التعديل الثالث للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصدير و منشآتها

      التعليقات على التعديل الثالث للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصدير و منشآتها مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصدير و منشآتها
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام مادة 15 من قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (142) لسنة 1971 المعدل.
نصادق على تعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصدير ومنشأتها، وفق ما يلي.

مادة 1
تحذف الفقرة (2) من (أولا) من مادة 3 المعدلة، ويحل محلها ما يلي.
2 دائرة الرقابة وتتكون من الأقسام التالية.
مادة 2
يحذف البند (2) من الفقرة (2) من (أولا) من مادة 3 المعدلة، ويحل محله ما يلي.
ج قسم حسابات الديوان – يتولى إدارة شؤون حسابات ديوان المؤسسة ويرتبط بدائرة الرقابة، ويقوم بالأعمال التالية.

مادة 3
ينشر في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من 1 1 1977.

وزير التجارة الخارجية