قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-02-20 00:00:00

مادة 1
تحذف عبارة (على ان لا تدفع هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين بصورة دائمة في تلك الأماكن) , من آخر الفقرة (1) من مادة 2 والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960.

مادة 2
تحل نسبة (25%) , محل نسبة (15%) الواردة في الفقرة (1) من مادة 2 والخمسين من القانون .

مادة 3
يسرى حكم مادة 1 من هذا القانون على المخصصات التي صرفت , بموجب نظام المخصصات المحلية رقم (32) لسنة 1956 المعدل , اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام المذكور.

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من 1/ 7 /1977.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
أغرض تحقيق الانسجام بين نص مادة 1 من نظام المخصصات المحلية رقم (32) لسنة 1956 , والفقرة الأولى من المادة (52) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل , ولإضفاء صفة الشرعية على المخصصات التي استلمت بموجب النظام المذكور , ولأجل رفع نسبة المخصصات المحلي للموظفين الذين يعملون في الأماكن التي تتطلب حالتها الاجتماعية والصحية والاقتصادية .
فقد شرع هذا القانون.