عنوان التشريع: تسجيل جمعية تعاونية باسم بلاط الشهداء
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
قدم (طالب خليل ابراهيم الدليمي وناصر محمد حسن وموسى خلف حمادي) ورفاقهم المموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية باسم : (بلاط الشهداء التعاونية الاستهلاكية) على أن تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور أعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في 11 جمادي الثاني عام 1408 هجرية المصادف 30 كانون الثاني عام 1988 ميلادية.
ع/ وزير التجارة
مدير عام دائرة الرقابة التجارية