عنوان التشريع: رقم 191 تعديل في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 414 لسنة 1975
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 191
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-02-20 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 20 2 1977 ما يلي .
1- تحذف عبارة (يحمل شهادة جامعيةاولية) الواردة إزاء كل من عنوان (مشرف وسائل تعليمية) و(مشرف فني) في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1414) الصادر بتاريخ 27 12 1975.
2- لا يرفع شاغل احد العنوانين المذكورين أعلاه , إلى راتب (130 150) دينارا , إلا إذا حصل على شهادة جامعية أولية.
3- تتولى وزارة التربية وضع ضوابط محددة , فمن يشغل احد العنوانين المذكورين , من غير حمله الشهادة الجامعية الأولية.
4-
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة