عنوان التشريع: التعديل الاول لنظام مركز بحوث الفضاء والفلك في مجلس البحث العلمي رقم (16) لسنة 1981
التصنيف: نظام
المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى ما جاء بكتاب ديوان الرئاسة المرقم 29364 والمؤرخ في 3 – 12 – 1984 تقرر ما يأتي :
أولا – يضاف بند جديد إلى بنود المادة 7 من الباب الرابع تقسيمات المركز من نظام مركز بحوث الفضاء والفلك ويكون تحت تسلسل رابعا ويغير تسلسل البنود التي تليه تبعا لذلك وكما يلي :
رابعا – قسم التحسس النائي.
خامسا – القسم الإداري.
سادسا – وحدة الخدمات الخاصة.
ثانيا – ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ صدور الأمر الإداري باستحداث قسم التحسس النائي.