عنوان التشريع: رقم 204 اضافة عنوان باحثة الى جدول الوظائف الطبية و الصحية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 204
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-02-22 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 2 1977 ما يلي.
1- إضافة عنوان (باحثة صحية) بحدود راتب (22 95) دينارا، إلى جدول الوظائف الطبية والصحية والملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل.
2- يتولى وزير الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة