عنوان التشريع: احالة الوزير الى التقاعد اذا فشل بما كلف به
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 170
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/2/1988 ما يلي :
أولا إذا فشل الوزير بتحقيق ما هو مكلف به ضمن وزارته يحال على التقاعد براتب يقل درجة واحدة عن الراتب الذي يستحقه أقرانه من الموظفين حسب قانون الخدمة المدنية أو يعاد تعيينه موظفا براتب يقل درجة واحدة عن استحقاق أقرانه الموظفين بموجب قانون الخدمة لمدنية وبوظيفة لا تزيد درجتها على وظيفة مدير عام.
ثانيا يسري ما ورد بالفقرة (اولا) من هذا القرار على الذين هم بدرجة وزير في حالة فشلهم في تحقيق المهام المناطة بهم.
ثالثا لرئيس الجمهورية تقدير ما إذا كان الوزير أو من هو بدرجة وزير ناجحا أو فاشلا في تحقيق ما هو مكلف به بموجب الفقرتين (اولا) و (ثانيا) من هذا القرار وتقدير الاحالة على التقاعد أو التعيين بالوظيفة وفق الكيفية الموضحة بالفقرة (اولا) من هذا القرار.
رابعا لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
خامسا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة