رقم 202 نقل ملكية مشروع كهرباء ناحية الرحال الى مؤسسة الكهرباء

      التعليقات على رقم 202 نقل ملكية مشروع كهرباء ناحية الرحال الى مؤسسة الكهرباء مغلقة

عنوان التشريع: رقم 202 نقل ملكية مشروع كهرباء ناحية الرحال الى مؤسسة الكهرباء
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 202
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-02-22 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة المنعقدة بتاريخ 22 2 1977 ما يلي.

1- نقل ملكية مشروع كهرباء ناحية الرحالة التابعة لمحافظة كربلاء مع كافة الأبنية والأدوات الاحتياطية وكافة موجودات المشروع، إلى المؤسسة العامة للكهرباء بدون بدل 0
2- نقل خدمات منتسبي المشروع المذكور كافة، إلى ملاك المؤسسة العامة للكهرباء.
3- يتولى وزراء الداخلية والصناعة والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة