عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد ماليزيا الموقع عليه في كوالالمبور في 7/تموز/1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-01 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد ماليزيا الموقع عليه في كوالا لامبور بتاريخ 7/ تموز /1976.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لما كانت حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد ماليزيا قد صدقتا اتفاقية الطيران المدني الدولي المطروحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الأول 1944 ورغبة منهما في عقد اتفاق لتسيير خدمات النقل الجوي بينهما وفيما وراء إقليميهما، فقد جرى في كوالا لامبور بتاريخ 7/ تموز /1976 التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين البلدين، ولأجل تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون