رقم 187 اعتبار عميد طب جامعة بغداد عضوا” في مجلس ادارة مؤسسة مدينة الطب

      التعليقات على رقم 187 اعتبار عميد طب جامعة بغداد عضوا” في مجلس ادارة مؤسسة مدينة الطب مغلقة

عنوان التشريع: رقم 187 اعتبار عميد طب جامعة بغداد عضوا” في مجلس ادارة مؤسسة مدينة الطب
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 187
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-02-19 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 91 2 1977 ما يلي :

1- يعتبر عميد كلية الطب بجامعة بغداد , عضوا أصيلا في مجلس إدارة مؤسسة مدنية الطب , إضافة إلى الأعضاء الأصليين الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من مادة 5 من قانون مؤسسة مدنية الطب رقم (154) لسنة 1970.
2- يتولى وزير الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة