رقم 200 الغاء عبارة مديرية الحدود العامة و احلال عبارة قيادة الحدود العامة محلها

      التعليقات على رقم 200 الغاء عبارة مديرية الحدود العامة و احلال عبارة قيادة الحدود العامة محلها مغلقة

عنوان التشريع: رقم 200 الغاء عبارة مديرية الحدود العامة و احلال عبارة قيادة الحدود العامة محلها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 200
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-02-22 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ)من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 2 1977 ما يلي.

1- تلغى عبارة (مديرية الحدود العامة)، وتحل محلها عبارة (قيادة قوات الحدود)، أينما وردت في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والأنظمة والتعليمات النافذة.
2- تلغى عبارة (مدير الحدود العام)، وتحل محلها عبارة (قائد قوات الحدود)، أينما وردت في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والأنظمة والتعليمات النافذة.
3- يعتبر قائد قوات الحدود، رئيس دائرة.
4- يتولى الوزراء المختصون تنفيذا حكام هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة