عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الخاص بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليه في روما بتاريخ 15 أيلول 1962
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-02-22 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول الخاص بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليه في روما بتاريخ 15/ أيلول /1962.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه 0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لما كانت حكومة الجمهورية العراقية قد صادقت على اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في السابع من كانون الأول عام 1944 , وحيث ان جمعية الطيران المدني الدولي لاحظت في دورتها الرابعة المنعقدة في روما في الحادي والعشرين من آب / 1962 , بان الرغبة العامة للدول المتعاقدة هي زيادة الحد الأدنى للعدد المطلوب لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة من عشر دول , إلى ما لا يقل عن خمس العدد الكلي للدول المتعاقدة , لذا فقد تبنت الجمعية البروتوكول الخاص بتعديل المادة (48 أ) من الاتفاقية المشار إليها أعلاه , وفقا لأحكام المادة (94 أ) منها , ولأجل تصديق هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون.