تخويل محافظ نينوى صلاحية النظر بطلبات المواطنين لتملك العقارات

      التعليقات على تخويل محافظ نينوى صلاحية النظر بطلبات المواطنين لتملك العقارات مغلقة

عنوان التشريع: تخويل محافظ نينوى صلاحية النظر بطلبات المواطنين لتملك العقارات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/2/1988 ما يلي : ­

1 ­ يخول محافظ المحافظة الاولى نينوى، صلاحية النظر بطلبات المواطنين لتملك العقارات في مدينة الموصل واتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض.
2 ­ يسري ما ورد بالفقرة (1) من هذا القرار على كافة أنواع التصرفات الناقلة للملكية العقارية وتمنع مديرية التسجيل تلك المعاملات وتسجيلها دون موافقة المحافظ.
3 ­ تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى المتعلقة بنقل الملكية العقارية ضمن حدود مدينة الموصل وتغلق الدعاوى المقامة التي لم يصدر قرار من المحكمة المختصة بشأنها.
4 ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولمدة خمس سنوات ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة