نظام تعديل نظام اجور المجاري رقم 36/ لسنة 1976

      التعليقات على نظام تعديل نظام اجور المجاري رقم 36/ لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام اجور المجاري رقم 36/ لسنة 1976
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
يعدل نص الفقرة (1) من المادة الرابعة من نظام أجور المجاري رقم (36) لسنة 1967 وتقرأ على الوجه التالي : ­
(تستوفي الاسالة الاجور المذكورة في المادة الثالثة نيابة عن المصلحة وفق الطريقة المتبعة من قبلها في استيفاء أجور الماء الصافي لقاء نفقات ادارية قدرها (ثلاثة بالمائة) وتسدد هذه الاجور إلى المصلحة شهريا بعد استقطاع النفقات المذكورة).

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1408 هجرية المصادف لليوم السابع من شهر شباط لسنة 1988 ميلادية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة