عنوان التشريع: رقم 222 فرز الاراضي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 222
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-02-26 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 2 1977 ما يلي :
أولا يجوز إفراز الأراضي الزراعية، وغير الزراعية، والبساتين المملوكة ملكا صرفا لدوائر الدولة، والقطاع العام، والمنظمات الجماهيرية والمهنية، والجمعيات التعاونية لبناء المساكن، والأراضي غير الزراعي، والبساتين الموقوفة وقفا خيريا صحيحا، الواقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية لمدينة بغداد او البلديات، بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها.
ثانيا يمنع إفراز الأراضي الزراعية او البساتين، مهما كان صنفها، الواقعة خارج حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية لأغراض غير زراعية، وتستثنى من ذلك المشاريع الحكومية، وبما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لتلك الأراضي، بموجب التصاميم الأساسية، وبعد موافقة وزارة البلديات، او أمانة العاصمة تبعا لموقع الأرض
ثالثا أ يطفأ حق التصرف في الأراضي الزراعية، وغير الزراعية المملوكة للدولة الواقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية لمدينة بغداد او البلديات.ويدفع بدل الإطفاء من قبل الجهة المنتفعة منه (تبعا لموقع الأرض)، وفقا للقواعد والنسب المنصوص عليها في قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، مع مراعاة أحكام الفقرة (أ أولا) من مادة 10 منه.
ب- ذا كانت الأرض المطفأ حق التصرف فيها خاضعة لضريبة العرصات، او كان صاحب حق التصرف فيها قد دفع عنها (او تحققت عليه بسببها) مبالغ عن أجور تبليط، او فرضت عليها أية رسوم باعتبارها أرضا عقارية، فتضاف المبالغ المدفوعة من قبله فعلا للأغراض المذكورة إلى بدل الإطفاء، وتشطب الرسوم والضرائب والأجور وفوائدها غير المستوفاة.
رابعا –أ يمنع إفراز الأراضي الزراعية، والبساتين الواقعة ضمن الرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية لأغراض غير زراعية، إذا كانت التصاميم المذكورة تقرر لها استعمالات زراعية، ولا يمنع ذلك من إفرازها لأغراض الزراعة او البستنة.
ب- لا يجوز أية معاملات مصرفية على البساتين والأراضي التي تشير سنداتها، إلى كونها أرضا زراعية المملوكة ملكا صرفا للأشخاص الطبيعية او المعنوية الخاصة، (باستثناء الجمعيات التعاونية لبناء المساكن) الواقعة ضمن المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم المذكورة تقرر لها استعمالات غير زراعية وتملك إلى الدولة، وتسجل باسم أمانة العاصمة، او البلديات ذات العلاقة (تبعا لموقعها)، ويتم التعويض عنها عينا من أراضي الإصلاح الزراعي خارج حدود أمانة العاصمة او البلديات.وعند تعذر ذلك، او عدم رغبة صاحبها في التعويض النقدي، على ان يتم تقدير الأرض بالدونم باعتبارها أرضا زراعية من قبل لجنة مؤلفة من ذوي الخبرة والاختصاص، تشكل بأمر من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، برئاسة ممثل من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والبلديات، او أمانة العاصمة (تبعا لموقع الأرض)، ويكون قرار اللجنة نهائيا.
ج يطبق حكم الفقرة (ب ثالثا) من هذا القرار، بالنسبة لبدل الأرض، المستملكة.
د تقوم وزارة المالية بتخصيص الاعتمادات اللازمة في الميزانية لدفع مبالغ التعويض المستحقة، بموجب الفقرتين (ب) و (ج) من البند (رابعا) من هذا القرار.
هـ تستثنى من الاستهلاك العرصات غير القابلة للإفراز، من حيث مساحتها والقطع غير المشيدة المسجل إفرازها في دوائر التسجيل العقاري للأغراض السكنية او العمرانية الأخرى (وان أشارت سنداتها إلى كونها أرضا زراعية) الواقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية.وتفرض عليها ضريبة خاصة، بنسبة (5%) خمسة من المائة قيمتها المقدرة لأغراض ضريبة العرصات، باستثناء قطعتين سكنيتين ضمن القطر لكل شخص، على ان لا تزيد مساحة القطعة الواحدة، على (600) ستمائة متر مربع.
وفي حالة الشيوع، تفرض الضريبة الإضافية على مجموع السهام التي تزيد على مساحة قطعتين سكنيتين لكل شريك.
و – تخصص الأراضي والبساتين المستملكة والأراضي المطفأ حق التصرف فيما بمقتضى أحكام هذا القرار لأغراض مشاريع الدولة والقطاع العام، وإقامة المشاريع السكنية العامة، والتصرف بما يفيض عن ذلك، وفق القوانين والأنظمة المرعية.
خامسا – أ – تسرى الضريبة الإضافية، اعتبارا من 1/1/1978 وتزاد على المشمولين بها بنسبة (1%) واحد في المائة سنويا.
ب – تتولى دوائر ضريبة العقار تحقيق وجباية الضريبة المفروضة، بمقتضى هذا القرار لقاء نفقات جباية بنسبة (10%) عشرة في المائة مما تم جبايته، ويسجل الباقي إيرادا لحساب أمانة العاصمة، او البلدية ذات العلاقة، تبعا لموقع الأرض.
سادسا : يجوز إفراز الأراضي المملوكة ملكا صرفا للأشخاص الطبيعية او المعنوية الخاصة التي تشير سنداتها، إلى كونها أرضا غير زراعية، إذا كانت واقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية، وبما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها، وتخضع لضعف الضريبة الإضافية المنصوص عليها في البندين / رابعا / و / خامسا / من هذا القرار حتى يتم إفرازها وشمولها باحكامهما.
سابعا : تعامل الأراضي الزراعية، وغير الزراعية والبساتين الموقوفة وقفا ذرياً الواقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الأساسية لمدينة بغداد، او البلديات، معاملة الأراضي والبساتين المملوكة ملكا صرفا، لأغراض هذا القرار.
ثامنا : استنادا إلى حكم الفقرة / أ – ثالثا / من هذا القرار، تملك الجمعيات التعاونية لبناء المساكن ببدل المثل الأراضي المملوكة للدولة المثقلة بحقوق تصرفية، إذا كانت هذه الحقوق قد انتقلت إلى الجمعيات وسجلت باسمها في دوائر التسجيل العقاري قبل نفاذ قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم /53/ لسنة 1976، على ان تحسم من البدل حصة الجمعيات المذكورة، وفق النسب المعينة في مادة 5 من القانون المذكور. ويقيد البدل إيرادا لأمانة العاصمة، او البلدية المختصة، تبعا لموقع الأرض.
تاسعا : تعتبر باطلة كافة البيوع الواقعة خارج دائرة التسجيل العقاري المتعلقة بالأراضي المستملكة، والمطفأ حق التصرف، بمقتضى أحكام هذا القرار.
عاشرا : تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القرار.
الحادي عشر : يجوز إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار، تتولى إعدادها لجنة يشكلها وزير العدل، برئاسة مدون قانون، وعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية والبلديات، وممثل عن كل من أمانة العاصمة ومديرية التسجيل العقاري العامة، وتنشر في الجريدة الرسمية، بعد اقترانها بمصادقة رئيس الجمهورية.
الثاني عشر : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة