نظام التعديل الثاني لنظام العتبات المقدسة رقم 21 لسنة 1969

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام العتبات المقدسة رقم 21 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام العتبات المقدسة رقم 21 لسنة 1969
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-02-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 9 من قانون إدارة العتبات المقدسة رقم (25) لسنة 1966.
صدر النظام الآتي.

مادة 1
يضاف ما يلي إلى آخر مادة 1 من نظام العتبات المقدسة رقم (21) لسنة 1969 المعدل، ويعتبر الفقرة (ز) لها.
ز المجلس العلمي المجلس العلمي المؤلف بموجب المادة (9) من نظام وزارة الأوقاف رقم (8) لسنة 1977.

مادة 2
تحذف عبارة (الذي يؤلفه المرجع المختص من مدير الأوقاف او مأمورها، ومن ثلاثة من العلماء تنتخبهم لجنة العتبة وذلك) الوارد في البند (5) من الفقرة (أ) من مادة 2 من النظام.
ثانيا تحذف عبارة (على ان لا يزيد راتبه على (/40) أربعين دينارا شهريا) من آخر الفقرة (ج) من مادة 2 من النظام.

مادة 3
تلغى عبارة (باستصدار مرسوم جمهوري) الوارد في الفقرة (ب) من مادة 11 من النظام، وتحل محلها عبارة (بقرار من الوزير المختص).

مادة 4
يلغى نص مادة 11 من النظام، ويحل محله ما يلي.
مادة 13 – تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية، وقانون انضباط موظفي الدولة، على موظفي العتبات المقدسة والمؤسسات الدينية فيها في كل الأمور التي لم يرد بها نص في هذا النظام، ولا يتعارض مع أحكامه.

مادة 5
يلغى نص مادة 14 من النظام، ويحل محله ما يلي.
مادة 14 تعدل رواتب موظفي العتبات المقدسة والمؤسسات الدينية فيها، ممن تكون درجاتهم دون الحد الأدنى للدرجات المنصوص عليها في مادة 17 من هذا النظام، إلى الحد الأدنى لحدود تلك الدرجات، مع احتفاظهم بمدد الخدمة السابقة في درجاتهم الأخيرة، لأغراض الترفيع القادم.

مادة 6
يلغى نص مادة 15 من النظام، ويحل محله ما يلي.
مادة 15 تسرى أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 (المعدل)، على الموظف الخاضع لأحكام هذا النظام، وتحتسب مدة خدمته السابقة خدمة تقاعدية.

مادة 7
أولا يلغى نص مادة 16 من النظام، ويحل محله ما يلي.
مادة 16.
أ‌- يجرى ترفيع الموظف الخاضع لأحكام هذا النظام، على أساس الكفاءة ومدة الخدمة وحسن السيرة.
ب‌- يجوز ترفيع الموظف المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه، إلى الدرجة التي تلي درجته، بعد توفر الشروط الآتية.
1- ثبوت مقدرته على القيام بواجبات وظيفته، بتوصية من رئيسه المباشر.
2- اجتاز كل من السادن والامام امتحان أمام المجلس العلمي، ويعفى من ذلك من يحمل شهادة دينية معترف بها.
3- إكماله مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة، وأربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة، وثلاث سنوات في الدرجات السادسة والثامنة ,وسنتين في الدرجة التاسعة من الدرجات الواردة في مادة 18 من هذا النظام.
4- صدور قرار من المجلس العلمي بترفيعه.
ثانيا يعفى كل من السادن والامام من الامتحان المنصوص عليه في مادة 16 من النظام المعدل في الفقرة (أولا) من هذه المادة، إذا كانت خدمته لا تقل عن خمس عشرة سنة، عند نفاذ هذا النظام.

المحتوى 1
مادة 8
يلغى نص مادة 17 من النظام، ويحل محله ما يلي.
مادة 17.
أ‌- تكون رواتب الموظفين الخاضعين لأحكام هذا النظام، كما يلي.
الوظيفة الحد الأدنى الحد الأعلى
سادن 18 150
أمام 18 59
خادم مؤذن 51 56
مؤذن 12 45
خادم 12 45
كهربائي 15 45
منظف 12 45
حارس 12 45
ب تلغى كل وظيفة لم يرد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وينقل شاغلوها، إلى الوظائف المماثلة الواردة فيها.

مادة 9
يلغى نص مادة 18 من النظام، ويحل محله ما يلي.
مادة 18 تكون درجات الموظفين الخاضعين لأحكام هذا النظام وعلاواتهم
السنوية كالآتي.
الدرجة الراتب مقدار العلاوة
الأولى 130 150 /5خمسة دنانير
الثانية 100 125 /3 ثلاثة دنانير
الثالثة 70 95 /3 ثلاثة دنانير
الرابعة 50 65 /2 ديناران
الخامسة 36 45 /1 دينار واحد
السادسة 28 34 /1 دينار واحد
السابعة 18 25 /1دينار واحد
الثامنة 15 17 /1 دينار واحد
التاسعة 12 14 /1 دينار واحد

المادة 10
تحذف الفقرة (ج) من مادة 19 من النظام.

المادة 11
يلغى نص الفقرة (أ) من مادة 26 من النظام، ويحل محله ما يلي.
أ‌- يتم تعيين الموظفين الخاضعين لأحكام هذا النظام، وفقا لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (67) لسنة 1971 المعدل.

مادة 12
تضاف المادة التالية، إلى ما بعد مادة 7 والعشرين من النظام، وتكون مادة 27 (مكررة).
مادة 27 (مكررة) تسرى أحكام هذا النظام، على موظفي المؤسسات الدينية للأوقاف الملحقة، عدا ما يتعلق بالرواتب والترفيع، حيث تطبق بشأنها ذات الأحكام بقدر ما تسمح به واردات الوقف الملحق.

مادة 13
أولا تلغى كلمتا (مستخدم) و (مستخدمي)، وتحل محلهما كلمتا (موظف وموظفين) أينما وردتا في النظام.
ثانيا تلغى عبارتا (ديوان الأوقاف) و (رئاسة ديوان الأوقاف)، وتحل محلهما عبارة (وزارة الأوقاف), وتلغى عبارة (رئيس ديوان الأوقاف)، وتحل محلها عبارة (وزير الأوقاف) أينما وردت في النظام.
ثالثا تحذف عبارة (او مأمور) و (او مأمورها) أينما وردت في النظام.

مادة 14
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر سنة 1397 المصادف لليوم التاسع من شهر شباط سنة 1977.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية