عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمنشآت التابعة لها
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادة (17) من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الإنتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) المعدل، وبناء على ما جاء بقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة لتجارة السلع الإنتاجية المرقم (ثالثا) المتخذ بجلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 2 1 1977، أصادق على التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة لتجارة السلع الإنتاجية والمنشآت التابعة لها، حسبما يلي :
مادة 1
يلغى نص مادة 17 من النظام الداخلي المذكور، ويحل محله ما يأتي.
مادة 17 تكون واجبات وأسلوب عمل الهيئة الاستشارية، على الشكل التالي
1- دراسة الميزانية التخمينية المعدة من قبل قسم الحسابات، ورفع توصياتها وملاحظاتها الخاصة بها.
2- دراسة منهاج الاستيراد المعد من قبل الأقسام المختصة، ورفع التوصيات بشأنه.
3- دراسة خطة توسيع أعمال وخدمات المرافق في المنشاة كالمخازن والكراجات وغيره.
4- دراسة الملاكات المقترحة المعدة من قبل قسم الذاتية، ورفع توصياتها بشأنها.
5- دراسة المقترحات المرفوعة من قبل مدير عام المنشأة، بخصوص تطوير العمل في المنشأة، ورفع التوصيات في ضوء ذلك.
6- دراسة السياسة التسويقية للمنشأة وتقديم التوصيات.
ب- أسلوب العمل تعقد اجتماعات الهيئة الاستشارية بكامل أعضائها او بالأكثرية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى ان لا تقل اجتماعاتها عن مرة واحدة في الشهر، ويقوم سكرتير الهيئة بتنظيم وتهيئة دعوات الاجتماع وإعداد المحاضر وفتح الأضابير ومسك السجلات اللازمة.
مادة 2
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة الخارجية