عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 / لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل، وتكون الفقرة 27 لها :
27 المخابز التي تنتج الخبز العراقي والمخابز الحجرية التي تنتج الصمون زنة (120 غم) فقط.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة