عنوان التشريع: تسجيل جمعية تعاونية باسم النور
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
قدم (مصحب فيصل جوير وكاظم جواد كاظم وسعد فارس سنيهز) ورفاقهم الموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية باسم : (النور التعاونية الاستهلاكية) على أن تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور أعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في 11 جمادي الثاني عام 1408 هجرية المصادف 30 كانون الثاني عام 1988 ميلادية.
ع/ وزير التجارة
مدير عام دائرة الرقابة التجارية