عنوان التشريع: رقم 187 اعتبار عميد طب جامعة بغداد عضوا” في مجلس ادارة مؤسسة مدينة الطب
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 187
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-02-19 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 91 2 1977 ما يلي :
1- يعتبر عميد كلية الطب بجامعة بغداد , عضوا أصيلا في مجلس إدارة مؤسسة مدنية الطب , إضافة إلى الأعضاء الأصليين الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من مادة 5 من قانون مؤسسة مدنية الطب رقم (154) لسنة 1970.
2- يتولى وزير الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة