عنوان التشريع: قانون تعديل قانون حق الزوجة المطلقة بالسكن رقم 77/ لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تعتبر المادة الأولى من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم (77) لسنة 1983 فقرة (1) وتضاف لها فقرة جديدة برقم (2).
2 تتمتع الزوجة المطلقة بنفس الحق الوارد بالفقرة (1) من هذه المادة حتى لو هب زوجها الدار أو الشقة المملوكة له للغير قبل طلاقها.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة