عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقع عليه في بوخارست في 76/11/18
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-02-28 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق النقل الجوي المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية الموقع عليه في بخارست في 18/11/1976.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة