عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التأمينات الاجتماعية (التقاعد و الضمان الاجتماعي) بين الجمهورية العراقية و جمهورية مصر العربية الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 12 كانون الاول 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-02-26 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق خاص بالتأمينات الاجتماعية (التقاعد والضمان الاجتماعي) بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية الموقع في القاهرة بتاريخ 12/ كانون الأول/ 1976.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية في عقد اتفاق خاص بالتأمينات الاجتماعية (التقاعد والضمان الاجتماعي) بين بلديهما، فقد تم في القاهرة بتاريخ 12/ كانون الأول /1976 التوقيع على الاتفاق المذكور فيما بينهما، ولأجل تصديقه ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.