رقم 218 شمول الحراس الليلي بمخصصات الزوجية و الاولاد

      التعليقات على رقم 218 شمول الحراس الليلي بمخصصات الزوجية و الاولاد مغلقة

عنوان التشريع: رقم 218 شمول الحراس الليلي بمخصصات الزوجية و الاولاد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 218
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-02-24 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 2 1977 ما يلي.

1- شمول الحراس الليليين بمخصصات الزوجية والأولاد المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (747) في 11 7 1976.
2- يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة