عنوان التشريع: رقم 194 تعيين مستشارين و ملحقين و موظفين و عمال للاشتغال خارج القطر
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 194
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-02-20 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 2 1977 ما يلي.
أولا أ يستثنى منتسبي الوزارات المختصة، عدا وزارة الخارجية، من أحكام الفقرة (أولا و) من مادة 6 والأربعين من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976.
بتشكل الوزارات المشار إليها في الفقرة (أ) كل فيما يخصها لجنة المقابلة المرشح للعمل خارج القطر.
ثانيا للوزراء المختصون، عدا وزير الخارجية، تعيين مستشارين وملحقين ومعاونيهم وموظفين وعمال في الدوائر التابعة لوزاراتهم خارج القطر، وفق أحكام قانون الخدمة الخارجية والأنظمة الصادرة بموجبه دون حاجة لاستحصال موافقة وزير الخارجية المشار إليها في الفقرات (ثالثا، رابعا، خامسا) من مادة 6 والأربعين من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976.
ثالثا للوزير المختص، عدا وزير الخارجية، نقل منتسبي وزارته من العاملين خارج القطر، إلى مركز الوزارة او أي منطقة من مناطق الخدمة الخارجية في المواعيد التي يحددها، وتنفذ قرارات النقل بعد مضي مدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ صدورها، وحسبما يحدده الوزير المختص، استثناء من أحكام نظام الخدمة الخارجية رقم (32) لسنة 1976.
رابعا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة