قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقع عليه في بوخارست في 76/11/18

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقع عليه في بوخارست في 76/11/18 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقع عليه في بوخارست في 76/11/18
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-02-28 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق النقل الجوي المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقع عليه في بخارست في 18/11/1976.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة