عنوان التشريع: نظام التعديل العاشر لنظام جوازات االسفر رقم 61 لسنة 1959
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-23 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 7 من قانون جوازات السفر رقم /55/ لسنة 1959 المعدل.
صدر النظام الآتي :
مادة 1
يلغى نص مادة 1 من نظام جوازات السفر رقم /61/ لسنة 1959 المعدل، ويحل محله ما يأتي :
مادة 1 : يكون جواز السفر العراقي، على الأنواع الآتية :
1- جواز سفر دبلوماسي، كما هو في النموذج رقم /3/ المعدل الملحق بالنظام المذكور.
2- جواز سفر دبلوماسي لحامل البريد السياسي، كما هو في النموذج رقم /1/ الملحق بهذا النظام.
3- جواز سفر خاص، كما هو في النموذج رقم /2/ الملحق بهذا النظام.
4- جواز سفر خدمة كما هو في النموذج رقم /2/ المعدل الملحق بالنظام المذكور.
5- جواز سفر عادي، كما هو في النموذج رقم /1/ المعدل الملحق بالنظام المذكور.
مادة 2
يلغى نص مادة 2 من النظام، ويحل محله ما يأتي :
مادة 2 : يتألف جواز السفر بأنواعه من (48)، عدا الغلاف ويكون عرض الصفحة عشرة سنتيمترات، وطولها خمسة عشر سنتيمترا، ويكون لون غلاف جواز السفر الدبلوماسي والخاص والخدمة والعادي اخضر غامقا، ولون الصفحات اخضر فاتحا ويكون لون لا غلاف جواز السفر الدبلوماسي لحامل البريد السياسي احمر غامقاً ولون الصفحات احمر فاتحا، ويتوسط غلاف الجواز بأنواعه شعار الجمهورية العراقية، وتتوسط كل صفحة صورة لشعار الجمهورية العراقية.
مادة 3
يلغى نص مادة 20 من النظام، ويحل محله ما يأتي :
مادة 20 :
أ – تصدر جوازات السفر الدبلوماسية، إلى السادة الذين يشغلون المناصب التالية وزوجاتهم وأقربائهم من الدرجة الأولى ومن يعيلونهم شرعا.
1 الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي.
2 الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي.
3 رئيس مجلس قيادة الثورة – رئيس الجمهورية.
4 نائب رئيس مجلس قيادة الثورة.
5 أعضاء القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
6 أعضاء مجلس قيادة الثورة.
7 أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
8 نائب رئيس الجمهورية. وتصدر الجوازات المذكورة كذلك إلى السادة الذين يشغلون المناصب التالية وزوجاتهم.
1 أمين السر العام لمجلس قيادة الثورة.
2 الوزراء.
3 رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.
4 رئيس مكتب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة.
5 سكرتير المجلس الأعلى لأمن الدولة.
6 رئيس محكمة التمييز.
7 رئيس المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي.
8 رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي.
9 رؤساء المكاتب الاستشارية في مجلس قيادة الثورة.
10 رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.
11 الموظفين بدرجة وزير.
12 مدير المخابرات العام، ومدير الأمن العام، ومدير الاستخبارات العسكرية.
13 رئيس تشريفات رئاسة الجمهورية.
14 موظفي السلك الدبلوماسي وأولادهم المقيمين معهم الذين يعيلونهم شرعا.
15 الملحقين الفنيين ومعاونيهم المعينين في البعثات الدبلوماسية وأولادهم المقيمين معهم الذين يعلونهم شرعا.
16 المرافقين العسكريين للسيد رئيس مجلس قيادة الثورة – رئيس الجمهورية (عند مرافقة سيادته أثناء السفر إلى خارج القطر).
17 مدير المكتب، والسكرتير الخاص للسيد رئيس مجلس قيادة الثورة – رئيس الجمهورية (عند مرافقة سيادته أثناء السفر إلى خارج القطر).
18 المرافقين العسكريين للسيد نائب رئيس مجلس الثورة (عند مرافقة سيادته أثناء السفر إلى خارج القطر).
19 مدير المكتب، والسكرتير الخاص للسيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة (عند مرافقة سيداته أثناء السفر إلى خارج القطر).
20 المرافقين العسكريين للسيد نائب رئيس مجلس الثورة (عند مرافقة سيادته أثناء السفر إلى خارج القطر).
ب – تصدر جوازات السفر الدبلوماسية لحامل البريد السياسي، إلى حاملي البريد السياسي.
ج لوزير الخارجية ان يمنح جوازات سفر دبلوماسية لموظفي المنظمات الدولية والإقليمية من العراقيين.
د – لوزير الخارجية ان يمنح عند الضرورة جوازات سفر دبلوماسية، لمن تقضي المصلحة العامة منحه ذلك، ويكون نافذا لسفرة واحدة، او بصورة دائمة.
المحتوى 1
مادة 4
تضاف المادة الآتية إلى النظام وتكون (المادة العشرين مكررة)
المادة العشرين (مكررة) – تصدر جوازات السفر الخاصة إلى السادة الذين يشغلون المناصب التالية وزوجاتهم.
1- أعضاء المجلس الأعلى لأمن الدولة.
2- أعضاء المجلس الوطني.
3- أعضاء المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي.
4- محافظي المحافظات.
5- قادة المناطق العسكرية.
6- أصحاب الدرجات الخاصة.
7- رؤساء الجامعات العراقية.
8- قائد القوة الجوية.
9- قائد القوة البحرية.
10 معاوني رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.
11 أعضاء المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي.
12 أعضاء قيادات فروع الحزب، ومن هم بمستوى الفرع في مكاتب القيادتين القومية والقطرية.
13 المرافقين العسكريين للسيد رئيس مجلس قيادة الثورة – رئيس الجمهورية.
14 مدير المكتب، والسكرتير الخاص للسيد رئيس مجلس قيادة الثورة – رئيس الجمهورية.
15 المرافقين العسكريين للسيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة.
16 مدير المكتب الخاص والسكرتير الخاص للسيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة.
17 أعضاء البعثات الحكومية الرسمية الموفدين، بقرار من مجلس الوزراء لتمثيل العراق يف الاجتماعات والمؤتمرات السياسية الدولية.
18 يمنح السادة الوزراء السابقون وأمين السر العام لمجلس قيادة الثورة جوازات سفر خاصة، بموافقة السيد وزير الخارجية.
مادة 5
يلغى نص مادة 21 من النظام، ويحل محله ما يأتي :
مادة 21
أ – تصدر جوازات سفر الخدمة إلى الأشخاص الذين يشغلون المناصب التالية وزوجاتهم.
1 موظفي الدولة من الدرجة الأولى فما فوق من درجات قانون الخدمة المدنية والحكام والقضاة من الصنف الثاني فما فوق من أصناف قانون السلطة القضائية.
2 الموظفين المستخدمين في الدوائر شبه الرسمية الذين تكون درجاتهم معدلة للدرجة الأولى فما فوق من درجات قانون الخدمة المدنية.
3 ضباط الجيش وضباط الشرطة والأمن والجنسية والحدود والمرور من رتبة عقيد فما فوق.
4 موظفي السلك الإداري في الخدمة الخارجية وأولادهم المقيمين معهم الذين يعيلونهم شرعا.
5 الموفدين بمهمة رسمية، لا بقصد الدراسة والتدريب.
ب تصدر جوازات سفر الخدمة إلى المتقاعدين من ضباط الجيش والشرطة والأمن والجنسية والحدود والمرور من رتبة عميد فما فوق وزوجاتهم.
مادة 6
تضاف المادة الآتية إلى النظام، وتكون (المادة الحادية والعشرين مكررة).
مادة 21 (مكررة) – يحتفظ أعضاء القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وأعضاء مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية، بجواز السفر الدبلوماسي الممنوح لهم عند اعتزالهم المنصب او إحالتهم على التعاقد،
مادة 7
تحل عبارة (ثمان سنوات) محل عبارة (خمس سنوات) الواردة بالفقرة /3/ من مادة 2 والعشرين من النظام.
مادة 8
يحدد وزير الداخلية، بقرار ينشر بالجريدة الرسمية تاريخ العمل بجواز السفر الدبلوماسي لحامل البريد السياسي، وجواز السفر الخاص المذكورين في الفقرتين (2 و 3) من مادة 1 من هذا النظام.
المادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر صفر سنة 1397 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1977.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية