قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية الموقع عليها في بيونغ يانغ بتاريخ 3/حزيران/1976

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية الموقع عليها في بيونغ يانغ بتاريخ 3/حزيران/1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية الموقع عليها في بيونغ يانغ بتاريخ 3/حزيران/1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-02-20 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهوري كوريا الديمقراطية الشعبية الموقع عليه في بيونغ يانغ بتاريخ 3/ حزيران / 1976 0

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه 0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في عقد اتفاق لتيسير خدمات النقل الجوي بينهما وفيما وراء اقليميهما , وبغية تقوية العلاقات الودية بين شعبي قطريهما , فقد جرى في بيونغ يانغ بتاريخ 3/ حزيران / 1976 التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين البلدين , ولأجل تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.