عنوان التشريع: انهاء العمل بقرار 530/ 1985 النتعلق بالسياحة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 156
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/2/1988 ما يلي :
أولا ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (530) خمسمائة وثلاثون والمؤرخ في 6/5/1985 الصادر في السادس من شهر ايار عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين.
ثانيا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة