عنوان التشريع: استثناء الشركة المساهمة المختلطة من قرار 447 / 1987
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/2/1988 ما يلي :
أولا تستثنى الشركة المساهمة المختلطة للنقل الدولي والداخلي للبضائع الواردة بالفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (447) المؤرخ في 27/6/1987 من اجراءات تأسيس الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 ويقوم مسجل الشركات بتسجيلها واصدار شهادة تأسيسها.
ثانيا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا التجارة والنقل والمواصلات تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة