عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي
التصنيف: نظام
المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادة التاسعة عشرة من قانون رقم 78 لسنة 1982 المعدل قانون المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي قررنا إصدار النظام الداخلي للمؤسسة كما يلي :
مادة 1
تكون تشكيلات المؤسسة وواجباتها واختصاصاتها كما يلي :
أولا – مكتب رئيس المؤسسة – يرتبط برئيس المؤسسة مباشرة ويتكون مما يلي :
1- السكرتارية والقلم السري – يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين ويتولى المهام الآتية.
1-1- تنظيم أعمال السكرتارية ومقابلا ت ومواعيد رئيس المؤسسة .
1-2- استلام وتوزيع البريد السري ومسك السجلات اللازمة لذلك.
1-3- تنظيم أضابير المراسلات الخاصة برئيس المؤسسة ومحاضر الاجتماعات واللجان ومتابعاتها.
1-4- القيام بأعمال سكرتارية مجلس الإدارة وتنظيم بريد ومراسلات المجلس ومتابعتها ومسك اضابير وسجلات محاضر الاجتماعات.
1-5- أية واجبات يكلف بها من قبل رئيس المؤسسة.
2- قسم المتابعة – يرأسه موظف بعنوان خبير أو رئيس مهندسين من حملة الشهادات الجامعية الأولية الهندسية أو الكيمياوية في الأقل ومن ذوي الخبرة ويتولى المهام الآتية :
2-1- تجميع المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بالخطة الإستثمارية السنوية للمؤسسة والمشاركة في إعدادها بالتعاون مع تشكيلات المؤسسة المختلفة وتنسيقها وإعدادها بشكل متوازن بموجب التعليمات.
2-2- متابعة تنفيذ الخطة وتقديم التقارير الخاصة بمراحل التنفيذ ودراسة الإنحرافات وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجتها.
2-3- تنظيم الاستمارات والتقارير الدورية الخاصة بالخطة.
2-4- تجميع وتحليل المعلومات الخاصة بمراحل تنفيذ الخطة وتقديم البيانات والدراسات اللازمة بشأنها إلى الجهات المختلفة عن سير تنفيذ المشاريع والأمور المتعلقة بها.
2-5- استخدام الطرق الحديثة في إدارة متابعة تنفيذ المشاريع والتنسيق مع الحاسبة الإلكترونية في تهيئة وإعداد برامج خزن وتحليل البيانات والإحصائيات والتقارير الخاصة بها.
2-6- أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل رئيس المؤسسة.
ثانيا – هيئة الدراسات
1- يرأسها موظف بعنوان خبير أو رئيس مهندسين أو رئيس كيمياويين من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن دوي الخبرة والاختصاص وتتولى الهيئة المهام التالية :
1-1- تجميع الخطط الأولية المتعلقة بالمشاريع الصناعية وما تتطلبه من مشاريع سكنية وخدمية وإعادة النظر فيها وتوحيدها وتنسيقها لإعدادها بشكل خطة موحدة متوازنة ماديا وبشريا.
1-2- متابعة ما يرد من تشكيلات المؤسسة فيما يخص المشاريع الجديدة لدراسة مقترحات ومتطلبات تعديلها وتنسيقها وإعدادها بشكل موحد ضمن الخطة.
1-3- القيام بالدراسات الصناعية المختلفة بضمنها دراسات الجدول الفنية والاقتصادية للمشاريع الصناعية ووضع التقارير الأولية قبل مرحلة التصاميم التفصيلية للمشروع.
1-4- تدقيق دراسات الجدوى الفنية الاقتصادية المعدة من قبل المؤسسات النوعية المرتبطة بالوزارة ووضع المعايير المحددة بشأن ترابط الأعمال الخاصة بالدراسات مع المشروع الصناعي وإعطاء المشروع المناسبة بشأنها.
1-5- إعداد أو تقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية التي تكلف بها المؤسسة من قبل الوزارة.
1-6- تجميع وتحليل البيانات الاحصائية والمعلومات الخاصة بالمشاريع وتنسيقها بهدف توفير المؤشرات الفنية والاقتصادية والاجتماعية عنها إلى الجهات ذات العلاقة بها.
1-7- التنسيق مع الجهات المنتفعة للحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالمشاريع المنجزة للتعرف على مدى تطابق مؤشرات الدراسة مع واقع هذه المشاريع.
1-8- حفظ وتوثيق الدراسات والمعلومات ذات العلاقة بنشاط المؤسسة.
1-9- متابعة الاتفاقيات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط المؤسسة.
1-10- أية أعمال أخرى تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة.
2- تتحدد أقسام الهيئة والواجبات المناطة بكل منها على الوجه التالي :
2-1- قسم الدراسات – يرأسه موظف بعنوان رئيس مهندسين أو رئيس كيمياويين أو رئيس ابحاث من حملة الشهادات الجامعية الاولية في الأقل ويتولى القسم المهام الآتية :
2-1-1. إعداد الخطط الأولية للمشاريع بكافة متطلباتها بشكل خطة موحده متوازنة ماديا وبشريا.
المحتوى 1
2-1-2. متابعة تنفيذ ما يرد من تشكيلات المؤسسة المختلفة للخطط والدراسات المقررة لها ودراسة مقترحات ومتطلبات تعديلها وتنسيقها.
2-1-3. القيام بالدراسات الصناعية المختلفة بما فيها دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية مع تدقيق وتقييم دراسات الجدوى المعدة من قبل المؤسسات النوعية المرتبطة بالوزارة والمحالة إليها.
2-1-4. إستنباط المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية للمشاريع والتنسيق مع الجهات المنتفعة للتعرف على مدى تطابق واقع المشاريع المنجزة مع مؤشرات الدراسات الخاصة بها.
2-1-5. التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار الاختصاصيين لأغراض فرق العمل التي تتطلبها مهام القسم.
2-1-6. اية أعمال اخرى تكلف بها من قبل رئيس الهيئة.
2-2- قسم التوثيق – يرأسها موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ويتولى القسم المهام الآتية :
2-2-1. جمع وتنسيق أرشيف الدراسات والمعلومات ذات العلاقة بنشاط المؤسسة وحفظها وتوثيقها وفق الأساليب العلمية الحديثة بما يؤمن إسترجاعها وتحليلها عند الطلب.
2-2-2. إدامة وتشغيل اجهزة ومعدات الحفظ والتوثيق الصناعية وتطويرها ومتابعة ظروف أدائها بشكل كفوء ودقيق.
2-2-3. إدارة أعمال المكتبة وتنسيق محتوياتها وتعزيز موجوداتها وتنظيم تداولها والاستفادة منها من قبل الاختصاصيين والمعنيين في المؤسسة.
2-2-4. إنشاء قواعد المعلومات الصناعية والاتصال ببنوك المعلومات المحلية والأجنبية عن طريق المحطة الطرفية أو أي أسلوب آخر.
2-2-5. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس الهيئة.
2-3- قسم الإتفاقات – يرأسها موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ويتولى القسم المهام الآتية :
2-3-1. تنظيم أسلوب حفظ الاتفاقيات العربية والدولية وشؤون المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط المؤسسة بما يؤمن استرجاعها وتقديم البيانات الخاصة بكل منها.
2-3-2. تبليغ تشكيلات المؤسسة والجهات الخارجية ذات العلاقة بما يخصها من الاتفاقيات ومتابعة الإجراءات المطلوبة للتنفيذ بموجبها.
2-3-3. تقديم التقارير الدورية الخاصة بمراحل تنفيذ أحكام الإتفاقيات من قبل الجهات ذات العلاقة.
2-3-4. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس الهيئة.
ثالثا – هيئة التصاميم :
1- يرأسها موظف بعنوان خبير أو رئيس مهندسين من حملة الشهادات الجامعية الأولية الهندسية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى الهيئة المهام الآتية :
1-1- القيام بالمسوحات التوبوغرافية لمواقع المشاريع والمحيط المؤثر على الموقع توبوغرافيا.
1-2- إجراء التحريات والفحوصات لمواقع المشاريع.
1-3- إعداد التصاميم الأساسية والتفصيلية والمخططات اللازمة لتشييد المشاريع الصناعية كلا أو جزء التي يوعز رئيس المؤسسة القيام بها.
1-4- إعداد المواصفات الفنية ومتطلبات المناقصة للمشروع والأخذ بنظر الاعتبار المعلومات والمتطلبات التكنولوجية الخاصة التي تزودها هيئة المشاريع.
1-5- المساهمة في دراسة العروض التي ترد من المقاولين والجهات المجهزة للمعدات والمشاركة في أية مفاوضة فنية تجري مع تلك الجهات.
1-6- التدقيق والمصادقة على المواصفات والخرائط المقدمة من قبل الإستشاريين والمقاولين والمجهزين للمعدات بالتنسيق مع الجهات المنتفعة وهيئة المشاريع.
1-7- تقديم الاستشارات الفنية في كافة مراحل تقدم العمل والزيارات الدورية لمواقع المشاريع.
1-8- المشاركة في أعمال لجان فحص واستلام المشاريع.
1-9- أية أعمال أخرى تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة.
2- تتحد أقسام الهيئة والواجبات المناطة بكل منها على الوجه الأتي ويرأس كل قسم موظف بعنوان رئيس مهندسين من حملة الشهادات الجامعية الأولية الهندسية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
2-1- قسم الهندسة المدنية والمعمارية – يتولى مهمة المسوحات الطوبوغرافية والإشراف على فحوصات التربة وإعداد وتدقيق التصاميم والمواصفات المعمارية والمدنية والطرق للمشاريع وتقديم الاستشارات الهندسية في مجال اختصاص القسم.
2-2- قسم الهندسة الميكانيكية – يتولى إعداد وتدقيق تصاميم ومواصفات المكائن والمعدات وورش التدريب والصيانة وتقديم الاستشارات الفنية بمجال اختصاص القسم.
2-3- قسم الهندسة الكهربائية – يتولى مهمة إعداد وتدقيق تصاميم ومواصفات وحدات القدرة والخطوط الكهربائية والاتصالات والسيطرة والانارة وتقديم الاستشارات الفنية بمجال اختصاص القسم.
2-4- قسم الهندسة الكيماوية – يتولى مهمة إعداد وتدقيق تصاميم ومواصفات المسالك الانتاجية ومعدات وأجهزة الهندسة الكيمياوية وتقديم الاستشارات الفنية بمجال اختصاص القسم.
2-5- قسم هندسة الخدمات – يتولى القسم مهمة إعداد وتدقيق تصاميم ومواصفات منظومات التهوية والتدفئة والتبريد والتثليج وشبكات المياه ومحطات الضخ ومكافحة الحريق والخدمات الهندسية الأخرى والحاسبة الإلكترونية وتقديم الاستشارات الفنية بمجال اختصاص القسم.
2-6- قسم حماية البيئة – يتولى القسم المهام الآتية :
1- السيطرة على التلوث الصناعي في مراحل الدراسات والتصاميم والتنفيذ للمشاريع الصناعية ذات العلاقة بنشاط الوزارة.
2- توثيق القوانين والتشريعات الخاصة بالتلوث ووضع وتطبيق نظام معلومات وتوجيه المؤسسات والمنشآت بتوثيق المعلومات الخاصة بها.
3- دراسة الأسس العامة والتوجيه بها للمؤسسات والمنشآت الصناعية لأغراض إعداد الخطط في مجالات حماية البيئة من التلوث الصناعي.
4- القيام بالزيارات الميدانية لمنشآت المؤسسات التابعة للوزارة لمتابعة تنفيذ الخطط والتوصيات الخاصة بالحد من التلوث الصناعي وتقديم الاستشارات الفنية بهذا الشأن.
5- اقتراح الإجراءات المناسبة لتنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات العليا في مجال اختصاصات القسم
2-7- قسم إعداد المناقصات والتخمين – يتولى مهمة إعداد وتنظيم وثائق المناقصات وتخمين كلف مختلف الأعمال الهندسية وتقديم الإستشارات الفنية بمجال اختصاص القسم.
المحتوى 2
رابعا – هيئة المشاريع.
1- يرأسها موظف بعنوان رئيس مهندسين أو خبير من حملة الشهادات الجامعية الأولية الهندسية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى الهيئة المهام الآتية :
1-1- المشاركة في إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع.
1-2- تهيئة الملومات والمتطلبات الخاصة بالمشاريع المقررة.
1-3- تحليل ودراسة العروض للمشاريع بالاشتراك مع التشكيلات الاختصاصية في المؤسسة ورفع التوصيات بشأنها.
1-4- التنسيق مع هيئة التصاميم لتدقيق المواصفات الهندسية والفنية.
1-5- المساهمة في إعداد صيغ العقود اللازمة لتنفيذ المشاريع والاشراف على تنفيذ المقاولات وأعمال المقاولين ومتابعة التزامات التعاقدية.
1-6- متابعة تهيئة مستلزمات أعمال التشغيل والفحص التجريبي مع الجهة المنتفعة والإشراف على عمليات الفحص المذكور مع هيئة التصاميم وتأييد قيام المقاول بالتزاماته التعاقدية لإصدار شهادات إكمال العمل والاستلام بمشاركة الجهة المنتفعة.
1-7- التنسيق مع الجهات المنتفعة لتدريب الكادر التشغيلي للمشاريع سيما الكوادر المنصوص على تدريبها في عقود هذه المشاريع.
1-8- إحاطة الجهة المنتفعة بمراحل تطوير سير العمل تحريريا وميدانيا خلال مراحل التنفيذ
1-9- استلام المشاريع المنجزة بالتنسيق مع هيئة التصاميم والجهات المنتفعة.
1-10- متابعة فعاليات وأعمال الفحص والتفتيش الهندسي للمشاريع.
1-11- تزويد قسم المطالعة بالمعلومات والبيانات كافة اللازمة لإعداد الاستمارات والتقارير الدورية التي تطلبها الجهات العليا بما يتعلق بمتابعة سير العمل في المشاريع تحت التنفيذ إضافة إلى ما يتعلق ومقترحات الخطة السنوية.
1-12- أية أعمال تكلف بها الهيئة من قبل رئيس المؤسسة.
2- تحدد أقسام الهيئة والواجبات المناطة بكل منها على الوجه الآتي ويرأس كل قسم موظف بعنوان مهندس أقدم من حملة الشهادات الجامعية الاولية الهندسية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص
2-1- قسم الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية – يتولى تنفيذ جميع مهام الهيئة عدا الفقرة 1/9 وقدر تعلق الأمر بالنشاط النوعي المناط بالقسم.
2-2- قسم الصناعات الهندسية – يتولى تنفيذ جميع مهام الهيئة عدا الفقر 1/9 وقدر تعلق الأمر بالنشاط النوعي المناط بالقسم.
2-3- قسم الفحص والتفتيش الهندسي – يتولى المهام الآتية :
2-3-1. إعداد المواصفات الفنية اللازمة لكافة أنواع فحوصات الفحص والتفتيش الهندسي المطلوبة خلال مرحلة تنفيذ المشاريع.
2-3-2. تحديد الفحوصات الهندسية لمعدات ومكائن المشاريع الجديدة والتي تشمل الفحوصات اللازمة خلال فترة الصنع والإنشاء.
2-3-3. دراسة وتحويل عروض الفحص والتفتيش الهندسي للمشاريع التي ترد من المكاتب الاختصاصية ورفع التوصيات بشأنها.
2-3-4. متابعة أعمال الفحص والتفتيش الهندسي في المشاريع بالتنسيق مع أقسام الهيئة.
خامسا – دائرة التطوير الاداري – يرأسها موظف بعنوان لا يقل عن مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتقوم الدائرة بتنفيذ الوجبات المبينة بالمادة الثالثة من قرارا مجلس قيادة الثورة المرق 1627 في 28 – 12 – 18 – 982 المدرجة أدناه.
1- تجميع المعلومات وإجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الإدارية وتحليل أهدافها واختصاصها واقتراح تطويرها.
2- دراسة أسليب العمل وإجراءاته واقتراح الحلول التي تؤدي إلى تبسيطها وإزالة العراقيل الناجمة عن تكدس الأعمال والتعطل والإزدواجية والتداخل.
3- دراسة الهيكل الإداري والوظائف اللازمة للأعمال ومسؤوليتها وتحديد مستوياتها الإدارية وعلاقتها الوظيفية.
4- دراسة تطوير العمل واقتراح ما يكفل زيادة الإنتاجية واستثمار الموارد والطاقات بكفاءة عالية.
5- وضع وتطوير أنظمة معلومات إدارية تساعد الوحدة التنظيمية في التخطيط والرقابة.
6- تطوير أنظمة الحفظ والأرشيف وأساليب الإدارة المكتبية الأخرى بما يكفل السرعة والدقة في العمل وعلى أسس علمية حديثة.
7- تطوير اعمال إدارات الذاتية بما يكفل تحويلها إلى إدارات أفراد ومعاونتها في تخطيط التدريب ووضع المواصفات للأعمال.
8- تطوير ووضع أنظمة محاسبة ومراقبة التكاليف لكي تساعد مختلف المستويات الإدارية في التخطيط والرقابة.
9- إصدار دليل المعاملات يسمح لموظفي المؤسسة والمواطنين والوحدات التنظيمية الأخرى بأن يكونوا على بينة من كيفية إنجاز المعاملات الرئيسية المختلفة.
10- ممارسة مهام التدريب الإداري للمستويات الإدارية المختلفة وفي المواضيع الإداري للمستويات الإدارية المختلفة وفي المواضيع الإدارية والتخصيصية وتمارس هذه الدائرة هذا النشاط عن طريق
10-1- وضع الأطر العامة والسياسات والضوابط والمعايير الخاصة بالعملية.
10-2- جمع وتنسيق المعلومات الخاصة بالاحتياجات التدريبية.
10-3- وضع خطط تدريبية
10-4- أية أعمال اخرى تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة.
المحتوى 3
سادسا – دائرة الشؤون الإدارية – يرأسها موظف بعنوان لا يقل عن مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة وتقوم الدائرة بتطبيق القرارات والأنظمة والتعليمات الخاصة بالأعمال الإدارية المتعلقة بالمؤسسة منتسبيها من العراقيين والرعايا العرب والأجانب كما تقوم بمهمة إعداد الملاكات وأي أعمال أخرى تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة وتتكون مما يلي :
1- قسم الذاتية – يرأسه موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة ويتولى القسم الأمور المتعلقة بشؤون منتسبي المؤسسة من العمال والموظفين والرعايا العرب والأجانب وكما يلي :
1-1- تطبيق القرارات والقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بمنتسبي المؤسسة.
1-2- تهيئة ومسك سجل الملاكات تدون فيه كافة المعلومات الخاصة بموظفي المؤسسة.
1-3- تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بشؤون العاملين والتي تشمل التعيينات والعلاوات والترفيعات والزيادات السنوية والتقاعد والنقل والإعارة وإنهاء الخدمة والإستقالة والعقوبات والتشكرات والمخصصات والإجازات الدراسية والإيفادات لمنتسبي المؤسسة.
1-4- تنفيذ عقود الرعايا العرب والأجانب من منتسبي المؤسسة وانجاز كافة المراسلات والمعاملات الخاصة بالعاملين في الشركات الأجنبية المتعاقدة مع المؤسسة بما فيها المعاملات المتعلقة بإقامة الخبراء الأجانب.
2- قسم الإدارة – يرأسه موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة ويتولى القسم المهام الآتية :
2-1- متابعة دوام منتسبي المؤسسة.
2-2- ترجمة وطبع كافة الكتب والمراسلات الصادرة عن المؤسسة باللغتين العربية والإنكليزية وكذلك إصدار هويات المنتسبين.
2-3- استلام الكتب الواردة إلى المؤسسة من الجهات الحكومية والشركات والمكاتب وتوزيعها على الدوائر المختلفة للمؤسسة وكذلك إصدار الكتب والمراسلات وتنظيمها وتصنيفها.
2-4- الإشراف على الأمور المتعلقة بالدفاع المدني والتعبئة وتوفير كافة مستلزماتها.
2-5- إدارة الإستعلامات
2-6- القيام بإدامة وصيانة وسائط النقل والإشراف على حركتها.
2-7- الإشراف على صيانة بناية المؤسسة وموجوداتها ومراقبة أعمال التنظيف.
3- قسم العلاقات والإعلام – يرأسه موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة ويتولى القسم المهام الآتية :
3-1- الإشراف والتهيئة وإعداد اللجان المشرفة على الاحتفالات الخاصة بافتتاح ووضع حجر الأساس للمشاريع التي تنفذها المؤسسة وكذلك إعداد معالم الزينة في الاحتفالات والأعياد.
3-2- مرافقة الوفود العربية والأجنبية وترتيب زياراتهم إلى مواقع العمل.
3-3- إعداد الكتاب السنوي للمؤسسة والإشراف على توزيعه.
3-4- إعداد المستلزمات الخاصة بإقامة الدعوات التي تتطلبها حاجة العمل.
3-5- تغطية الأنشطة الإعلامية للمؤسسة.
3-6- الإعداد والإشراف على معرض المؤسسة ضمن جناح الصناعات الوطنية والندوات والمؤتمرات التي تنظمها المؤسسة.
3-7- القيام بإنجاز معاملات منتسبي المؤسسة كافة عند سفرهم مهمات رسمية.
4- قسم التدريب والتأهيل – يرأسه موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية من ذوي الخبرة ويقوم القسم بمهام تنفيذ ومتابعة تنفيذ الخطط التدريبية وتهيئة متطلبات إعداد الدورات التدريبية لمنسبي المؤسسة والمنشآت التابعة لها داخل وخارج القطر من أجل رفع مستوى أدائهم.
سابعا – الدائرة القانونية – يرأسها موظف بعنوان لا يقل عن مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل باختصاص القانون وتتولى الدائرة مهام الأمور والاستشارات القانونية كافة بما فيها المعاملات الإستهلاكية وتمثيل المؤسسة أما المحاكم والهيئات القضائية وتكون أقسام الدائرة والواجبات المناطة بكل منها على الوجه المبين فيما يلي :
1- قسم العقود – يرأسها موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى القسم المهام الآتية :
1-1- الإعلان عن المناقصات أو توجيه الدعوة المباشرة لتنفيذ المشاريع المناطة بالمؤسسة.
1-2- بيع وثائق المناقصات المعلن عنها واستلام العروض المقدمة ضمن المدة المحددة.
1-3- المساهمة في عملية فتح العروض واعداد المحاضر المقتضية لذلك.
1-4- المساهمة في دراسة وتحليل العروض الخاصة بالمشاريع التي تعلنها المؤسسة.
1-5- المساهمة في إعداد الأحكام القانونية للعقود اللازمة للمشاريع واصدار كتب الإحالة.
1-6- دراسة طلبات التعويض وتمديد مدد المقاولات بالمشاركة مع التشكيلات الاختصاصية في المؤسسة.
1-7- مراعاة الشروط والتعليمات المقررة مركزية ودراستها وابداء الاستشارات والمطالعات المقتضية بشأنها.
1-8- دراسة طلبات التعويض وتمديد مدد المقاولات بالمشاركة مع الفنيين المختصين في المؤسسة والسير في إجراءاتها وفق القانون والصلاحيات المحددة.
1-9- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس الدائرة.
المحتوى 4
2- قسم الحقوق – يرأسه موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل باختصاص القانون ويتولى القسم المهام الآتية :
2-1- القيام بكافة الإجراءات التي تتطلبها أعمال استملاك وتمليك وتخصيص الأراضي لأغراض المشاريع التي تنفذها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المستفيدة.
2-2- المساهمة في إجراءات اختيار المواقع للمشاريع وتهيئة الوثائق والمتطلبات الرسمية لإجراءات التخصيص والإستملاك.
2-3- تمثيل المؤسسة في كافة الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها والدفاع عن حقوقها أما المحاكم والمراجع القضائية بكفة درجاتها ومراحلها حسب الصلاحيات القانونية.
2-4- انتداب المحامين عن طريق لجنة توزيع الدعاوى للدفاع عن حقوق المؤسسة وتمثيلها في الدعاوى التي تتجاوز صلاحيات الموظف الحقوقي ومتابعتها بكافة درجاتها ومراحلها.
2-5- إعداد اللوائح بالقوانين والأنظمة التي تقترح المؤسسة تشريعها.
2-6- دراسة الاستفسارات والاستشارات وابداء الرأي بصددها.
2-7- أية مهام يكلف بها من قبل رئيس الدائرة.
ثامنا – الدائرة المالية – يرأسها موظف بعنوان لا يقل عن مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص.
وتتولى الدائرة كافة الأنشطة والمعاملات المالية لديوان المؤسسة والرقابة عليها سواء ما يتعلق منها بحسابات المشاريع التي تنفذها وحسب نفقاتها الجارية وتوجيه ومتابعة مثل هذه الأنشطة والمعاملات على مستوى المنشآت التابعة للمؤسسة وعليها وضع الأنظمة واختيار الوسائل التي تساعدها في تحقيق ذلك وتتألف من الأقسام الآتية :
1- قسم حسابات النفقات الجارية – يرأسه موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى القسم كافة الامور المالية لديوان المؤسسة تلك النفقات التي يصعب تخصيصها بمشروع معين من المشاريع التي تنفذها المؤسسة في ظل ميزانية تقديرية توضع لهذا الغرض ويتم تمويلها كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة ويقوم القسم بالواجبات الآتية :
1-1- إعداد موازنة تخطيطية سنوية تغطي النفقات التقديرية لديوان المؤسسة.
1-2- تحضير الحسابات الختامية وجداول المركز المالي لديوان المؤسسة مشفوعة بتقرير عن إجمالي نشاط المؤسسة والمتغيرات الرئيسية التي حصلت أثناء السنة.
1-3- تنفيذ المصروفات المالية لديوان المؤسسة ضمن إطار التخصيصات المعتمدة ووفق أحكام التعليمات المركزية بهذا الخصوص والنظام المحاسبي المعمول به.
1-4- مسك المجموعة الدفترية والمستندية واعداد موازين المراجعة الشهرية الخاصة بها التي تعزز التصرفات المالية لديوان المؤسسة.
1-5- الرقابة على ما بحوزة المؤسسة من ممتلكات ثابتة وذلك عن طريق مسك السجلات اللازمة لها ومتابعة الجرد المتعلقة بها.
1-6- متابعة الديون والسلف التي بذمة الغير وتحصيلها.
2- قسم حسابات المشاريع – يرأسه موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى القسم المعاملات المالية للمشاريع التي تقوم المؤسسة بتنفيذها والمدرجة في خطة التنمية القومية بقطاعيها الحكومي المركزي والتمويل الذاتي ووفق مجموعة دفترية ومستندية خاصة لكل منها ويقوم القسم بالواجبات الآتية :
2-1- تنفيذ المصروفات المالية للمشاريع التي تتمثل بدفع المصروفات وقبض الإيرادات واجراء التسويات الحسابية وفق أحكام التعليمات المركزية بهذا الخصوص والنظام الحسابي المعمول به.
2-2- مسك السجلات الحسابية الرئيسة والمساعدة لقيد التصرفات المالية المجراة من قبل القسم وتنظيم حساباتها واعداد الموازين والكشوفات الدورية عن الوضع المالي للمؤسسة.
2-3- متابعة السلف والأمانات وتسويتها أولا بأول.
2-4- التحقق من توفر التخصيصات السنوية اللازمة ببنود الصرف على المشاريع المختلفة.
2-5- متابعة حركة القروض الأجنبية للمشاريع من حيث ايراداتها وتسديد استحقاقها والفوائد المترتبة عليها.
2-6- احتساب وصرف استحقاق الخبراء الأجانب العاملين في المؤسسة.
3- قسم حسابات الكلفة – يرأسه موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى القسم مسك السجلات التحليلية لكلف المشاريع والعقود التي تقوم المؤسسة بتنفيذها واعداد التقارير الدورية عن نسب التنفيذ ومؤشرات الأداء ويقوم القسم بالواجبات الرئيسية الآتية :
3-1- احتساب كلف المشاريع التي تقوم المؤسسة بتنفيذها وذلك بمسك سجلات الكلفة التخطيطية التي توضح نسب التحقق لكل بند من بنود الكلفة.
3-2- تقديم بيانات الكلف إلى الجهات المستفيدة من المشاريع المنجزة والمشاريع قيد التنفيذ.
3-3- اقتراح نظم وأساليب الكلف المتطورة بما ينسجم ودور هذه المؤسسة والمؤشرات المطلوبة للجهات المختلفة
3-4- تقديم البيانات اللازمة عن النفقات الإجمالية والتحليلية للمشاريع التي تقوم المؤسسة بتنفيذها عير تقارير دورية ترفع إلى الجهات المعنية.
4- قسم التدقيق – يرأسه موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى القسم تدقيق كافة المعاملات المالية التي تنشأ في هذه المؤسسة سواء ما تعلق منها بحسابات المشاريع أو النفقات الجارية مراعين في كل ذلك القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها والنظام الحاسبي للمؤسسة ويقوم القسم بالواجبات الرئيسة الآتية :
4-1- تدقيق معاملات الصرف والتسوية والتحقق من صحتها.
4-2- التحقق من صحة الصرف وفق بنود العقد والصلاحيات المعمول بها ومعززا بالأوليات اللازمة.
4-3- التحقق من صحة الأوامر والإجراءات المالية والحسابية المنفذة في المؤسسة ولكافة الدوائر.
4-4- توجيه ومتابعة أعمال محاسبي اللجان في مواقع الأعمال والتأكد من تنفيذهم للتعليمات الحسابية المعمول بها.
4-5- مراقبة حسابات السلف المؤقتة والشخصية الممنوحة للمنتسبين التي تظهرها موازين المراجعة الدورية المقدمة من قبل قسمي النفقات الجارية وحسابات المشاريع ومتابعة وضعيتها.
المحتوى 5
5- أية أعمال تكلف بها الدائرة من قبل رئيس المؤسسة.
تاسعا – دائرة المخازن والمشتريات – يرأسها موظف بعنوان لا يقل عن مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى الدائرة كافة أعمال المشتريات بأنواعها وفعاليات الاستيراد والادخال الموقت والخزن والتأمين وتتحدد أقسام الدائرة والواجبات المناطة بكل منها على الوجه الآتي :
1- قسم المشتريات والاستيراد – يرأسها موظف بعنوان مدير منم حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويقوم القسم بأعمال الشراء من الأسواق المحلية والخارجية وتنظيم أوامر الشراء من الأسواق المحلية والخارجية وتنظيم أوامر الشراء ومستنداتها إضافة إلى أعمال الإخراج والشحن وما تتطلبه من متابعة وشحن وتفريع المعدات والمكائن وتنظيم التعهدات والتصاريح الكمركية حسب مقتضى الحال كذلك القيام بمنح وتنظيم إجازات الاستيراد لكافة استيرادات ومتابعة تنفيذه وعمل جداول المتابعة الفصلية لها والقيام بكافة أعمال منح امتياز الاستيراد المؤقت واعادة التصدير ومسك كافة السجلات اللازمة للفعاليات أعلاه.
2- قسم التأمين – يرأسه موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويقوم القسم بأعمال التأمين بأنواعه كافة ومراحله المختلفة التي تقع مسؤولية إجرائها على المؤسسة وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويضات ومتابعتها وتدقيق الإشعارات الدائنة والمدينة الواردة من شركة التأمين الوطنية من إنتاجية التأمينية ومسك سجلات السيارات والآليات العائدة للمؤسسة قدر تعلق الأمر بالأغراض التأمينية.
3- قسم المخازن – يرأسه موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية في الأقل ويقوم القسم بأعمال تسلم وتسليم الموجودات في مركز المؤسسة وفي مواقع المشاريع التابعة لها عدا المشاريع الجاهزة ويرتبط به كافة مأموري المخازن في مواقع المشاريع أعلاه وفي مركز المؤسسة وعليه الإشراف على أعمالها من الناحية المخزنية وإجراء السيطرة المخزنية والجرد السنوي على أعمالهم كما عليه مسك السجلات والمستندات الأصولية لتحقيق ذلك.
4- أية أعمال أخرى تكلف بها الدائرة من قبل رئيس المؤسسة.
عاشرا – المنشأة العامة للإنشاء الصناعي المباشر :
1- للمنشأة العامة للإنشاء الصناعي المباشر شخصية معنوية تتمتع بإستقلال مالي وإداري ولها نفس النظام المالي والحسابي للمؤسسة ولها حق التعاقد وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بجميع امتيازات المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي المبنية في المادة التاسعة من قانون رقم 78 لسنة 1982 ويكون رأسمالها 2 مليوني دينار ويكون مقرها بغداد ولها أن تفتح فروعا داخل العراق بتوصية من الهيئة الإستشارية ومصادقة مجلس الإدارة.
2- تقوم المنشأة بجميع الأعمال والفعاليات والتصرفات القانونية التي تمكنها من تحقيق أغراضها التي تشمل القضايا الإدارية والمالية الفعاليات الصناعية والهندسية وتولى المنشأة المهام الآتية.
2-1- تنفيذ المشاريع الصناعية والأعمال التي توكل إليها وفق أسس إقتصادية تنفيذا مباشرا بإمكاناتها الذاتية وبالمشاركة مع القطاع الاشتراكي أو الجهات الأخرى العراقية والأجنبية وبموجب المواصفات والمخططات المقرة.
2-2- تنفيذ كافة التزامات وحقوق المنشأة العامة للإسكان الصناعي الملغاة وذلك بمتابعة التنفيذ والإشراف على أعمال الإسكان قيد الإنشاء وتنفيذ واستكمال الخدمات الهندسية لمشاريع الإسكان الحالية بالكريقة التي تراها مناسبة.
2-3- توفير المواد والمكائن والمعدات والقوى العاملة وجميع المستلزمات الأخرى لضمان تنفيذ المشاريع بأحسن الطرق ولها في سبيل ذلك إنشاء مراكز تدريبية وجلب الخبرات من الخارج وشراء المكائن والمعدات لهذا الغرض.
2-4- تأسيس الوحدات الإنتاجية والمخازن والورش الخاصة بالصيانة وإدامة المكائن والمعدات اللازمة لتنفيذ أعمال المنشأة وتأمين الأدوات الاحتياطية الخاصة بها.
2-5- القيام بأية فعاليات أخرى تمكنها من تحقيق أهدافها وواجباتها.
3- يرأس المنشأة مدير عام من حملة الشهادات الجامعية الهندسية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويكون مسؤولا امام رئيس المؤسسة عن جميع الأعمال التي يمارسها ويمثل المنشأة أمام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والتعاقد مع الغير ويمارس الواجبات الآتية :
3-1- وضع أصول تخطيط سياسة المنشأة المالية والإدارية والفنية على أن تعرض على مجلس إدارة المؤسسة للمصادقة عليها.
3-2- الإشراف على منتسبي المنشأة وتوزيع المهام والواجبات على الدوائر المختصة بإعداد ملاكات موظفي المنشأة وعمالها وتنظيم ميزانيتها التخمينية ورفعها إلى مجلس إدارة المؤسسة للمصادقة عليها.
3-3- ما يكلفه مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس المؤسسة من واجبات أخرى.
4- الهيئة الإستشارية – تشكل في المنشأة هيئة استشارية تقوم بتقديم المشورة بخصوص سياسة المنشأة ودراسة القضايا الإدارية والفنية والاقتصادية وتطوير المنشأة وتوسيعها واعادة النظر في المنشأة وتحديد واجباتها واختصاصاتها ودراسة شؤون المنشأة الأخرى مثل إعداد الملاكات والميزانيات ورفع التوصية المناسبة بشأنها وما بعهدها إليها المدير العام على أن تعقد اجتماعات دورية وحسب متطلبات العمل وتتكون مما يلي :
1- مدير عام المنشأة – رئيسا.
2- عدد من مدراء الدوائر والأقسام – أعضاء
3- ممثلين إثنين عن العمال – أعضاء.
وللمدير العام الحق بإضافة أعضاء إلى الهيئة من منتسبي المنشأة بمستوى لا يقل عن الأعضاء المذكورين في الفقرة 2 أعلاه على أن لا يزيد عدد أعضاء الهيئة بضمنهم الرئيس عن تسعة أعضاء وتسجل محاضر الجلسات بسجل خاص.
المحتوى 6
5- تحدد تشكيلات المنشأة والواجبات والمهام المناطة لكل منها على الوجه الآتي :
5-1- دائرة التخطيط والدراسات – يرأسها موظف بعنوان رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص ومن حملة الشهادات الجامعية الهندسية الأولية في الأقل وتتولى الدائرة دراسة وتدقيق واعداد المواصفات الفنية والخرائط بضمنها مشاريع الإسكان الحالية وما تتطلبه من خدمات هندسية وتهيئة المناقصات والعروض ومتابعة إجراءات التعاقد مع الجهات ذات العلاقة وبرمجة الأعمال واعداد المستلزمات الفنية لتنفيذ المشاريع وجمع المعلومات الفنية والاقتصادية اللازمة لتنفيذ وتطوير أعمال المنشأة إضافة إلى تهيئة تقديرات الميزانية التخمينية للنشأة بضمنها المشاريع التي تنفذ وأية أعمال أخرى تكلف بها من قبل المدير العام.
وتتألف الدائرة من الأقسام التالية :
5-1-1. قسم الدراسات والتصميم – يرأسها موظف بعنوان لا يقل عن مهندس أقدم من حملة الشهادات الجامعية الاولية الهندسية في الأقل ويتولى القسم المهام الآتية :
أ- يقوم بدراسة خرائط ومواصفات المشاريع لغرض التوصية حول إمكانية قيام المنشأة بتنفيذها كلا أو جزء وعلى أسس فنية واقتصادية وحسب متطلبات الجهة المستفيدة أخذا بنظر الاعتبار الامكانيات المتاحة في المنشأة من مكائن ومعدات وعمالة وخبرة وباشراك الدائرة التنفيذية والأقسام ذات العلاقة.
ب- إعداد المواصفات الفنية المطلوبة للمشاريع والأعمال التي تتولى المنشأة تنفيذها ودراسة وتدقيق التصاميم اللازمة لها بضمنها مشاريع الإسكان الصناعي الحالية وخدماتها الهندسية ومتابعة أعمال الإستشاريين العاملين مع المنشأة وذلك من النواحي الفنية.
ت- تقديم المشورة الفنية ومتابعة المراحل الفنية للتنفيذ من خلال الزيارات الموقعية والتقارير للتأكد من مطابقة التنفيذ للخرائط والمواصفات المعتمدة والتوصية بإجراء التغييرات الفنية اللازمة لذلك.
5-1-2. قسم التخطيط – يرأسه موظف بعنوان لا يقل عن مهندس أقدم من حملة الشهادات الجامعية الاولية الهندسية في الأقل ويتولى القسم المهام الآتية :
أ- تحديد المشاريع التي تتولى المنشأة تنفيذها كلا أو جزء على ضوء توصية الأقسام ذات العلاقة.
ب- تهيئة وتقديم العروض اللازمة للمشاريع التي تنوي المنشأة تنفيذها إلى الجهات المستفيدة ومتابعة إجراءات التفاوض بشأنها واستكمال الجوانب الفنية اللازمة للتعاقد.
ت- إجراء ما يلزم لإعداد وثائق المناقصات وتحليلها وتسغير الأعمال بضمنها الأعمال الإضافية وتمديد المدد وطلبات التعويض والأمور التعاقدية الفنية للمشاريع التي تقوم المنشأة بتنفيذها.
ث- وضع البرامج الزمنية وتخطيط متطلبات التنفيذ على ضوء المعلومات التي تقدمها الدائرة التنفيذية والدوائر والأقسام ذات العلاقة ومتابعتها أثناء التنفيذ وتحديثها حسب المتطلبات الفعلية للتنفيذ.
ج- تجميع المعلومات الفنية والإقتصادية اللازمة لتنفيذ أعمال المنشأة من مصادرها المخلفة وتحليلها للاستفادة منها في الأقسام ذات العلاقة لغرض تطوير الأعمال.
ح- القيام بتهيئة تقديرات الميزانية التخمينية للمنشأة بضمنها ميزانية المشاريع والأعمال التي تقوم المنشأة بتنفيذها ومتابعة ذلك.
5-2- الدائرة التنفيذية – يرأسها موظف بعنوان رئيس مهندسين من حملة الشهادات الجامعية الأولية تفي الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى الدائرة تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ المباشر والإشراف على الأعمال التي تناط بمقاولين وتحديد وتهيئة الكادر الفني اللازم والمواد والمكائن والمعدات التنفيذية وما تتطلبه عملية التنفيذ من مفاتحات وتحليل الأسعار وذلك إعداد ورفع التقارير عن مراحل انجاز الاعمال ونوعية ونسب التنفيذ والمعوقات والمشاكل التي تجابهها مع التوصيات الضرورية لمعالجتها واصدار الشهادات المتعلقة بها واية أعمال أخرى تكلف بها من قبل المدير العام وتتكون الدائرة من الأقسام التالية :
5-2-1. قسم متطلبات التنفيذ – يرأسها موظف بعنوان لا يقل عن مهندس أقدم من حملة الشهادات الجامعية الأولية الهندسية في الأقل ويتولى القسم المهام التالية :
أ- تحديد وتهيئة القوى العاملة والمكائن والمواد والمعدات اللازمة للتنفيذ بضمنها الأدوات الاحتياطية وبالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة.
ب- تحديد المواد والمكائن والمعدات التي يتطلبها المشروع والتي تدخل في صلب المشروع سواء المتوفر منها محليا أو المستوردة واجراء المفاتحات وتحليل الأسعار وكل ما يلزم ليتسنى للقسم المختص استكمال ومتابعة عملية الشراء وبالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة.
ت- الإجابة على الاستفسارات الفنية وغيرها من دوائر المهندسين المقيمين أو مدراء المشاريع والتنسيق مع الجهة المصممة إزاء كافة الامور المتعلقة بالتصاميم.
ث- المراقبة والإشراف العام على نوعية التنفيذ.
5-2-2. قسم المواقع – يرأسه موظف بعنوان لا يقل عن مهندس أقدم من حملة الشهادات الجامعية الأولية الهندسية في الأقل ويتولى المهام الآتية :
أ- يقوم بالتنفيذ الفعلي للأعمال التي تنفذ بشكل مباشر والإشراف على تنفيذ الأعمال التي تناط بمقاولين وترتبط به مديريات المشاريع والمهندسين المقيمين ويكون مسؤولا عن متابعة شؤونهم.
ب- إعداد ورفع التقارير الخاصة بمراحل انجاز المشاريع ونسب التنفيذ والمعوقات ولمشاكل التي تجابهها مع التوصيات والمقترحات اللازمة بهذا الصدد.
ت- متابعة انجاز مراحل الاعمال أو المشاريع واصدار الشهادات المتعلقة بها وبالتعاون مع الأقسام ذات العلاقة.
المحتوى 7
5-2-3. قسم الخدمات الفنية – يرأسه موظف بعنوان لا يقل عن مهندس أقدم من حملة الشهادات الجامعية الأولية الهندسية في الأقل ويتولى المهام الآتية :
أ- القيام بصيانة المعدات والآليات والمكائن التنفيذية.
ب- برمجة حركة المعدات والآليات والمكائن التنفيذية لغرض توفيرها حسب متطلبات التنفيذ ونقلها من والى المواقع وذلك بالتنسيق مع الأقسام المعنية.
ت- الاشراف على خزن المعدات والمكائن والآليات والعدد والمواد الاحتياطية وما يتطلب ذلك من مسك السجلات اللازمة لبيان حركتها وخزينها.
5-3- دائرة الشؤون الإدارية والقانونية – يرأسه موظف بعنوان لا يقل عن مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة وتتولى الدائرة تطبيق القرارات والأنظمة والتعليمات الخاصة بالأعمال الإدارية للمنشأة ومنتسبيها من العراقيين والرعايا العرب والأجانب كما تقوم بمهمة إعداد الملاكات ودراسة المواضيع القانونية وابداء الرأي فيها واعداد العقود اللازمة للمشاريع التي تنفذها النشأة واصدار كتب الاحالة ومتابعتها من الناحية القانونية ودراسة طلبات التعويض وتمديد المدد والتحكيم واعداد اللوائح بالقوانين والأنظمة التي تقترح المنشأة تشريعها أو تعديلها وتمثيل المنشأة والدفاع عن حقوقها أما المحاكم والمراجع القضائية بدرجاتها كافة والقيام بأعمال الاستملاك والتملك وتخصيص الأراضي المتعلقة بالمشاريع وأية أعمال اخرى تكلف بها من قبل المدير العامة.
وتتكون الدائرة من الأقسام الآتية
5-3-1. قسم الشؤون الإدارية – يرأسها موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة ويتولى القسم المهام الآتية :
أ- تطبيق القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات المتعلقة بالخدمة لكافة منتسبي المنشأة.
ب- إعداد الملاكات الخاصة لمنتسبي المنشأة وتنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة.
ت- تنفيذ عقود الرعايا العرب والأجانب وإنجاز كافة المراسلات الخاصة بالشركات الأجنبية المتعاقدة مع المنشأة بما فيها معاملات الإقامة.
ث- تهيئة السجلات والأضابير الخاصة بمنتسبي المنشأة من عراقيين وعرب وأجانب وحفظها مع تنظيم المراسلات المتعلقة بالمنشأة وتوزيعها ومسك السجلات اللازمة وحفظها.
ج- الإشراف على أعمال الطابعة والرونيو والتصوير.
ح- تنظيم متطلبات الإحتفالات والدعوات والندوات والنشرات والاجتماعات التي تقوم بها المنشأة.
خ- تنفذ الخطط التدريبية المقرة وتهيئة متطلبات إعداد الدورات التدريبية لمنتسبي المنشأة داخل وخارج القطر.
د- الإشراف على الأمور المتعلقة بالدفاع المدني والتعبئة وتوفير كافة مستلزماتها.
ذ- توفير الخدمات الإدارية لدوائر المنشأة والقيام بإدامة وصيانة وسائل النقل والاشراف على ركنها.
5-3-2. قسم الشؤون القانونية – يرأسها موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في القانون ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى القسم المهام الآتية.
أ- دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال المنشأة وتقديم المشورة بهذا الشأن.
ب- تدقيق قضايا المقاولات والعقود وتنظيمها وتطبيق شروطها.
ت- دراسة واعداد اللوائح القانونية.
ث- تمثيل المنشأة بتخويل من المدير العام لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص التي تكون طرفا فيها.
ج- القيام بمعاملات الاستملاك للأراضي والعقارات والاستئجارات ومسك السجلات اللازمة بذلك وتنظيم العقود الخاصة بهذا الصدد.
ح- اعلان المناقصات وبيع مستنداتها واستلام العروض وفتحها والاشتراك بتحليلها واصدار كتب الاحالة.
5-4- دائرة الشؤون المالية والتجارية – يرأسها موظف بعنوان لا يقل عن مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى الدائرة كافة الأنشطة والمعاملات المالية للمنشأة والرقابة عليها سواء ما يتعلق منها بحسابات المشاريع وحسابات نفقاتها الجارية.
كما تتولى الاشراف على الأعمال المخزنية ومسك السجلات اللازمة لها واجراء كافة المعاملات الكمركية للمعدات والمكائن والمواد المستوردة من قبل المنشأة واخراجها من حوزة الكمارك واجراء التأمين على المشاريع التي تنفذها المنشأة ومشاريعها من المواد الأولية والأجهزة والمعدات بشرائها من الأسواق المحلية أو الخارجية والإشراف على مخزن القرطاسية والأثاث ومسك السجلات العائدة لها وأية أعمال أخرى تكلف بها من قبل المدير العامة.
5-4-1. قسم الشؤون المالية – يرأسه موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى القسم المهام الآتية :
أ- إعداد المنهاج الاستثماري السنوي واعداد الميزانية التخمينية لحساب النفقات الجارية وحسب توجيهات المدير العامة والدوائر الفنية.
ب- مراقبة تنفيذ اعتمادات الميزانية المذكورة أعلاه وفق الصلاحيات المالية والحسابية المخولة إلى المنشأة مع مراعاة ما نصت عليه صلاحيات الوزارات المنفذة لمشاريع الخطة.
ت- القيام بعمليات الصرف والقبض وتنظيم المستندات ودفع الرواتب والمخصصات وتنظيم الاستقطاعات والصكوك.
ث- تدقيق معاملات الصرف والتسوية والتحقيق من صحتها وتدقيق السلف المدفوعات المستحقة للمقاولين وفق شروط الدفع الواردة في المقاولات والعقود.
ج- مسك السجلات الحسابية الخاصة بمعاملات المنشأة لغرض تنظيم حساباتها.
ح- إعداد الكشوفات الشهرية بحسابات المنشأة وتقديمها إلى الجهات المختصة للإطلاع على الوضع المالي للمنشأة.
خ- احتساب كلفة المشاريع التي تقوم المنشأة بتنفيذها بما فيها التكاليف غير المباشرة.
د- متابعة تحصيل وتسوية الديون والمبالغ والسلف والأمانات.
ذ- مراقبة حركة الموجود النقدي للحسابات الجارية للمنشأة مع المصارف وصندوق المنشأة.
ر- تحضير الحسابات الختامية وجداول الوضع المالي للمنشـأة في نهاية كل سنة مالية.
ز- الاشتراك في كافة اللجان التي لها مساس في الأمور المالية والخاصة بتنفيذ العقود والأعمال وكذلك المشاريع التي تنفذ بأسلوب التنفيذ المباشر.
س- توجيه ومتابعة أعمال محاسبي المشاريع واللجان في مواقع الأعمال والتأكد من تنفيذهم التعليمات الحسابية المعمول بها.
المحتوى 8
5-4-2. قسم الشؤون التجارية – يرأسه موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى القسم المهام الآتية :
أ- القيام بالإشراف على الأعمال المخزنية لمخازن المنشأة ومواقع المشاريع التي تقوم المنشأة بتنفيذها ومسك السجلات اللازمة لها وجردها.
ب- القيام بإجراء كافة المعاملات الكمركية للمعدات والمكائن والمواد المستوردة من قبل المنشأة واخراجها من حوزة الكمارك وشحنها إلى مواقع المشاريع ومسك سجلات الشحن الخاصة بها ومتابعة الشركات المقاولة بصدد تنفيذ ذلك بالنسبة للعقود الخاصة بها.
ت- القيام بإجراء التأمين على المشاريع التي تقوم المنشأة بتنفيذها أثناء مرحلة الشحن والخزن في الموقع وكذلك التأمين عليها أثناء عملية الإنشاء ضد كافة الأخطار ومطالبة شركات التأمين بالتعويضات للأضرار الناجمة.
ث- اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين حاجة المنشأة من المواد الأولية والأجهزة والمعدات والأدوات الاحتياطية اللازمة لمتطلبات المنشأة من الأسواق المحلية أو الخارجية عن طريق الاستيراد وبالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة.
ج- جمع وتقديم المعلومات المتعلقة بمنهاج الاستيراد للمنشأة والقيام بمنح إجازات الاستيراد لها حسب التعليمات النافذة.
ح- تولي مسؤولية الإشراف على مخزن القرطاسية والأثاث العائدة للمنشأة ومسك السجلات والمستندات المخزنية العائدة لها.
5-5- قسم المتابعة – يرأسه موظف بعنوان لا يقل عن مهندس أقدم من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة يرتبط بالمدير العام ويتولى القسم المهام الآتية :
أ- متابعة التنفيذ والتنسيق مع الدوائر والأقسام المختصة ومواقع العمل من كافة النواحي وتقديم التقارير لبيان مدى الالتزام الفعلي ببرامج العمل والكلف وحسب التنفيذ وتحديد أسباب الإنحراف والتوصية لوضع الحلول لها.
ب- تنظيم الإستمارات والتقارير الدورية.
ت- تقديم البيانات اللازمة للجهات المختلفة عن سير تنفيذ المشاريع والجداول الإحصائية بالكوادر والمواد والمعدات والأمور المتعلقة بها.
ث- متابعة تنفيذ الخطة وتقديم التقارير.
ج- أية أعمال اخرى يكلف بها من قبل المدير العام
5-6- قسم التطوير الإداري – يرأسه موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط فنيا بدائرة التطوير الاداري في ديوان المؤسسة واداريا بمدير عام النشأة ويتولى القسم الواجبات المبينة بالمادة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 333 في 24/5/1972 والمادة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1628 في 28/12/1982 والمدرجة أدناه.
1- جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الإدارية وتحليل أهدافها واختصاصاتها واقتراح تطورها.
2- دراسة أساليب العمل واجراءاته واقتراح الحلول التي تؤدي إلى تبسيطها وإزالة العراقيل الناجمة عن تكدس وزخم الاعمال والتعطل والازدواجية والتداخل.
3- دراسة الهيكل الإداري والوظائف اللازمة للأعمال ومسؤوليتها وتحديد مستوياتها الإدارية وعلاقتها الوظيفية.
4- دراسة تطوير العمل واقتراح ما يكفل زيادة الإنتاجية واستثمار الموارد والطاقات بكفاءة عالية.
5- وضع وتطوير أنظمة معلومات ادارية تساعد الوحدة التنظيمية في التخطيط والرقابة.
6- تطوير أنظمة الحفظ والأرشيف واساليب الإدارة المكتبية الاخرى بما يكفل السرعة والدقة في العمل وعلى أسس علمية حديثة.
7- تطوير اعمال ادارات الذاتية بما يكفل تحويلها إلى ادارات افراد ومعاونتها في تخطيط التدريب ووضع المواصفات للأعمال.
8- تطوير ووضع أنظمة محاسبة ومراقبة التكاليف لكي تساعد مختلف المستويات الإدارية ي التخطيط والرقابة.
9- اصدار دليل المعاملات يسمح لموظفي المنشأة والمواطنين والوحدات التنظيمية الأخرى من أن يكونوا على بينة في كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة.
10- ممارسة مهام التدريب الاداري للمستويات الإدارية المختلفة وفي المواضيع الإدارية والتخصيصية ويمارس هذا القسم لهذا النشاط عن طريق :
10-1- وضع الأطر العامة والسياسات والضوابط والمعايير الخاصة بالعملية التدريبية.
10-2- جمع وتنسيق المعلومات الخاصة بالاحتياجات التدريبية.
10-3- وضع خطط تدريبية.
11- أية أعمال اخرى يكلف بها من قبل المدير العام.
مادة 2
1- لمجلس ادارة المؤسسة اقتراح استحداث أو إلغاء أو دمج أية منشأة أو هيئة أو دائرة.
2- لرئيس المؤسسة استحداث أو إلغاء أو فك ارتباط اية قسم ودمجه بقسم آخر ضمن الهيئات والدوائر القائمة.
مادة 3
ترتبط المنشأة والهيئات والدوائر التابعة للمؤسسة برئيس المؤسسة وله اصدار التعليمات المقتضية لتنفيذ هذا النظام.
مادة 4
تلغى الأنظمة الداخلية للمؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي والمنشأة العامة للإسكان الصناعي والمنشأة العامة للإنشاء الصناعي المباشر المنشورة في الوقائع العرقية عدد 2939 في 16 – 5 – 1983.
مادة 5
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ويعمل بموجبه ابتداء من تاريخ نشره.