عنوان التشريع: نقل الدراسات العليا الى الحسابات الالكترونية الى وزارة التعليم العالي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/2/1988 ما يلي :
1 تنقل الدراسات العليا في الحاسبات الالكترونية من معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية التابع لوزارة التخطيط إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2 تعدل المادة الرابعة من قانون معهد البحوث والتدريب للحاسبات الالكترونية رقم 68 لسنة 1979 وتقرأ على الوجه الآتي
3 تعدل الفقرة (8) من المادة السادسة من القانون المذكور وتقرأ على الوجه الاتي :
8 وضع شروط خاصة بقبول الطلبة في المعهد.
4 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ انتهاء دورات الدراسات العليا المقامة حاليا في المعهد المذكور
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة