انهاء العمل بقرار 530/ 1985 النتعلق بالسياحة

      التعليقات على انهاء العمل بقرار 530/ 1985 النتعلق بالسياحة مغلقة

عنوان التشريع: انهاء العمل بقرار 530/ 1985 النتعلق بالسياحة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 156
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/2/1988 ما يلي : ­

أولا ­ ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (530) خمسمائة وثلاثون والمؤرخ في 6/5/1985 الصادر في السادس من شهر ايار عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين.
ثانيا ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة