عنوان التشريع: التعديل الثالث للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية والدوائر التابعة لها
التصنيف: نظام
المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى احكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 134 لسنة 1973 قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم 90 لسنة 1970 أصدرنا التعديل التالي :
مادة 1
تلغى المادة الاولى من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية والدوائر التابعة لها ويحل محلها ما يلي :
المادة الاولى – ديوان المؤسسة – ويتكون من الدوائر التالية :
أولا – مكتب رئيس المؤسسة والسكرتارية ويتكون من التشكيلات التالية :
1- السكرتارية – ويتولى شؤونها سكرتير يكون مسؤولا عن تنظمي مقابلات رئيس المؤسسة واعداد المراسلات التي يكلف بها.
2- سكرتارية مجلس الإدارة – يتولى مهام السكرتارية سكرتير يرتبط بمكتب رئيس المؤسسة يعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامه كما يلي :
أ- تهيئة مناهج جلسات مجلس إدارة المؤسسة وتدوين واعداد محاضرها وصياغة قراراته.
ب- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يخص ديوان المؤسسة ومديرياتها العامة.
ت- إبداء الملاحظات على بعض القضايا الى رئيس المؤسسة وقبل عرضها على المجلس.
ث- الإجابة على المخابرات المتعلقة بقرارات المجلس بعد استحصال موافقة رئيس المؤسسة.
3- القلم السري – يتولى شؤونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن إعداد واستلام وتسجيل وحفظ المخابرات السرية كافة والأضابير الخاصة بها.
ثانيا – دائرة الدراسات والتخطيط :
يرأسها موظف بدرجة خبير من حملة الشهادات الجامعية الأولية على الأقل بكالوريوس يعاونه عدد من الموظفين وتضم الأقسام التالية.
1- قسم دراسات وتخطيط القطاع المختلط – يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير أو رئيس مهندسين من حملة الشهادة الجامعية الاولية بكالوريوس يعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامه ما يلي :
أ- المساهمة في وضع واعداد الخطط الإستثمارية السنوية والخماسية للقطاع المختلط وإستراتيجيته والمخابرات المتعلقة به بالتنسيق مع الدائرة الفنية للقطاع المختلط وضمن إطار خطة التنمية القومية والقطاعية ومتابعتها.
ب- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع القطاع المختلط المدرجة في الخطط السنوية والخماسية وتقييم الدراسات المقدمة من الشركات.
ت- المساهمة في اعداد دراسات وبرامج التطوير والتوسيع في القطاع المختلط والمشاركة في كافة اللجان النوعية الخاصة بمشاريعه ودراسات تطوير الطاقات.
ث- المشاركة بدراسة عقود نقل التكنولوجيا في القطاع المختلط وابداء الملاحظات عليها.
ج- اي واجب اخر يكلف به من قبل رئيس المؤسسة.
2- قسم دراسات وتخطيط القطاع الخاص يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير أو رئيس مهندسين من حملة الشهادة الجامعية الأولية البكالوريوس يعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامه كما يلي :
أ- المساهمة في وضع واعداد الخطط الاستثمارية السنوية والخمسية للقطاع الخاص وإستراتيجيته وكافة المخابرات المتعلقة به بالتنسيق مع المديريات العامة ذات العلاقة وضمن إطار خطة التنمية القومية والقطاعية ومتابعتها.
ب- المساهمة في كافة اللجان النوعية الخاصة بمشاريع القطاع الخاص وسبل تطويره ودعمه وحاجته الى الاعفاءات والتحويل.
ت- إبداء المطالعة على المعاملات الخاصة بمشاريع القطاع الخاص والمحالة من قبل رئيس المؤسسة.
ث- المشاركة بدراسة عقود نقل التكنولوجيات في القطاع الخاص وبيان الملاحظات عليها.
ج- دراسة المشاريع والاستثمارات العربية وابداء الملاحظات بصددها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ح- أية واجب أخر يكلف به من قبل رئيس المؤسسة.
المحتوى 1
ثالثا – دائرة التطوير الإداري – يرأس هذه الدائرة موظف بدرجة لا تقل عن مدير يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية بكالوريوس على الأقل يعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامها كما يلي :
أ- جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الإدارية للمؤسسة ومديرياتها العامة ومراجعة وتحليل أهدافها واختصاصاتها واقتراح تطويرها.
ب- دراسة الهيكل الإداري للمؤسسة والمديريات العامة والشركات المختلطة عند الضرورة مع دراسة الوظائف اللازمة لأعمالها ومسؤولياتها وتحديد مستوياتها الإدارية وعلاقاتها الوظيفية.
ت- دراسة أساليب العمل وإجراءاته واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وإزالة العراقيل الناجمة عن تكدس وزخم الأعمال بالتعطيل والإزدواجية والتداخل.
ث- وضع وتطوير أنظمة معلومات إدارية تساعد المؤسسة في التخطيط والرقابة.
ج- تطوير أنظمة الحفظ والأرشيف وأساليب الإدارة المكتبية الاخرى بما يكفل السرعة والدقة في العمل وعلى أسس علمية حديثة.
ح- تطوير اعمال إدارة الذاتية بما يكفل تحويلها الى ادارة أفراد ومعاونتها في تخطيط التدريب ووضع مواصفات الأعمال.
خ- النهوض بمستوى اداء وكفاءة أجهزة النشاط الاقتصادي بما يكفل زيادة الانتاجية وتحسين النوعية.
د- ممارسة مهام التدريب الاداري للمستويات الادارية المختلفة في المواضيع الادارية والتخصصية عن طريق
1- وضع الاطر العامة والسياسات والضوابط والمعايير الخاصة بالعملية التدريبية.
2- جمع وتنسيق وتحليل المعلومات الخاصة بالاحتياجات التدريبية.
ذ- أي واجب اخر تكلف به من قبل رئيس المؤسسة.
رابعا – دائرة التخطيط والرقابة المالية – يرأسها موظف بدرجة لا تقل عن مدير يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية بكالوريوس على الأقل يعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامها كما يلي :
أ- القيام بأعمال الشؤون المالية المتعلقة بديوان المؤسسة وهي :
1- اعداد الميزانيات السنوية والاشراف على الشؤون المالية.
2- مسك السجلات الحسابية الخاصة بالايرادات والمصروفات وتنظيم مستندات الصرف والقبض.
3- تسديد الرواتب والمخصصات وتنظيم الاستقطاعات.
4- تنظيم الصكوك وتطبيق قواعد الصرف.
ب- الاشراف على النظم الحسابية المطبقة في المديريات العامة وابداء الملاحظات بشأنها.
ت- دراسة التقارير المقدمة من الهيئات التدقيقية للمؤسسة ومديرياتها العامة وتسوية الملاحظات الواردة فيها.
ث- تدقيق النشاطات المالية والحسابية للمؤسسة ومديرياتها العامة عند الضرورة.
ج- دراسة التقارير المقدمة من قبل الهيئات التدقيقية في شركات القطاع المختلط وابداء الملاحظات عليها وتنظيم المخابرات الخاصة بها مع الشركات والجهات ذات العلاقة.
ح- متابعة تنفيذ خلاصة التنفيذ المالي لمشاريع الخطة الإستثمارية العائدة لهذه المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها.
خ- أي واجب اخر تكلف به من قبل رئيس المؤسسة.
خامسا – دائرة الشؤون القانونية – يرأسها موظف بدرجة مشاور قانوني يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية بالقانون يرتبط برئيس المؤسسة يعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامها كما يلي :
أ- إعداد اللوائح ومشروعات القوانين والأنظمة التي تقترح المؤسسة تشريعها.
ب- دراسة المواضيع القانونية وابداء الرأي بشأنها واعطاء المشورة القانونية للقضايا المحالة من رئيس المؤسسة والمديريات العامة.
ت- تمثيل المؤسسة في المحاكم كافة وبالدعاوى التي تكون المؤسسة طرفا فيها.
ث- تنظيم العقود التي تبرمها المؤسسة مع الغير وحفظ النسخ الأصلية منها.
ج- المشاركة في اللجان المختلفة ذات الصلة أو الحاجة إلى الرأي القانوني.
ح- اية واجب اخر تكلف به من قبل رئيس المؤسسة.
سادسا – دائرة الشؤون الإدارية – يرأسها موظف بدرجة خبير ويكون حاصلا على شهادة جامعية أولية بكالوريوس على الأقل يعاونه عدد من الموظفين وتضم الأقسام التالية :
1- قسم الذاتية – يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين وتكون واجباته كما يلي :
1- تنظيم شؤون الأفراد وتطبيق قواني الخدمة والملاك وتوزيع القوى العاملة للمؤسسة ومديرياتها العامة واعداد ا لملاك لديوان المؤسسة والإشراف على ملاكات مديرياتها العامة.
2- تنظيم قضايا الاجازات الدراسية والايفادات داخل وخارج القطر وكافة المخابرات المتعلقة بها.
3- أي واجب اخر يكلف به من قبل رئيس المؤسسة.
2- قسم الإدارة – يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين وتكون واجباته كما يلي :
أ- تأمين الخدمات الإدارية لديوان المؤسسة وتسجيل المراسلات وطبعها وحفظها.
ب- الإشراف على الشؤون المخزنية والمشتريات.
ت- تنظيم العلاقة الإدارية بين ديوان المؤسسة ومديرياتها العامة وفروعها.
ث- أية واجب اخر يكلفه به من قبل رئيس المؤسسة.
المحتوى 2
3- قسم التوثيق المايكروفلمي – يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة مدير وتكون مهمه كما يلي :
أ- استلام المستندات والوثائق والمعلومات المختلفة من الشركات المختلفة بموجب قوائم الاستلام المعمول بها وفقا للنظام.
ب- تبويب وتصنيف المستندات والوثائق وتحميض الأفلام الخاصة بها وتعبئتها في المحفظات الخاصة لغرض الحفظ وتقديم المعلومات المبوبة للجهات ذات ا لعلاقة عند الحاجة.
ت- مراجعة التبويب والتصنيف المذكور في الفقرة ب طبقا لدليل التصنيف المستخدم وفهارسه.
ث- تلبية طلبات المخولين من المستفيدين وتنظيم النسخ الورقية المطلوبة بغية استخدامها من قبل الجهات ذات العلاقة.
ج- أي واجب اخر يكلف به من قبل رئيس المؤسسة.
سابعا – دائرة العلاقات العامة والاعلام – يرأسها موظف بدرجة مدير ويكون حاصلا على شهادة جامعية أولية بكالوريوس على الأقل ويعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامها كما يلي :
أ- متابعة وتنسيق وتنظيم شكاوى وطلبات المواطنين الواردة إلى المؤسسة والإجابة عليها بالتنسيق والتعاون مع الدوائر ذات العلاقة بعد عرضها على رئيس المؤسسة.
ب- متابعة ما ينشر في الصحف المحلية بما له علاقة بديوان المؤسسة ومديرياتها العامة والشركات واعداد الإجابات اللازمة لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتنفيذ كافة مهام الإعلام الأخرى في المؤسسة.
ت- تنظيم زيارات الوفود العربية والأجنبية لشركات القطاع المختلط واعداد التقارير والنشرات الإعلامية الخاصة بنشاط المؤسسة ومديرياتها العامة وشركات القطاع المختلط.
ث- تنظيم مشاركة شركات القطاع المختلط في المعارض العربية والدولية.
ج- متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني مع الدول العربية والأجنبية واعداد المعلومات المطلوبة من قبل اللجان المشتركة الخاصة بها ضمن نشاط المؤسسة وشركات القطاع المختلط.
ح- تنظيم علاقات المؤسسة بالمنظمات والهيئات والوكالات والمؤسسات العربية والدولية.
خ- أي واجب تكلف به من قبل رئيس المؤسسة.
ثامنا – الدائرة الفنية للقطاع المختلط – يرأسها موظف بدرجة خبير ويكون حاصلا على شهادة جامعية أولى بكالوريوس على الأقل أو رئيس مهندسي وتضمن الأقسام التالية :
1- قسم المتابعة والتنسيق – يرأسها موظف بدرجة مدير ويكون حاصلا على شهادة جامعية أولية بكالوريوس على الأقل ويعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامه كما يلي :
أ- تنظيم البرامج الاستيرادية السنوية ومتابعة تنفيذ التخصيصات المقررة للشركات وعقود التسويق وقضايا التسعير والتمويل من المصادر المحلية والعربية والدولية لمشاريع القطاع المختلط.
ب- إعداد الجداول الإحصائية الخاصة بمتابعة تنفيذ الخطط الانتاجية الشهرية والفصلية والسنوية لشركات القطاع المختلط والتقارير الخاصة بها وتزويدها للجهات ذات العلاقة.
ت- متابعة قرارات مجالس ادارات الشركات وابداء الملاحظات عليها بما ينسجم وسياسة المؤسسة والتعليمات والتوصيات التي تتخذها اللجنة العليا لتنظيم القطاع المختلط بعد الاستئناس برأي الأقسام المعنية على ما ورد بقرارات مجالس إدارة الشركات.
ث- أي واجب اخر يكلف به من قبل رئيس المؤسسة.
2- قسم المشاريع المشتركة – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في حقل الهندسة وله خبرة في مجال تنفيذ المشاريع ويعاونه عدد من الموظفين وتكون مهامه كما يلي :
أ- إعداد المسوحات الهندسية والدراسات الفنية واقتراحات إنشاء المشاريع كالماء والكهرباء والاسكان والاتصالات والطرق والمجاري والمحارق وكافة المشاريع ذات النفع المشترك لشركات القطاع المختلط.
ب- تقديم المشورة الهندسية للشركات في حقل المشاريع أعلاه بهدف التنسيق والتوجيه لإنشاء الهيكل الهندسي المتكامل.
ت- إعداد التصاميم ومستلزمات تنفيذ المشاريع والإشراف على تنفيذها.
ث- استقصاء واقتراح أساليب تمويل المشاريع المشتركة.
ج- وضع التخمينات للمشاريع المقترح تنفيذها واعداد الخطة السنوية والخمسية للتنفيذ للمشاريع التي يتقرر تنفيذها.
ح- أي واجب اخر يكلف به من قبل رئيس المؤسسة.
تاسعا – مركز التدريب المهني للصناعات الكهربائية والالكترونية – يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير من ذوي الاختصاصات الفنية وحاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل يعاونه عدد من الموظفين وتحدد مهام المركز وفقا للنظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة.
مادة 2
يخول رئيس المؤسسة صلاحية نقل بعض الواجبات من قسم إلى اخر وفق مصلحة العمل وضروراته.
مادة 3
يلغى البند رابعا من المادة الثانية من النظام الداخلي والتعديلين الأولى والثاني للنظام وذلك لإلغاء المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط.
مادة 4
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.