطبية بعد اجتياز الفحوصات الطبية، وحسب المستويات الطبية الواردة في الفصل السادس من الملحق الأول لاتفاقية شيكاغو، كحد أدنى.
2 13 على مقدم الطلب تقديم كافة المعلومات الخاصة بالفحوصات السابقة – ان وجدت – إلى الفاحص الطبي، وإذا تبين ان مقدم الطلب قد أخفى بعض المعلومات، او قدم معلومات غير صحيحة بتقصد، فعلى الفاحص الطبي إخبار رئيس المؤسسة بذلك لاتخاذ الاجرءات الأصولية، وفق القوانين والأنظمة المرعية.
2 14 على الفاحص الطبي، بعد إصدار الشهادة الطبية، تزويد الدائرة المختصة بنتائج الفحوصات الطبية.
2 15 يثبت الالتزام بمتطلبات الكفاءة بالنسبة للأجازات – عدا إجازة صيانة الطائرات – في شهادة ممارسة او اختبار (حسب الأحوال)، على ان ترفق بالإجازة، وتعتبر جزء منها.
2 16 يثبت الالتزام بمتطلبات الممارسة لإجازة صيانة الطائرات على النموذج الخاص بذلك، لغرض إصدار شهادة صلاحية ترفق بالإجازة، وتعتبر جزءا منها.
2 17 يجرى اختبار الممتحنين الفنيين، بناء على توصية الدائرة المختصة من إحدى الجهات التالية، وذلك لأغراض تحضير او إقامة او تقييم كافة أنواع الامتحانات او الاختبارات.
2 17 1 من منتصبي المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي او
2 17 2 من غير منتصبي المؤسسة – بعد استحصال موافقة دوائرهم حسب الاقتضاء او
2 17 3 من غير العراقين حسب الضرورة وحسب القوانين المرعية.
2 18 يجب ان يكون الممتحنون الفنيون من ذوي الخبرة والمعرفة بالقواعد الدولية والملحية والأساليب الدولية الموصي بها في الحقول المناسبة للامتحان او الاختبار، ويفضل اختبارهم من حملة الشهادات الفنية المناسبة، وكذلك حائزين على الإجازة المطلوبة المناسبة او من الحائزين على الإجازة المطلوبة فقط او من حملة الشهادة الفنية المناسبة فقط.
ويستثنى مما ورد في هذه الفقرة ممتحنوا الاختبار الجوي للطلاب الطيارين، إذ يجب ان يكونوا من حائزي الإجازة المناسبة، وكذلك أهلية مدرب طيران سارية المفعول.
2 19 لرئيس المؤسسة، بناء على توصية الدائرة المختصة تشكيل لجنة امتحانات فنية، لغرض تحضير إقامة وتقييم الامتحانات التي تشمل مواضيع مختلفة او ذات الطبيعة الخاصة التي تقتضيها الضرورة.ويكون أعضاء لجنة الامتحانات من الممتحنين الفنيين، على ان يسمى احدهم، رئيسا لها.
2 20 ان اللغتين العربية والإنجليزية هي اللغات المعتمدة في الامتحانات والاختبارات، ويجوز استعمال إحدى اللغتين، إذا كان الواقع العملي يتطلب ذلك وحسب تقدير الدائرة المختصة.
2 21 إذا رسب مقدم الطلب في أي من الامتحانات او الاختبارات، فلا يحق له إعادة أداء ذلك الامتحان او الاختبار، إلا بعد مضي شهر واحد على تاريخ الامتحان او الاختبار الأول، وإذا رسب مرة ثانية، فلا يحق له إعادة أداءها، إلا بعد مضي ثلاثة اشهر على التاريخ الثاني، وإذا رسب مرة ثالثة، فيعتبر طلبه ملغيا، ولا يجوز له في هذه الحالة تقديم طلب جديد لنفس الإجازة، إلا بعد مضي سنة واحدة على التاريخ الثالث.
2 22 يعتبر مقدم الطلب راسبا، إذا غش او ساعد على الغش في احد الامتحانات او الاختبارات، ويعتبر طلبه ملغيا، ولا يحق له تقديم طلب جديد، إلا بعد مضي سنة واحدة على تاريخ وقوع الغش.
2 23 يجوز لرئيس المؤسسة – بناء على توصية الدائرة المختصة ، قبول إجازة صادرة عن دولة أجنبية باعتبارها إثباتا كافيا للمعرفة والخبرة والمهارة واللياقة الطبية لمقدم الطلب، لغرض إصداره إجازة عراقية معادلة لأجازته الأجنبية التي يجب ان تكون قد صدرت وفق قواعد تعادل او تزيد على أحكام هذه التعليمات.وفي حالة عدم كفاية هذه القواعد لتغطية متطلبات إصدار الإجازة العراقية.فعلى مقدم الطلب إكمال النواقص وفق أحكام هذه التعليمات.
2 24 يجوز لرئيس المؤسسة بناء على توصية الدائرة المختصة ، اعتماد إجازة أجنبية صدرت وفق قواعد لا تقل عن القواعد القياسية الدولية الواردة في الملحق الأول اتفاقية شيكاغو، لغرض ممارسة حائزها الصلاحيات النصوص عليها في تلك الإجازة، بدلا من إصدار إجازة عراقية، بعد تحقق الشروط التالية.
2 24 1 ان تكون الإجازة الأجنبية سارية المفعول.
2 24 2 تقديم شهادة بالممارسة الأخيرة صادرة عن جهة أجنبية مختصة، ويجوز قبول سجل الطيران الشخصي لعضو طاقم الطائرة، بدلا من تقديم شهادة للممارسة الأخيرة، وفي حالة عدم إمكان مقدم الطلب ما يثبت ممارسته الأخيرة، فعليه إكمال متطلبات الممارسة الأخيرة.
2 24 3 على مقدم الطلب أداء أي امتحان او اختبار تراها الدائرة المختصة ضرورية.
2 25 يكون الاعتماد الوارد في الفقرة (2 24) ساري المفعول طيلة فترة سريان الإجازة الأجنبية، على ان لا يتجاوز بأي حال من الأحوال سنة واحدة من تاريخ إصدار الاعتماد.
2 26 إذا تطلبت الإجازة مستوى معين للياقة الطبية، فعلى حائزها ان يتوقف عن ممارسة صلاحيات تلك الإجازة في أي وقت يشعر فيه بتردي لياقته الطبية يجعله غير قادر على ممارسة صلاحياتها بصورة طبيعية، ولا يجوز لأي جهة مسؤولة عن تشغيل حائز الإجازة السماح له بممارسة صلاحيات إجازته في أي وقت تتردى فيه لياقته الطبية.
2 27 على حائز الإجازة الذي تتطلب إجازته مستوى معين للياقة الطبية ان يخطر الدائرة المختصة بأسرع وقت ممكن خطيا في أي من الحالات التالية.
2 27 1 إصابته بأي إصابة بدنية تعوقه عن ممارسة صلاحيات تلك الإجازة.
2 27 2 إصابته بمرض يعوقه عن ممارسة صلاحيات تلك الإجازة لفترة لا تقل عن (20) عشرين يوما.
2 27 3 عندما تتأكد حائزة الإجازة بأنها حامل.
2 28 تعتبر الإجازة التي أصبح حائزها بإحدى الحالات الواردة في الفقرة (2 27) موقوفة، ولا تعتبر سارية المفعول من جديد، إلا بعد.

المحتوى 2
2 28 1 اجتياز حائز الإجازة فحصا طبيا من قبل فاحص طبي او طبيب أخصائي حسب توصية الفاحص الطبي الأقدم.
2 28 2 اجتياز المرأة حائزة الإجازة لكافة متطلبات اللياقة الطبية، بعد انتهاء فترة الحمل
2 29 لرئيس المؤسسة بناء على توصية الدائرة المختصة عدم إصدار او اعتماد او تجديد أي إجازة، وكذلك له إيقاف مفعولها لمدة محدودة او تحديد صلاحياتها او سحبها نهائيا في الحالات التالية.
2 29 1 إذا خالف مقدم الطلب او حائز الإجازة أحكام القوانين او الأنظمة او التعليمات او البيانات المرعية.
2 29 2 إذا قدم مقدم الطلب او حائز الإجازة أي وثيقة او شهادة مزورة او أدلى ببيانات او معلومات كاذبة.
2 30 على حائز الإجازة إبلاغ الدائرة المختصة عند فقدان او تلف إجازته حال علمه بذلك، ويحق له التقدم بطلب الحصول على إجازة بدل ضائع، وفق النموذج الخاص بذلك.
2 31 إذا كان حائز الإجازة المفقودة او التالفة موجودا خارج الدولة، فيحق له إخطار الدائرة المختصة يرقيا للحصول على استشهاد برقي يثبت كونه حائزا للإجازة، ويكون هذا الاستشهاد نافذا لحين عودته إلى الدولة.
2 32 ان سريان مفعول أي شهادة لاحقة، يكون اعتبار من تاريخ انتهاء سريان مفعول الشهادة النافذة وللمدة المحددة لها، إذا صدرت الشهادة اللاحقة خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أسابيع تسبق انتهاء سريان مفعول الشهادة النافذة، حالة صدورها قبل المدة المذكورة، فان تاريخ سريانها يكون من تاريخ صدورها.
2 33 تكون مواصفات الاجازات حسب القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق الأول لاتفاقية شيكاغو.
2 34 تكون الملفات المحتوية على الأوليات والمخابرات الخاصة بالأجازات سرية، ولا يجوز الإطلاع عليها، إلا من قبل لجان التحقيق في حوادث الطيران والدوائر القضائية والقانونية في حالة وجود إجراءات رسمية يقتضي اتخاذها، استنادا إلى المعلومات المحفوظة في تلك الملفات، وكذلك من حق حائز الإجازة الحصول على تلك المعلومات، بموجب طلب رسمي يتقدم به إلى الدائرة المختصة.
الباب الثالث
3 المراقبون الجويون
الفصل الأول
المتطلبات
3 1 لا يجوز لحائز الإجازة القيام بأي نوع من أنواع خدمات المرقبة الجوية، ما لم.
3 1 1 تتضمن إجازته الأهلية المناسبة للقيام بذلك النوع من الخدمات او
3 1 2 في حالة عدم حصوله على الأهلية المناسبة العمل تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل او
3 1 3 إذا كان حائزا على إجازة معاون مراقب جوي، فيجب ان يعمل تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل.
3 2 يجب ان تتضمن إجازة المراقب الجوي إحدى الاهليات التالية على الأقل.
3 2 1 أهلية مراقبة المطار.
3 2 2 أهلية مراقبة الاقتراب.
3 2 3 أهلية مراقبة المنطقة.
3 2 4 أهلية مراقبة رادار الاقتراب الدقيق.
3 2 5 أهلية مراقبة رادار الاقتراب الباحث.
3 2 6 أهلية مراقبة رادار المنطقة الباحث.
3 3 لا يجوز ان تتضمن إجازة معاون المراقب الجوي أي أهلية من الاهليات المذكورة في الفقرة (3 2).
الفصل الثاني
الاجازات
3 4 على سلطات الطيران المدني، إصدار إجازة معاون مراقب جوي لمقدم الطلب، بعد توفر الشروط التالية.
3 4 1 ان لا يقل عمره عن (18) ثمانية عشرة سنة.
3 4 2 ان يكون قد أنهى بنجاح دورة أساسية معتمدة في الرقابة الجوية او أنهى خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، ما لا يقل عن (12) اثني عشرة شهرا، خدمة مرضية، كطيار مهني او ملاح جوي.
3 4 3 ان يقدم شهادة طبية بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، وفق المستويات التالية.
3 4 3 1 المتطلبات البدنية والعقلية من (الدرجة الرابعة).
3 4 3 2 متطلبات البصر من (الدرجة الأولى).
3 4 3 3 تمييز الألوان.
3 4 3 4 متطلبات السمع من (الدرجة الأولى).
وينتهي سريان مفعول الشهادة الطبية بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إجراء الفحص الطبي.
3 5 على سلطات الطيران المدني، بعد توفر الشروط التالية.
3 5 1 ان لا يقل عمره عن (21) إحدى وعشرين سنة.
3 5 2 ان يكون حائزا على إجازة معاون مراقب جوي سارية المفعول.
3 5 3 ان يكون قد اجتاز بنجاح الامتحانات والاختبارات، وفق المناهج المقررة للمواضيع التالية.
3 5 3 1 قواعد الجو.
3 5 3 2 أساليب خدمات المراقبة الجوية.
3 5 3 3 الاتصالات والملاحة الجوية.
3 5 3 4 الانواء الجوية.
3 5 4 ان تكون لديه ممارسة في تقديم خدمات المراقبة الجوية، لمدة لا تقل عن (6) ستة اشهر خلال السنة السابقة على تقديم الطلب، على ان تكون هذه الممارسة تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل، ويجوز احتساب هذه الممارسة لأغراض احتساب الممارسة المطلوبة للحصول على الاهليات.
3 5 5 ان يكون قد اجتاز كافة متطلبات إصدار إحدى الاهليات – على الأقل – الواردة في الفقرة (3 2) من هذه التعليمات.
3 5 6 ان يقدم شهادة طبية، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، وفق المستويات الواردة في الفقرة (3 4 3) من هذه التعليمات، على ان ينتهي مفعول الشهادة الطبية، بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إجراء الفحص الطبي.
الفصل الثالث
الاهليات
3 6 على سلطات الطيران المدني إصدار أهلية مراقبة مطار لمقدم الطلب توفير الشروط التالية :
3 6 1 ان يكون قد اجتاز بنجاح امتحان (أهلية مراقبة المطار) وفق المنهج المقرر للمطار المطلوب التأهيل عليه.

المحتوى 3
3 6 2 ان يكون قد أنهى بنجاح دورية مراقبة مطار معتمدة ولديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية في المطار المطلوب التأهيل عليه تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن /3/ ثلاثة اشهر خلال السنة السابقة على تقديم الطلب، او ان تكون لديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية في المطار المطلوب التأهيل عليه تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن /12/ اثني عشر شهرا خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب او ان تكون لديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية في المطار المطلوب التأهيل عليه تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن /3/ اشهر خلال السنة السابقة لتقديم الطلب إذا كان مقدم الطلب حائزا على إجازة مراقب جوي وأهلية مراقبة الاقتراب او مراقبة المنطقة.
3 6 3 ان يكون قد اجتاز بنجاح اختبارا لإثبات مهاراته على أداء الواجبات التي سيمنح صلاحية القيام بها بعد حصوله على الأهلية.
3 7 على سلطات الطيران المدني إصدار أهلية مراقبة الاقتراب لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية :
3 7 1 ان يكون قد اجتاز بنجاح امتحان (أهلية مراقبة الاقتراب) وفق المنهاج المقرر لمنطقة الاقتراب المطلوب التأهيل عليها.
3 7 2 ان كون قد أنهى بنجاح دورة معتمدة لمراقبة الاقتراب ولديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية في منطقة الاقتراب المطلوب التأهيل عليها تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن /6/ ستة اشهر خلال السنة السابقة على تقديم الطلب او ان تكون لديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية في منطقة الاقتراب المطلوب التأهيل عليها تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن /12/ اثني عشر شهرا خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب او ان تكون لديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية في منطقة الاقتراب المطلوب التأهيل عليها تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي لا تقل عن (6) ستة اشهر إذا كان مقدم الطلب حائزا على إجازة مراقب جوي وأهلية مراقبة المطار او مراقبة المنطقة.
3 7 3 ان يكون قد اجتاز بنجاح اختبار لإثبات مهارته على أداء الواجبات التي سيمنح صلاحية القيام بها بعد حصوله على الأهلية.
3 8 على سلطات الطيران المدني إصدار أهلية مراقبة المنطقة لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية.
3 8 1 ان يكون قد اجتاز بنجاح امتحان (أهلية مراقبة المنطقة) وفق المنهج المقرر للمنطقة التأهيل عليها.
3 8 2 ان يكون قد أنهى بنجاح دورة معتمدة لمراقبة المنطقة ولديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية في المنطقة المطلوب التأهيل عليها تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن (6) ستة اشهر خلال السنة السابقة على تقديم الطلب او ان يكون لديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية في المنطقية المطلوب التأهيل عليها تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن (12) اثني عشر شهرا خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب او ان تكون لديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوي في المنطقة المطلوبة التأهيل عليها تحت إشراف مباشر من قبل مباشر جوي مؤهل لمدة لا تقل عن /6/ ستة اشهر خلال السنة السابعة على تقديم الطلب إذا كان مقدم الطلب حائزا على إجازة مراقب جوي وأهلية مراقبة المطار او مراقبة الاقتراب.
3 8 3 ان يكون قد اجتاز بنجاح اختبارا لإثبات مهارته على أداء الواجبات التي سيمنح صلاحية القيام بها بعد حصوله على الأهلية.
3 9 على سلطات الطيران المدني إصدار أهلية مراقبة رادار الاقتراب الدقيق لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية :
3 9 1 ان يكون حائزا على أهلية مراقبة المطار.
3 9 2 ان يكون قد اجتاز بنجاح امتحان (أهلية مراقبة رادار الاقتراب الدقيق) وفق المنهج المقرر للمطار المطلوب التأهيل عليه.
3 9 3 ان يكون قد أنهى بنجاح دورة معتمدة لمراقبة رادار الاقتراب الدقيق ولديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية برادار الاقتراب الدقيق تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة اشهر خلال السنة السابقة على تقديم الطلب او ان يكون لدية ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية برادار الاقتراب الدقيق تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن (12) اثني عشر شهرا خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب على ان تشمل الممارسة المطلوبة في هذه الفقرة مالا يزيد عن (200) مائتي عملية اقتراب دقيق ويجوز ان يكون من ضمنها مالا يزيد عن (100) مائة عملية اقتراب دقيق باستعمال أجهزة تدريب معتمدة ومالا يقل عن (50) خمسين عملية اقتراب دقيق بأجهزة من نفس الطراز المستعمل في المطار المطلوب التأهيل عليه.
3 9 4 ان يكون قد اجتاز بنجاح اختبار لإثبات مهارته على أداء الواجبات التي سيمنح صلاحية القيام بها بعد حصوله على الأهلية.
3 10 على سلطات الطيران المدني إصدار (أهلية مراقبة رادار الاقتراب الباحث) لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية.
3 10 1 ان يكون حائزا على أهلية مراقبة الاقتراب.
3 10 2 ان يكون قد اجتاز بنجاح امتحان (أهلية مراقبة رادار الاقتراب الباحث) وفق المنهج المقرر لمنطقة الاقتراب المطلوب التأهيل عليها.
3 10 3 ان يكون قد أنهى بنجاح دورة معتمدة لمراقبة رادار الاقتراب الباحث ولديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية برادار الاقتراب الباحث تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن (3) اشهر خلال السنة السابقة على تقديم الطلب على ان تشمل هذه الممارسة ما لا يقل عن (25) خمسة وعشرين عملية اقتراب بمبين المواقع المحيطي (p.p.i.) بأجهزة من نفس الطراز المستعمل في منطقة الاقتراب المطلوب التأهيل عليها او ان تكون لديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية برادار الاقتراب الباحث تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن (12) اثني عشر شهرا خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب على ان تشمل هذه الممارسة مالا يقل عن (50) خمسين عملية اقتراب بمبين المواقع المحيطي (P.P.I.) بأجهزة من نفس الطراز المستعمل في منطقة الاقتراب المطلوب التأهيل عليها.

المحتوى 4
3 10 4 ان يكون قد اجتاز اختبار لإثبات مهارته على أداء الواجبات التي سيمنح صلاحية القيام بها بعد حصوله على الأهلية.
3 11 على سلطات الطيران المدني إصدار أهلية مراقبة رادار المنطقة الباحث لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية.
3 11 1 ان يكون حائزا على أهلية مراقبة المنطقة .
3 11 2 ان يكون قد اجتاز بنجاح امتحان (أهلية مراقبة رادار المنطقة الباحث) وفق المنهج المقرر للمنطقة المطلوب التأهيل عليها.
3 11 3 ان يكون قد أنهى بنجاح دورة معتمدة لمراقب رادار المنطقة الباحث ولديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية برادار المنطقة الباحث تحت إشراف مباشر من قبل مرقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة اشهر خلال السنة السابقة على تقديم الطلب.او ان تكون لديه ممارسة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية برادار المنطقة الباحث تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل لمدة لا تقل عن (12) اثني عشر شهرا خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.
3 11 4 ان يكون قد اجتاز اختبار لإثبات مهارته على أداء الواجبات التي سيمنح صلاحية القيام بها بعد حصوله على الأهلية.
الفصل الرابع
الصلاحيات
3 12 تكون صلاحية إجازة معاون مراقب جوي القيام بتقديم خدمات المراقبة الجوية تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل.
3 13 تكون صلاحيات حائز إجازة مراقب جوي حسب الاهليات كما يلي.
3 13 1 أهلية مراقبة المطار القيام بتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية لمطار معين او الإشراف على تقديم مثل هذه الخدمات.
3 13 2 أهلية مراقبة الاقتراب القيام بتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية للمطار او المطارات ضمن الفضاء الجوي المحدد الذي يكون تحت إشراف وحدة الاقتراب المعينة التي تقدم هذه الخدمات او لجزء من ذلك الفضاء او الإشراف على تقديم مثل هذه الخدمات.
3 13 3 أهلية مراقبة المنطقة القيام بتقديم خدمات مراقب المنطقة في منطقة المراقبة المعينة او جزء منها او الإشراف على تقديم مثل هذه الخدمات.
3 13 4 أهلية مراقبة رادار الاقتراب الدقيق القيام بتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية لمطار معين باستعمال جهاز رادار الاقتراب الدقيق او الإشراف على تقديم مثل هذه الخدمات
3 13 5 أهلية مراقبة رادار الاقتراب الباحث القيام بتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية باستعمال جهاز رادار الاقتراب الباحث في الفضاء الجوي المحدد الذي يكون تحت إشراف وحدة الاقتراب المعينة او الإشراف على تقديم مثل هذه الخدمات.
3 13 6 أهلية مراقبة رادار المنطقة الباحث القيام بتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية باستعمال جهاز رادار المنطقة الباحث في منطقة المراقبة المعينة او الإشراف على تقديم مثل هذه الخدمات.
3 14 لا يجوز لحائز إجازة مراقب جوي القيام بتقديم أي نوع من أنواع خدمات مراقبة الحركة الجوية في غير المكان المعين الذي جرى تأهيله عليه إلا بعد قيامه بتقديم مثل تلك الخدمات في المكان المراد العمل فيه لمدة شهر واحد تحت إشراف مباشر من قبل مراقب جوي مؤهل واجتيازه بنجاح اختبار لإثبات مهارته على أداء الواجبات التي سيقوم بها في ذلك المكان.
الفصل الخامس
سريان الإجازة
3 15 يكون سريان إجازة معاون مراقب جوي لمدة سريان الشهادة الطبية المرفقة بها.
3 16 يكون سريان إجازة مراقب جوي بسريان الشهادة الطبية والأهلية المرفق بها.
3 17 يكون سريان الأهلية لمدة (6) ستة اشهر بناء على شهادة ممارسة او شهادة اختبار ترفق بالإجازة.
3 18 تجدد الأهلية بإصدار شهادة ممارسة تؤيد قيام حائز الإجازة بتقديم خدمات تتفق مع صلاحية الأهلية لفترة لا تقل عن /144/ مائة وأربعة وأربعين ساعة خلال الستة اشهر السابقة إصدارها. او بإصدار شهادة اختبار تؤيد اجتياز حائز الإجازة بنجاح اختبار لإثبات مهارته على أداء الواجبات المؤهل لها.
ولا يجوز إصدار شهادتي ممارسة متتاليتين لغرض تجديد الأهلية.
3 – 19 – لا يجوز ممارسة صلاحيات الأهلية إذا توقف حائز الإجازة عن ممارستها لمدة /6/ ستة اشهر مستمرة او أكثر إلا بعد حصوله على شهادة اختبار.
الفصل السادس
أحكام خاصة
3 20 على سلطات الطيران إصدار إجازة مراقب جوي للعاملين في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية او الإشراف على تقديمها عند صدور هذه التعليمات بعد توفر الشروط التالية.
3 20 1 ان يتقدم بطلب ترفق به الشهادة الطبية المذكورة في الفقرة (3 4 3) من هذه التعليمات.
3 20 2 ان يتوفر بمقدم الطلب الشرط الوارد في الفقرة (3 5 1).
3 20 3 ان يكون قد قام بتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية او إشراف على تقديمها لمدة لا تقل عن /6/ اشهر خلال السنة السابقة لتقديم الطلب.
3 20 4 ان يكون قد أنهى بنجاح دورة أساسية في المراقبة الجوية.
3 20 5 ان تكون لديه ممارسة سابقة في تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية او الإشراف على تقديم مثل هذه الخدمات لمدة لا تقل عن /3/ ثلاثة سنوات.
الباب الرابع
الطيارون
الفصل الأول
المتطلبات
4 1 لا يجوز لحائز الإجازة القيام بالطيران كطيار قائد او مساعد في طائرة ما لم تتضمن إجازته الاهليات المطلوبة.
4 2 لا يجوز لحائز الإجازة الطيران كقائد طائرة لأغراضها النقل الجوي التجاري عند بلوغه /60/ ستين سنة لقاء اجر او مكافأة.
4 3 ان اهليات إجازة الطيارة كما يلي :
4 3 1 أهلية الطيارة وهي كما يلي :
4 3 1 1 أهلية الفصيلة.
4 3 1 2 أهلية الصنف.
4 3 1 3 أهلية الطراز
4 3 2 أهلية الطيران الآلي.
4 3 3 أهلية مدرب طيران
4 3 4 أهلية الطيران الزراعي.

المحتوى 5
الفصل الثاني
أهلية الطائرات
4 4 تكون قواعد منح وسريان وتجديد أهليات الطائرات وأقسامها كما يلي :
4 4 1 تقسم أهلية الفصيلة إلى :
4 4 1 1 الطائرات الاعتيادية.
4 4 1 2 الطائرات العمودية
4 4 1 3 الطائرات الشرعية
4 4 1 4 المناطيد
4 4 2 تثبت اهليات الفصيلة في عنوان الإجازة.
4 4 3 تقسم فصيلة الطائرات الاعتيادية إلى اهليات الأصناف التالية.
4 4 3 1 أهلية الطائرات البرية ذات المحرك الواحد.
4 4 3 2 أهلية الطائرات المائية ذات المحرك الواحد.
4 4 3 3 أهلية الطائرات البرية متعددة المحركات.
4 4 3 4 أهلية الطائرات المائية متعددة المحركات.
4 4 4 تقسم فصيلة الطائرات العمودية إلى اهليات الأصناف التالية.
4 4 4 1 أهلية الطائرات العمودية ذات الدور الواحد.
4 4 4 2 أهلية الطائرات العمودية متعددة الدورات.
4 4 5 تطلب أهلية الطراز في الحالات التالية.
4 4 5 1 لكل طائرة يزيد وزنها الكلي الأقصى عن /5700/ خمسة آلاف وسبعمائة كيلو غرام.
4 4 5 2 لكل طائرة متعددة المحركات.
4 4 5 3 لكل طائرة عمودية (هيلو كوبتر).
4 4 5 4 لكل طائرة تعتبرها سلطات الطيران المدني معقدة او غير اعتيادية.
4 4 6 عندما تمنح الاهليات المذكورة في البند / 4 – 8 / يجب ان تذكر في الإجازة الصلاحية كطيار قائد او طيار مساعد وفي هذه الحالة لا يجوز للطيار المساعد استعمال صلاحية الطيار القائد.
4 4 7 على سلطات الطيران المدني إصدار اهليات الطائرات المطلوبة بعد توفر الشروط التالية.
4 4 7 1 حصول مقدم الطلب على خمس ساعات طيران تحت إشراف مدرب طيران على الطراز او الصنف المطلوب.
4 4 7 2 اجتياز مقدم الطلب بنجاح امتحانا على الطراز او الصنف المطلوب وفق المناهج المقررة او اجتيازه بنجاح دورة معتمدة لذلك الطراز او الصنف.
4 4 7 3 اجتياز مقدم الطلب اختبار لإثبات مهارته على الطراز او الصنف المطلوب وحسب الواجبات المطلوبة للطيار القائد او الطيار المساعد ويجوز للجهة المرخصة استبدال او إلغاء او تحوير أي مناورة او عملية يتطلبها الاختبار إذا كان موصى بعدم إجراءها على الطراز او الصنف المطلوب ويمكن ان تتم تلك المناورة العملية على جهاز تدريب ارضي معتمد.
4 4 8 ان أي من الشروط المذكورة في الفقرة /4 4 7/ يجب إنجازها خلال مدة سنة واحدة تسبق تاريخ منح الأهلية.
4 4 9 تكون اهليات الطائرات سارية المفعول إذا أرفقت بالإجازة شهادة اختبار او شهادة ممارسة سارية المفعول بالنسبة لكل طراز او صنف مدرج في الإجازة.
4 4 10 يكون سريان مفعول شهادة الاختبار لغرض ممارسة صلاحيات الإجازة لأعمال النقل الجوي التجاري بمقابل او بدون مقابل لمدة ستة اشهر وتقبل شهادتي اختبار خلال فترة /12/ اثني عشر شهرا على ان لا تقل الفترة بين الاختبارين عن /4/ أربعة شهر ولا تزيد على /8/ ثمانية اشهر ولا تقبل شهادة الممارسة بدلا عن شهادة الاختبار لهذا الغرض.
4 4 11 يكون سريان مفعول شهادة الاختبار لجميع الإغراض الأخرى غير أعمال النقل الجوي التجاري لمدة سنة واحدة ويجوز ان تحل محل شهادة الاختبار شهادة ممارسة على ان لا تقبل شهادتي ممارسة متتاليتين وتصدر شهادة الممارسة بعد إكمال الطيارة /5/ خمس ساعات طيران على كل طراز او صنف مدرج في الإجازة.
الفصل الثالث
أهلية الطيران الآلي
4 5 تكون صلاحيات ومتطلبات إصدار وسريان وتجديد أهلية الطيران الآلي كما يلي :
4 5 1 لا يجوز لحائز الإجازة القيام بالطيران وفق قواعد الطيران الآلي كطيار قائد او مساعد في طائرة مالم تتضمن إجازته أهلية الطيران الآلي.
4 5 2 على سلطات الطيران المدني إصدار أهلية الطيران الآلي المقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية :
4 5 2 1 ان يقدم شهادة طبية بعد اجتيازه الفحوصات الطبية وفق المستويات التالية :
4 5 2 1 1 المتطلبات البدنية والعقلية من / الدرجة الثانية /.
4 5 2 1 2 متطلبات البصر من / الدرجة الثانية /.
4 5 2 1 3 تمييز الألوان.
4 5 2 1 4 متطلبات السمع من / الدرجة الأولى /.
وينتهي سريان مفعول الشهادة الطبية بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إجراء الفحص الطبي.
4 5 2 2 ان يكون لديه ممارسة لا تقل عن /150/ ساعة طيران كقائد طائرة منها /50/ خمسين ساعة طيران بعيد.
4 5 2 3 ان يكون قد اجتاز بنجاح امتحان / أهلية الطيران الآلي / وفق المنهج المقرر.
4 5 2 4 – ان يكون قد أنهى بنجاح دورة معتمدة للطيران الآلي حصل فيها على ما لا يقل عن /30/ ثلاثين ساعة طيران آلي منها ما لا يزيد عن /15/ خمسة عشر ساعة تدريب ارضي على الطيران الآلي. او ان يكون لديه ممارسة لا تقل عن /40/ أربعين ساعة طيران آلي منها مالا يزيد عن /20/ عشرين ساعة تدريب ارضي على الطيران الآلي.
على ان يكون مالا يقل عن نصف هذه الممارسة تحت إشراف مباشر من قبل مدرب طيران.
4 5 2 5 ان يكون قد اجتاز بنجاح اختبار لإثبات مهاراته على الطيران الآلي على ان يتم الاختبار في طائرة يحمل مقدم الطلب أهلية طرازها.
4 5 3 ان أيا من الشروط المذكورة في الفقرة (4 5 2) يجب إنجازها خلال مدة سنة واحدة تسبق تاريخ منح الأهلية عدا الفقرة (4 5 2 3).
4 5 4 تكون أهلية الطيران الآلي سارية المفعول إذا أرفقت بالإجازة شهادة اختبار للطيران الآلي وشهادة ولياقة طبية ساريتا المفعول.
4 5 5 يكون سريان مفعول شهادة الاختبار للطيران الآلي /12/ اثني عشر شهرا.

المحتوى 6
الفصل الرابع
أهلية مدرب طيران
4 6 لا يجوز لحائز الإجازة القيام بتدريب أي شخص على الطيران لغرض إصدار إجازة طيار او أهلية طيران مالك تتضمن إجازته أهلية مدرب طيران على ان لا يجوز لحامل إجازة طيار خصوصي تدريب شخص للحصول على إجازة طيار تجاري.
4 6 1 على سلطات الطيران المدني إصدار أهلية مدرب طيران لمقدم الطلب بعد توفير الشروط التالية :
4 6 1 1 ان يكون حائز على إجازة طيار سارية المفعول.
4 6 1 2 ان يكون لديه ممارسة لا تقل عن /200/ مائتي ساعة طيران كطيار قائد.
4 6 1 3 ان يكون قد أنهى دورة معتمدة للتدريب على الطيران وأساليب التدريب الأرضي.
4 6 1 4 ان يكون قد اجتاز بنجاح اختبار لإثبات مهارته في التدريب على الطيران ويشمل ذلك الإجراءات قبل وبعد الطيران ويشمل ذلك الإجراءات قبل وبعد الطيران على ان يتم الاختبار في طائرة يحمل مقدم الطلب أهلية طرازها.
4 6 2 ان أيا من الشروط المذكورة الفقرة /4 6 1) يجب إنجازها خلال مدة سنة واحدة تسبق تاريخ منح الأهلية عدا الفقرة (4 6 1 2 ).
4 6 3 تكون أهلية مدرب الطيران سارية المفعول إذا أرفقت بالإجازة شهادة اختبار للتدريب على الطيران سارية المفعول.
4 6 4 يكون سريان مفعول شهادة الاختبار للتدريب على الطيران /12/ اثني عشر شهرا.
الفصل الخامس
أهلية الطيران الزراعي
4 7 لا يجوز لحائز الإجازة القيام بالطيران الزراعي مالم تتضمن إجازته أهلية الطيران الزراعي.
4 7 1 على سلطات الطيران المدني إصدار أهلية الطيران الزراعي لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية :
4 7 1 1 ان يكون حائزا على إجازة طيارة سارية المفعول.
4 7 1 2 ان يكون لديه ممارسة لا تقل عن /200/ مائتي ساعة طيران كقائد طائرة.
4 7 1 – 3 ان يكون قد أنهى بنجاح دورة معتمدة للطيران الزراعي ويعفى الطيارون العاملون في الطيران الزراعي قبل صدور هذه التعليمات من هذا الشرط لمدة سنتين فقط اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
4 7 1 4 ان يكون قد اجتاز بنجاح اختبار لإثبات مهارته على الطيران الزراعي على ان يتم الاختبار في طائرة يحمل مقدم الطلب أهلية طرازها.
4 7 2 ان أيا من الشروط المذكورة في الفقرة /4 7 1/ يجب إنجازها خلال مدة سنة واحدة تسبق تاريخ منح الأهلية عدا الفقرة (4 7 1 2).
4 7 3 تكون أهلية الطيران الزراعي سارية المفعول إذا أرفقت بالإجازة شهادة اختبار للطيران الزراعي سارية المفعول.
4 7 4 يكون سريان مفعول شهادة الاختبار للطيران الزراعي /12/ اثني عشر شهرا.
الفصل السادس
إجازة طالب طيار
4 8 على سلطات الطيران المدني إصدار إجازة طالب طيار لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية :
4 8 1 ان لا يقل عمره عن /18/ ثمانية عشر سنة.
4 8 2 ان يقدم شهادة طبية بعد اجتيازه الفحوصات الطبية وفق المستويات المطلوبة للإجازة التي يرغب الحصول عليه وينتهي سريان مفعول الشهادة الطبية /12/ اثني عر شهرا.
4 8 3 تكون الإجازة سارية المفعول إذا أرفقت بها شهادة طبية سارية المفعول.
4 9 تكون صلاحية حائز إجازة طالب طيار كما يلي :
4 9 1 قيادة الطائرة فعليا أثناء الطيران خلال تلقي التوجيهات من مدرب طيران وتحت إشرافه.
4 9 2 العمل كقائد طائرة يكون هو شاغلها الوحيد.
4 10 لا يجوز للطالب الطيار استعمال صلاحيات إجازته إلا وفق الشروط التالية.
4 10 1 ان يكون الغرض من الطيران هو تأهيله للحصول على إجازة طيار.
4 10 2 ان يكون الرحلة بجميع مراحلها داخل الإقليم والفضاء الجوي الذي يعلوه.
4 10 3 ان يكون الطيران بموجب تخويل خطي يعطي قبل الطيران من قبل مدرب الطيران وحسب توجيهات ذلك المدرب وبدون مخالفة أية توجيهات تصدر للطالب الطيار خلال الرحلة من قبل المدرب او وحدة المراقبة الجوية المختصة.
الفصل السابع
إجازة طيار خصوص للطائرات
4 9 على سلطات الطيران المدني إصدار إجازة طيار خصوصي للطائرات لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية :
4 9 1 ان لا يقل عمره عن /18/ ثمانية عشر سنة.
4 9 2 ان يكون قد اجتاز بنجاح امتحان / الطيار الخصوص للطائرات / وفق المنهج المقرر.
4 9 3 ان يكون قد أنهى بنجاح دورة طيار خصوصي معتمدة ولديه ممارسة لا تقل عن / 35/ خمسة وثلاثون ساعة طيران بالطائرات او تكون لديه ممارسة لا تقل عن /40/ أربعين ساعة طيران بالطائرات. على ان تشمل هذه الممارسة ما لا يقل عن :
4 9 3 1 (12) اثني عشر ساعة تدريب مزدوج.
4 9 3 2 (10) عشر ساعات طيران منفرد.
4 9 3 3 (3) ثلاثة ساعات طيران بعيد منفرد على ان تشمل هذه الفقرة ما لا يقل عن رحلة واحدة إلى مطار يبعد أكثر من (100) مائة كيلو متر عن نقطة الإقلاع والقيام بما لا يقل عن عمليتي هبوط كاملتين خلال هذه الرحلة ثم العودة إلى مطار الإقلاع.
4 9 4 ان يتكون قد أكمل متطلبات إصدار اهليات الطائرات لطراز او صنف معين والمذكور في الفقرة / 4 4 7 /.
4 9 5 ان يكون قد اجتاز اختبار لإثبات مهارته على أداء المناورات الاعتيادية والاضطرارية حسب طراز او صنف الطائرة المطلوبة إثبات قابليته على الالتزام بأساليب وإجراءات خدمات الرقابة الجوية.
4 9 6 ان يقدم شهادة طبية بعد اجتيازه الفحوصات الطبية وفق المستويات التالية.
4 9 6 1 المتطلبات البدنية والعقلية من (الدرجة الثالثة).
4 9 6 2 متطلبات البصر من (الدرجة الثانية).
4 9 6 3 تمييز الألوان.
4 9 6 4 متطلبات السمع من (الدرجة الثانية).
وينتهي سريان مفعول الشهادة الطبية بعد مرور سنتين من تاريخ إجراء الفحص الطبي.
4 10 تكون الإجازة سارية المفعول إذا كانت اهليات الطائرات المذكورة فيها سارية المفعول وفق الفقرة (4 4 9) إذا أرفقت بها شهادة طبية سارية المفعول.
4 11 تكون صلاحيات حائز إجازة طيار خصوصي للطائرات القيام بواجب طيار قائد او طيار مساعد على أي صنف من طراز حسب اهليات الطائرات المذكورة في إجازته على ان لا يكون لذلك مقابل مكافأة او اجر او ثمن وان لا يحمل ركابا في الليل ما لم يقم قد قام خلال الستة اشهر السابقة لهذه الرحلة التي يرغب في حمل المسافرين ليلا خلالها بما لا يقل عن خمس عمليات إقلاع وخمس عمليات هبوط ليلية.

المحتوى 7
الفصل الثامن
إجازة طيار تجاري للطائرات
4 12 على سلطات الطيران المدني إصدار إجازة طيار تجاري للطائرات المقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية.
4 12 1 ان لا يقل عمره عن /18/ ثمانية عشر سنة.
4 12 2 ان يكون قد اجتاز امتحان (الطيار التجاري للطائرات) وفق المنهج المقرر.
4 12 3 ان يكون قد أنهى بنجاح دورة طيران تجاري معتمدة ولديه ممارسة لا تقل عن /150/ مائة وخمسين ساعة طيران بالطائرات او ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن /200/ مائتان ساعة طيران بالطائرات على ان تشمل هذه الممارسة ما لا يقل عن.
4 12 3 1 (100) مائة ساعات طياران كطيار قائد.
4 12 3 2 (20) عشرون ساعة طياران بعيد كطيار قائد على ان تشمل هذه الفقرة ما لا يقل عن رحلة واحدة إلى مطار يبعد أكثر (600) ستمائة كيلو مترا من نقطة الإقلاع والقيام بما لا يقل عن عمليتي هبوط كاملتين خلال هذه الرحلة ثم العودة إلى مطار الإقلاع.
4 12 3 3 /10/ ساعات طيران آلي يجوز ان يكون من ضمنها ما لا يزيد عن /5/ خمس ساعات تدريب ارضي آلي.
4 12 3 4 /5/ سأعاد طيران ليلي كطيار قائد تشمل ما لا يقل عن عشرة عمليات إقلاع وعشر عمليات هبوط.
4 12 3 5 تكمل ساعات المتبقية وفق قواعد احتساب ساعات الطيران السارية.
4 12 4 ان يكون قد أكمل متطلبات إصدار اهليات الطائرات للطراز وصنف معين والمذكورة في الفقرة /4 4 7/.
4 12 5 ان يكون قد اجتاز اختبارا لإثبات مهارته على أداء المناورات الاعتيادية والاضطرارية حسب طراز او صنف الطائرة المطلوب إثبات قابليته على التزام بأساليب وإجراءات خدمات الرقابة الجوية والقيام بالاتصالات اللاسلكية اللازمة بمستوى طيار تجاري.
4 12 6 ان يقدم شهادة طبية بعد اجتيازه الفحوصات الطبية وفق المستويات التالية :
4 12 6 1 المتطلبات البدنية والعقلية من / الدرجة الأولى /.
4 12 6 2 متطلبات البصر من / الدرجة الأولى /.
4 12 6 3 تمييز الألوان.
4 12 6 4 متطلبات السمع من / الدرجة الأولى /.
وينتهي سريان مفعول الشهادة الطبية بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إجراء الفحص الطبي.
4 13 تكون الإجازة سارية المفعول إذا كانت اهليات الطائرات المذكورة فيها سارية المفعول وفق الفقرة / 4 4 9/ إذا أرفقت بها شهادة طبية سارية المفعول.
4 4 14 تكون صلاحيات حائز إجازة طيار تجاري للطائرات كما يلي :
4 14 1 ممارسة صلاحيات حائز إجازة طيار خصوصي للطائرات.
4 14 2 القيام بواجب قائد طائرة في أي طائرة لا يزيد وزنها الكلي الأقصى عن /5700/ خمسة آلاف وسبعمائة كيلو غرام على ان لا يحمل ركابا في الليل ما لم يكن قد قام خلال الستة اشهر السابقة خلال الرحلة التي يرغب في حمل الركاب ليلا خلالها بما لا يقل عن عشر عمليات إقلاع وعشر عمليات هبوط ليلية.
الفصل التاسع
إجازة طيار خط نقل جوي للطائرات
4 15 على سلطات الطيران المدني إصدار إجازة طيار خط نقل جوي للطائرات لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية.
4 15 1 ان لا يقل عمره عن / 21/ إحدى وعشرون سنة.
4 15 2 ان يكون قد اجتاز امتحان / طيار خط نقل جوي للطائرات / وفقا المنهج المقرر.
4 15 3 ان تكون لديهم ممارسة لا تقل عن /1500/ ألف وخمسمائة ساعة طياران للطائرات على ان تشمل هذه الممارسة ما لا يزيد الممارسة للطيار التجاري ولأهلية الطيار الآلي وما لا يقل عن :
4 15 3 1 /205/ مائتان وخمسون ساعة طياران كطيار قائد.
4 15 3 2 /100/ مائة ساعة طياران بعيد كطيار قائد منها ما لا يقل عن /25/ خمسة وعشرون ساعة طيران ليلي تشمل ما لا يقل عن عشر عمليات إقلاع وعشر عمليات هبوط.
4 15 3 3 /75/ خمسة وسبعون ساعة طيران آلي يجوز ان يكون ضمنها ما لا يزيد عن /25/ خمسة وعشرون ساعة تدريب آلي.
4 15 3 4 تكمل الساعات المتبقية وفق قواعد احتساب ساعات الطيران السارية.
4 15 4 ان يكون قد أكمل متطلبات إصدار اهليات الطائرات لطراز او صنف معين والمذكورة في الفقرة /4 4 7/.
4 15 5 ان يكون قد اجتاز اختبارا لإثبات مهارته على.
4 15 5 1 أداء المناورات الاعتيادية والاضطرارية حسب طراز او صنف الطائرات المطلوب.
4 15 5 2 أداء المناورات الاعتيادية والاضطرارية حسب طراز او صنف الطائرة المطلوب بالرجوع إلى الآلات والعدادات في الطائرة ويشمل ذلك التخلص من الأوضاع غير الطبيعية في الطيران.
4 15 5 3 تشغيل الطائرات متعددة المحركات بينما احد محركاتها متوقف عن العمل.
4 15 5 4 الالتزام بأساليب وإجراءات خدمات الرقابة الجوية والقيام بالاتصالات اللاسلكية اللازمة بمستوى طيار خط نقل جوي.
4 15 5 5 القيام بتطبيق أساليب الانتصار والتحليق في الجو والتقرب للهبوط خلال احوال الجوية آلية حقيقية او مصطنعة باستعمال العدادات والآلات فقط وبكفاة ومهارة في استخدام هذه العدادات والآلات وأي مهارات مطلوبة لأهلية الطيار الآلي.
4 15 5 6 القيام بالاختبارات المذكورة في /4 15 5 1/ / 4 15 5 2/ /4 15 5 3/ و /4 15 5 4/ في طائرة يزيد وزنها الكلي عن /5700/ خمسة آلاف وسبعمائة كغم متعددة الحركات.
4 15 6 ان يقدم شهادة طبية بعد اجتيازه الفحوصات الطبية وفق المستويات التالية :
4 15 6 2 المتطلبات البدنية والعقلية من / الدرجة الأولى /.
4 15 6 3 تمييز الألوان.
4 15 6 4 متطلبات السمع من / الدرجة الأولى /.
وينتهي سريان مفعول الشهادة الطبية بعد مرور ستة اشهر من تاريخ إجراء الفحص الطبي.
4 16 تكون الإجازة سارية المفعول إذا كانت اهليات الطائرات المذكورة فيها سارية المفعول وفق الفقرة / 4 4 9 / وإذا أرفقت بها شهادة طبية سارية المفعول وإذا أكمل حائز الإجازة متطلبات تجديد أهلية الطيران الآلي المذكور في الفقرة /4 5 4/.
4 17 تكون صلاحيات حائز إجازة طيار خط نقل جوي للطيران كما يلي :
4 17 1 ممارسة صلاحيات حائز إجازة طيار خصوصي وتجاري للطائرات وصلاحيات الطيران الآلي.
4 17 2 – القيام بواجب قائد الطائرة او طيار مساعد في النقل الجوي الدولي.

المحتوى 8
الفصل العاشر
إجازة طيار شراعي
4 18 على سلطات الطيران المدني إصدار إجازة طيار شراعي لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية.
4 18 1 ان لا يقل عمره /16/ ستة عشر سنة.
4 18 2 ان يكون قد اجتاز بنجاح امتحان / طيار شراعي / وفق المنهج المقرر.
4 18 3 ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن /10/ عشر ساعات طيران شراعي منها.
4 18 3 1 ما لا يقل عن /2/ ساعتين من الطيران الشراعي المنفرد.
4 18 3 2 ما لا يقل عن /20/ عملية إقلاع وهبوط منفرد.
4 18 4 ان يكون قد اجتاز اختبارا لإثبات مهارته على.
4 18 4 1 أداء المناورات الاعتيادية والاضطرارية في طائرة شراعية صالحة للطيران البعيد.
4 18 4 2 القيام برحلات الطيران الشراعي بشكل متناسق مع فعاليات المستخدمين الآخرين للفضاء الجوي.
4 18 5 ان أيا من الشروط المذكورة في الفقرات / 4 18 2/ و /4 18 3/ و /4 18 4/ يجب إنجازها خلال مدة سنة واحدة تثبت تاريخ منح الإجازة.
4 18 6 ان يقدم شهادة طبية بعد اجتيازه الفحوصات الطبية وفق المستويات التالية.
4 18 6 1 المتطلبات البدنية والعقلية من / الدرجة الثالثة /.
4 18 6 2 متطلبات البصر من /الدرجة الثانية /.
4 18 6 3 تمييز الألوان.
4 18 6 4 متطلبات السمع من / الدرجة الثانية / وينتهي سريان مفعول الشهادة الطبية بعد مرور /2/ سنتين من تاريخ إجراء الفحص الطبي.
4 19 تكون الإجازة سارية المفعول إذا أرفقت بها شهادة طبية سارية المفعول.
4 20 تكون صلاحية حائز إجازة طيار شراعي هي القيام بقيادة الطيارات الشراعية.
الفصل الحادي عشر
إجازة طيار منطاد حر
4 21 على سلطات الطيران المدني إصدار إجازة طيار منطاد حر لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية.
4 21 1 ان لا يقل عمره /17/ سبعة عشرة سنة.
4 21 2 ان يكون قد اجتاز بنجاح امتحان / طيار منطاد حر / وفق المنهج المقرر.
4 21 3 ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن / 8/ ثمانية عمليات صعود بالمنطاد بفترات متوسطها ساعتين على ان تشمل هذه الممارسة.
4 21 3 1 /6/ ست عمليات صعود تحت الإشراف.
4 21 3 2 عملية صعود واحدة كقائد منطاد تحت إشراف طيار منطاد حر مجاز إلى ارتفاع لا يقل عن /3000/ ثلاث آلاف متر.
4 21 3 3 عملية صعود منفرد واحدة.
4 21 4 ان يكون قد اجتاز اختبارا لإثبات مهارته على ترقيع قطع او شق في المنطاد وعلى أداء المناورات الاعتيادية وعمليات الصعود في ظروف صعبة حسب نوع المنطاد المستعمل بمستوى طيار منطاد حر.
4 21 5 ان أيا من الشروط المذكورة في الفقرات / 4 21 2/ و / 4 21 3/ و /4 21 4/ يجب إنجازها خلال مدة سنة واحدة تصدر تاريخ منح الإجازة.
4 21 6 ان يقدم شهادة طبية بعد اجتيازه الفحوصات الطبية وفق المستويات التالية.
4 21 6 1 المتطلبات البدنية والعقلية من / الدرجة الثالثة /.
4 21 6 2 متطلبات البصر / الدرجة الثانية /.
4 21 6 3 تمييز الألوان.
4 21 6 4 متطلبات السمع من / الدرجة الثانية / وينتهي سريان مفعول الشهادة الطبية بعد مرور / 2/ سنتين من تاريخ الفحص الطبي.
4 22 تكون الإجازة سارية المفعول إذا أرفقت بها شهادة طبية سارية المفعول.
4 23 تكون صلاحية حائز إجازة طيار منطاد حر هي القيام بقيادة المناطيد الحرة على ان لا يمارس هذه الصلاحية في الليل ما لم يكن قد قام بعمليتي صعود على الأقل مدة كل منهما ساعتي على الأقل في الليل تحت إشراف طيار منطاد حر مؤهل وعلى ان لا يحمل ركابا ما لم يكن قد قام بما لا يقل عن عملية صعود واحدة خلال مدة ستة اشهر تسبق تاريخ حمل الركاب إلى ارتفاع لا يقل عن / 3000/ ثلاثة آلاف متر.
الفصل الثاني عشر
إجازة طيار خصوصي للطائرات العمودية
4 24 على سلطات الطيران المدني إصدار إجازة طيار خصوصي للطائرات العمودية لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية.
4 24 1 ان لا يقل عمره عن /18/ ثمانية عشر سنة.
4 24 2 ان يكون قد اجتاز بنجاح امتحان / الطيار الخصوصي للطائرات العمودية / وفق المنهج المقرر.
4 24 3 ان يكون قد أنهى بنجاح دورة طيران خصوصي على الطائرات العمودية ولديه ممارسة لا تقل عن / 35/ خمس وثلاثين ساعة طيران بالطائرات العمودية او ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن /40/ أربعين ساعة طيران بالطائرة العمودية على ان تشمل هذه الممارسة ما لا يقل عن 4 24 3 1 /12/ اثني عشر ساعة تدريب مزدوج.
4 24 3 2 /10/ عشر ساعات طيران منفرد.
4 24 3 3 /3/ ثلاثة ساعات طيران بعيد منفرد على ان تشمل هذه الفقرة ما لا يقل عن رحلة واحدة إلى مطار يبعد أكثر من /50/ خمسين كيلو مترا عن نقطة الإقلاع والهبوط الكامل في ذلك المطار ثم العودة إلى مطار الإقلاع.
4 24 4 ان يكون قد أكمل متطلبات إصدار أهلية طراز معين وفق الفقرة / 4 4 7/
4 24 5 ان يكون قد اجتاز اختبارا لإثبات مهارته على أداء المناورات الاعتيادية والاضطرارية حسب الطراز المطلوب واثبات قابليته على الالتزام بأساليب وإجراءات خدمات الرقابة الجوية.
4 24 6 ان يقدم شهادة طبية بعد اجتيازه الفحوصات الطبية وفق المستويات التالية.
4 24 6 1 المتطلبات البدنية والعقلية من / الدرجة الثالثة /.
4 24 6 2 متطلبات البصر من / الدرجة الثانية /.
4 24 6 3 تمييز الألوان.
4 24 6 4 متطلبات السمع من / الدرجة الثانية / وينتهي سريان مفعول الشهادة الطبية بعد مرور سنتين من تاريخ إجراء الفحص الطبي.
4 25 تكون الإجازة سارية المفعول إذا كانت أهلية الطرازات المذكورة فيها سارية المفعول وفق الفقرة / 4 4 9 / وإذا أرفقت بها شهادة طبية سارية المفعول.
4 26 تكون صلاحيات حائز إجازة طيار خصوصي للطائرات العمودية العام بواجب طيار قائد او طيار مساعد على أي طراز حسب الاهليات المذكورة في الإجازة على ان لا يكون لذلك مقابل مكافأة او اجر او ثمن وان لا يحمل ركابا في الليل ما لم يكن قد قام خلال الستة اشهر السابقة لهذه الرحلة التي يرغب في حمل الركاب ليلا خلالها بما لا يقل عن خمس عمليات إقلاع وخمس عمليات هبوط ليلية.

المحتوى 9
الفصل الثالث عشر
إجازة طيار تجاري للطائرات العمودية
4 27 على سلطات الطيران المدني إصدار إجازة طيار تجاري للطائرات العمودية لمقدم لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية :
24 7 1 ان لا يقل عمره عن /18/ ثمانية عشر سنة.
4 27 2 ان يكون قد امتحان (الطيار التجاري للطائرات العمودية) وفق المنهج المقرر.
4 27 3 ان يكون قد أنهى بنجاح دورة طيران تجاري معتمدة ولديه ممارسة لا تقل عن /150/ مائة وخمسين ساعة طيران بالطائرات العمودية او ان يكون لديه ممارسة لا تقل عن /200/ مائتي ساعة طيران بالطائرات العمودية على ان تشمل هذه الممارسة ما لا يقل عن :
4 27 3 1 /20/ عشرون ساعة طيران بعيد كطائر قائد.
4 27 3 3 تكمل الساعات المتبقية وفق قواعد احتساب ساعات الطيران السارية.
4 27 3 4 ان يكون قد أكمل متطلبات إصدار أهلية طراز معين وفق الفقرة /4 4 7/.
4 27 3 5 ان يكون قد اجتاز اختبارا لإثبات مهارته على أداء المناورات الاعتيادية والاضطرارية حسب الطراز المطلوب واثبات قابليته على الالتزام بأساليب وإجراءات خدمات الرقابة الجوية والقيام بالاتصالات اللاسلكية اللازمة بمستوى طيار تجاري.
4 27 6 ان يقدم شهادة طبية بعد اجتيازه الفحوصات الطبية وفق المستويات التالية :
4 27 6 1 المتطلبات البدنية والعقلية من (الدرجة الأولى).
4 27 6 2 متطلبات البصر من / الدرجة الأولى /.
4 27 6 3 تمييز الألوان.
4 27 6 4 متطلبات السمع من / الدرجة الأولى /.
وينتهي سريان مفعول الشهادة الطبية بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إجراء الفحص الطبي.
4- 28 ون الإجازة سارية المفعول إذا كانت أهلية الطرازات المذكورة فيها سارية المفعول وفق الفقرة / 4 4 9/ وإذا أرفقت بها شهادة طبية سارية المفعول.
4 29 – تكون صلاحيات حائز إجازة طيار تجاري للطائرات العمودية كما يلي :
4 29 1 ممارسة صلاحيات حائز إجازة طيار خصوصي للطائرات العمودية.
4 29 2 القيام بواجب قائد طائرة عمودية في أي طائرة عمودية لا يزيد وزنها الكلى الأقصى عن /5700/ خمسة آلاف وسبعمائة كيلو غرام على ان لا يحمل ركابا في الليل ما لم يكن قد قام خلال الستة اشهر السابقة لهذه الرحلة التي يرغب في حمل الركاب ليلا خلالها بما لا يقل عن خمس عمليات إقلاع وخمس عمليات هبوط ليلية.
الفصل الرابع عشر
إجازة طيار خط نقل جوي للطائرات العمودية.
4 30 على سلطات الطيران المدني إصدار إجازة خط نقل جوي للطائرات العمودية لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية :
4 30 1 ان لا يقل عمره عن /21/ إحدى وعشرين سنة.
4 30 2 ان يكون قد اجتاز امتحان (طيار خط نقل جوي للطائرات العمودية) وفق المنهج المقرر.
4 30 3 ان يكون لديه ممارسة لا تقل عن /1000/ ساعة طيران بالطائرات العمودية على ان لا تشمل هذه الممارسة للطيار التجاري للطائرات العمودية ولأهلية الطيران الآلي وما لا يقل عن :
4 30 3 1 /200/ مائتي ساعة طيران كطيار قائد.
4 30 3 2 /100/ مائة ساعة طيران بعيد كطيار قائد منها مالا يقل عن /25/ خمسة وعشرين ساعة طيران ليلي تشمل مالا يقل عن عشر عمليات إقلاع وعشر عمليات هبوط.
4 30 3 3 تكمل الساعات المتبقية وفق قواعد احتساب ساعات الطيران السارية.
4 30 4 ان يكون قد أكمل متطلبات إصدار أهلية طراز معين والمذكورة في الفقرة (4 4 7).
4 30 5 ان يكون قد اجتاز اختبارا لإثبات مهارته على أداء المناورات الاعتيادية والاضطرارية حسب طراز الطائرة المطلوب والالتزام بأساليب وإجراءات خدمات الرقابة الجوية.
4 30 6 ان يقدم شهادة طبية بعد اجتيازه الفحوصات الطبية وفق المستويات الطبية.
4 30 6 1 المتطلبات البدنية والعقلية من (الدرجة الأولى).
4 30 6 2 متطلبات البصر من (الدرجة الأولى).
4 30 6 3 تمييز الألوان.
4 30 6 4 متطلبات السمع من (الدرجة الأولى).
وينتهي سريان مفعول الشهادة الطبية بعد مرور ستة اشهر من تاريخ إجراءا لفحص الطبي.
4 31 تكون الإجازة سارية المفعول إذا كانت اهليات الطائرات العمودية المذكورة فيها سارية المفعول وفق الفقرة (4 4 9) وإذا أرفقت بها شهادة طبية سارية المفعول وإذا أكمل حائز الإجازة متطلبات تجديد أهلية الطيران الآلي المذكورة في الفقرة (4 5 4).
4 32 تكون صلاحيات حائز إجازة طيار خط نقل جوي للطائرات العمودية كما يلي :
4 32 1 ممارسة صلاحيات حائز إجازة طيار خصوصي تجاري للطائرات العمودية وصلاحيات أهلية الطيران الآلي.
4 32 2 القيام بواجب طيار قائد او طيار مساعد في النقل الجوي الدولي.
الباب الخامس
5 – المهندس الجويون
الفصل الأول
المتطلبات
5 1 لا يجوز لحائز الإجازة القيام بواجب مهندس جوي في طائرة مالم تتضمن إجازته أهلية ذلك الطراز.
5 2 يجب ان تتضمن إجازة المهندس الجوي أهلية طراز طائرة واحدة على الأقل.
الفصل الثاني
أهلية الطراز
5 3 على سلطات الطيران المدني إصدار أهلية الطراز بعد توفر الشروط التالية :
5 3 1 حصول مقدم الطلب على /10/ عشر ساعات طيران تحت إشراف مهندس جوي مجاز على الطراز المطلوب.
5 3 2 اجتياز مقدم الطلب بنجاح امتحانا على الطراز المطلوب وفق المنهج المقرر او اجتيازه بنجاح دورة معتمدة لذلك الطراز.
5 3 3 اجتياز مقدم الطلب اختبارا لإثبات مهارته على الطراز المطلوب في القيام بواجبات مهندس جوي في الحالات الاعتيادية والاضطرارية.
5 4 ان أيا من الشروط المذكورة في الفقرة /5 3/ يجب إنجازها خلال مدة سنة واحدة تسبق تاريخ منح الأهلية.
5 5 تكون أهلية الطراز سارية المفعول إذا أرفقت بالإجازة شهادة اختبار سارية المفعول بالنسبة لكل طراز مدرج في الإجازة.
5 6 يكون سريان مفعول شهادة الاختبار لمدة سنة واحدة.

المحتوى 10
الفصل الثالث
إجازة مهندس جوي
5 7 على سلطات الطيران المدني إصدار إجازة مهندس جوي لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية :
5 7 1 ان لا يقل عمره عن /21/ احدىوعشرين سنة.
5 7 2 ان يكون قد اجتاز بنجاح امتحان / مهندس جوي / وفق المنهج المقرر.
5 7 3 ان يكون قد أنهى بنجاح دورة مهندس جوي معتمدة ولديه ممارسة لا تقل عن /100/ مائة ساعة طيران كمهندس جوي تحت إشراف مهندس جوي مجاز منها ما لا يزيد على /50/ خمسين ساعة تدريب ارضي كمهندس جوي او ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن /200/ مائتي ساعة طيران كقائد طائرة على طائرة متعددة الحركات إذا كان حائزا على إجازة طيار تجاري و /50/ خمسين ساعة طيران كمهندس جوي تحت إشراف مهندس جوي مجاز.
5 7 4 ان يكون قد أكمل متطلبات إصدار أهلية طراز معين وفق الفقرة /5 3/.
5 7 5 ان يكون قد اجتاز اختبارا لإثبات مهارته على القيام بواجبات مهندس جوي في الحالات الاعتيادية والاضطرارية وعلى القيام بالتصليحات البسيطة والتعديلات والتبديلات خلال الطيران.
5 7 6 ان يقدم شهادة طبية بعد اجتيازه الفحوصات الطبية وفق المستويات التالية.
5 7 6 1 المتطلبات البدنية والعقلية من (الدرجة الثانية).
5 7 6 3 تمييز الألوان.
5 7 6 4 متطلبات السمع من (الدرجة الأولى).
وينتهي سريان مفعول الشهادة الطبية بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إجراء الفحص الطبي.
5 8 تكون الإجازة سارية المفعول إذا كانت اهليات الطراز المذكورة فيها سارية المفعول وفق الفقرة /5 6/ وإذا أرفقت بها شهادة طبية سارية المفعول.
5 9 تكون صلاحيات حائز إجازة مهندس جوي القيام بواجبات مهندس جوي في الطائرات التي يحمل اهليات طرازها.
الباب السادس
ضباط العمليات (المرحلون الجويون).
6 1 على سلطات الطيران المدني إصدار إجازة ضابط عمليات جوية لمقدم الطلب بعد توفر الشروط التالية :
6 1 1 ان لا يقل عمره عن /21/ إحدى وعشرين سنة.
6 1 2 ان يكون قد اجتاز بنجاح امتحان (ضابط عمليات جوية) وفق المنهج المقرر.
6 1 3 ان يكون قد أنهى بنجاح دورة ضابط عمليات جوية معتمدة او ان تكون لديه خلال السنوات الثلاث التي تسبق تقديم الطلب ممارسة لا تقل عن سنتين في احد او بعض الحقول التالية ان لا تقل ممارسته في أي حقل عن سنة واحدة مستمرة.
6 1 3 1 طيار في عمليات النقل الجوي.
6 1 3 2 ملاح في عمليات النقل الجوي.
6 1 3 3 ضابط مخابرة في عمليات النقل الجوي.
6 1 3 4 مراقب جوي او مشرف فني على عمليات الترحيل في عمليات النقل الجوي.
6 1 3 5 مساعد في ترحيل الطائرات في عمليات النقل الجوي.
6 1 3 5 مساعد في ترحيل الطائرات في عمليات النقل الجوي.
6 1 4 ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن /6/ ستة اشهر كضابط عمليات جوية تحت إشراف ضابط عمليات جوية تحت إشراف ضابط عمليات جوية مجاز خلال السنة السابقة لتقديم الطلب إذا لم يكن قد أنهى بنجاح دورة ضابط عمليات جوية معتمدة.
6 1 5 ان يكون قد اجتاز اختبارا لإثبات مهارته على :
6 1 5 1 – القيام بتحليل تقارير الأنواء بشكل علمي ودقيق وتفسير الخرائط وخاصة فيما يخص الجو القائم في منطقة او خط معين والتنوء الجوي الملائم للنقل الجوي.
6 – 1 – 5 – 2 – تحديد خطوط الطيران المثلى.
6 – 1 – 5 – 3 – تقديم خدمات الإشراف على العمليات وجميع المساعدات للرحلات في الظروف غير الطبيعية.
6 – 2 – تكون الإجازة سارية المفعول إذا أرفقت بها شهادة اختبار او شهادة ممارسة سارية المفعول وتصدر شهادة الممارسة بناء على إكمال حائز الإجازة ما لا يقل عن رحلة تأهيل واحدة في غرفة القيادة في طائرة لكل منطقة او خط يمارس عليهما صلاحياته كضابط لكل منطقة او خط يمارس عليهما صلاحياته كضابط عمليات على ان تعطى هذه الرحلات أكثر ما يمكن من عمليات الهبوط في المطارات المتوسطة، وتكون فترة سريان شهادة الاختبار او الممارسة المذكورتان أعلاه سنة واحدة منذ تاريخ الإصدار.
6 – 3 – تكون صلاحيات حائز الإجازة ضابط عمليات جوية القيام بواجب ضابط عمليات جوية بالنسبة لأي منطقة او خط.
التطبيق
7 – 1 – تلغى عمليات والقواعد والبيانات الصادرة بهذا الخصوص والتي تتعارض مع هذه التعليمات.
7 – 2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس المؤسسة
العامة للطيران المدني العراقي وكالة