الجواز لوزارة التجارة تأسيس مختبر مركزي

      التعليقات على الجواز لوزارة التجارة تأسيس مختبر مركزي مغلقة

عنوان التشريع: الجواز لوزارة التجارة تأسيس مختبر مركزي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/2/1988 ما يلي : ­

1 ­ يجوز لوزارة التجارة تأسيس مختبر مركز لفحص ومطابقة مواصفات الاغذية المستوردة ويتولى بهذا الخصوص القيام بذات المهام الموكلة إلى مختبر الصحة العامة المركزي الواردة في المادة (26) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.
2 ­ تقوم وزارة الصحة بالاشراف العام والرقابة على الفحوصات التي تتم بالمختبر المذكور، ويتولى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الرقابة على المواد المستوردة من حيث مكوناتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
3 ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة