قانون تعديل قانون دعوة المتقاعدين للخدمة في دوائر الدولة رقم 96 / لسنة 1986

      التعليقات على قانون تعديل قانون دعوة المتقاعدين للخدمة في دوائر الدولة رقم 96 / لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون دعوة المتقاعدين للخدمة في دوائر الدولة رقم 96 / لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف المادة السابعة من القانون رقم 96 لسنة 1986 ويحل محلها ما يأتي :
المادة السابعة : يوقف العمل بتشغيل المتقاعدين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (361) في 26/3/1985 باستثناء الذين تحصل موافقة ديوان الرئاسة على تشغيلهم وفق أحكامه وحسب مقتضيات المصلحة العامة.

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة