عنوان التشريع: تخويل محافظ نينوى صلاحية النظر بطلبات المواطنين لتملك العقارات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/2/1988 ما يلي :
1 يخول محافظ المحافظة الاولى نينوى، صلاحية النظر بطلبات المواطنين لتملك العقارات في مدينة الموصل واتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض.
2 يسري ما ورد بالفقرة (1) من هذا القرار على كافة أنواع التصرفات الناقلة للملكية العقارية وتمنع مديرية التسجيل تلك المعاملات وتسجيلها دون موافقة المحافظ.
3 تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى المتعلقة بنقل الملكية العقارية ضمن حدود مدينة الموصل وتغلق الدعاوى المقامة التي لم يصدر قرار من المحكمة المختصة بشأنها.
4 يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولمدة خمس سنوات ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة