عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة مملكة تايلند للخدمات الجوية بين و ما وراء اقليميها رقم (31) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-01 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومةمملكة تايلند للخدمات الجوية بين وما وراء إقليميهما الموقع عليه في كوالالامبور بتاريخ 4/ آب/1975.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة مملكة تايلند، في عقد اتفاق مكمل لاتفاقية الطيران المدني الدولية الموقعة في شيكاغو بتاريخ 17/ كانون الأول /1944، واللتين هما طرفان فيها، فقد تم في كوالالامبور التوقيع على اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة مملكة تايلند للخدمات الجوية، بين وما وراء إقليميهما، ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.