عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي لمؤسسة التعليم المهني
التصنيف: نظام
المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام القانون رقم 198 لسنة 1975 قررنا إجراء التعديلات الآتية على النظام الداخلي لمؤسسة التعليم المهني.
مادة 1
تلغى المادة السابعة من النظام الداخلي ويحل محلها ما يأتي :
المادة السابعة – 3 دائرة الشؤون الفنية.
يرأس هذه الدائرة موظف من حملة الشهادات العالية بدرجة خبير وتتولى كل ما يتعلقه بمهام الأمور الفنية الخاصة بالمؤسسة ومدارسها والمناهج الدراسية ونشر التعليم والتدريب المهني وتحديد شواغر ملاكات المدارس المهنية وتحديد إحتياجاتها وسير التدريسات فيها ويرتبط برئيس هذه الدائرة المديريات الآتية ويكون مسؤولا عن قيامها بالأعمال المنوطة بها :
1- مديرية التعليم الفني :
ويتولى إدارتها موظف مختص بدرجة مدير في الأقل يعاونه عدد من المختصين والموظفين وتقوم بالأعمال الآتية :
أ- التوصية باستحداث مدارس مهنية جديدة أو دمج أو شطر أو تغيير اختصاصات أو مواقع أو أسماء أي من المدارس التابعة للمؤسسة في ضوء الخطة التربوية المقررة.
ب- التنسيق والتعاون مع الجهات التي تعنى بالتعليم المهني على مستوى التعليم الإعدادي.
ت- نشر التعليمات المهني بمختلف فروعه ضمن متطلبات التنمية القومية والنهوض بمستواه النظر والتطبيقي بحيث يؤدي الى ربطه بواقع واحتياجات القطاعات المختلفة في المجتمع لضمان أحداث التغييرات الثورية المطلوبة في مفاهيم العمل والإنتاج.
ث- التنسيق مع القطاعات المختلقة والمؤسسات المنتفعة من الكوادر المهنية بما يحقق أهداف خطة التنمية في تهيئة الكوادر الفنية اللازمة لسد حاجة المشاريع الإنمائية وتبادل المعلومات والخبرات والمدرسين والفنيين والمحاضرين والإستفادة من مرافق الدولة ذات الاختصاص لتحقيق أغراض المؤسسة.
ج- تحديد شواغر ملاكات المدارس المهنية من الهيئات التدريسية والتعليمية والتدريبية والعمل على سد هذه الشواغر.
ح- تحديد احتياجات المدارس المهنية من المعدات والأجهزة واللوازم والكوادر المطلوبة لتنفيذ الخطط التربوية وتقدير كلفة الإحتياجات بالتنسيق مع مديرية التخطيط والمديريات الأخرى ذات العلاقة.
خ- الإشراف عل مختبرات المدارس المهنية والعمل على تجهيزها بالتنسيق مع مديرية المناهج والوسائل التعليمية.
د- اقتراح الدورات التدريبية والتطويرية والتأهيلية لمدرسي ومعلمي المدارس المهنية والمشاركة في إعداد برامجها وبالتنسيق مع معهد التطوير المهني والإداري والمعاهد الأخرى التطويرية.
ذ- تدقيق جداول الدروس الأسبوعية والموافقة عليها وتخويل هذه الصلاحية كلا أو جزءا إلى المديريات العامة للتربية حسب متطلبات العمل ومتابعة تنفيذ إدارات المدارس المهنية لتعليمات أنصبة الهيئات التدريسية والتدريبية والمحاضرات.
2- مديرية المناهج والوسائل التعليمية
يتولى إدارتها موظف مختصة بدرجة مدير في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعاونه عدد من المختصين والموظفين وتقوم بالأعمال الآتية.
أ- إقتراح المناهج الدراسية للمدارس المهنية وتعديليها أو إلغاء اختصاصات معينة وإعداد الكتب المدرسية المقررة.
ب- إعداد الخطط الدراسية لمختلف اختصاصات المدارس المهنية ومتابعة تطبيقها بعد اقرارها.
ت- الإشراف على أعمال التأليف والترجمة والنشر المتعلقة باختصاصات المؤسسة وتعضيدها بما يضمن تطوير الجانب العلمي والتربوي للمؤسسة والمشاركة في لجان التأليف ومناقشتها ومتابعة أعمالها.
ث- تهيئة الكتب والكراسات المدرسية والإشراف على طبعها أو إعادة طبعها حسب حاجة المدارس المهنية.
ج- تنظمي الدراسات المتعلقة بتكوير المناهج والكتب المدرسية وعقد الندوات العلمية مع المؤلفين وذوي الاختصاص من أجل وضع مفردات جديدة أو مناقشة المفردات الموضوعة في ضوء ما يرد من اقتراحات من ادارات المدارس المهنية والجهات ذات العلاقة قبل ارسالها إلى الجهات المعنية لإقرارها.
ح- العمل على تطوير المناهج وتقويمها بصورة مستمرة وإدخال كل ما هو مستجد ومتطور في ضوء مبادئ الحزب والثورة.
خ- إعداد وانتاج الوسائل التعليمية السمعية والبصرية لمختلف اختصاصات المدارس المهنية كالأفلام والشرائح والمصورات والخرائط والمجسمات وغيرها من الوسائل التعليمية.
د- التنسيق مع مديرية التعليم الفني فيما يتعلق بالمختبرات وتحديد مقادير ومواصفات المواد والأجهزة المختبرية والتعليمية والعمل على تطويرها.
ذ- تقديم المقترحات لإقرار الكتب التي يفاد منها في مكتبات المدارس المهنية ولمختلف اختصاصات المؤسسة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ر- إبداء الرأي في موضوع شهادات المراكز والدراسات المهنية ورفع ذلك إلى الجهة المختصة في وزارة التربية من أجل تعادل هذه الشهادات.
ز- حساب كلفة طبع الكتب والكراسات المدرسية وأجور المؤلفين والخبراء والمشرفين والمدققين والموافقة على صرفها.
المحتوى 1
3- مديرية التدريب والإنتاج
يتولى إدارتها موظف مختص بدرجة مدير في الأقل يعاونه عدد من المختصين والموظفين وتقوم بالأعمال الآتية :
أ- اقتراح الخطط التدريبية في المراكز والخطوط الإنتاجية المرتبطة بديوان المؤسسة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
ب- الإشراف على المشاريع التدريبية والانتاجية والعملية في المدارس المهنية وتوجيه وتخطيط نشاطاتها
ت- الإشراف على المشغل الفني والمركز التدريبي لصناعة الخزف والزجاج والوحدات الإنتاجية أو التدريبية التي يتم استحداثها ومتابعة تنفيذ خططها بعد اقرارها.
ث- التنسيق مع مديرية شؤون الطلبة فيما يتعلق بالتدريب المهني لطلبة المدارس المهنية خلال السنة الدراسية والعطلة الصيفية كذلك الإشراف على طلبة المعاهد والكليات المتدربين في ديوان المؤسسة
4- مديرية المشتريات
يتولى إدارتها موظف مختص بدرجة مدير في الأقل يعاونه عدد من الموظفين وتقوم بالأعمال الآتية :
أ- القيام بالشراء والتعاقد والإستيراد مع الجهات المنتجة والمصدرة للبضائع المختلفة لسد حاجات المؤسسة ومدارسها والمنشآت التابعة إليها من المكائن والآلات والمعدات والأثاث واللوازم والمواد حسب الخطط المقررة ووفق القرارات والتعليمات النافذة ويحدد المبالغ المرصدة.
ب- إقتراح التعليمات الخاصة بالمشتريات ووضع الأسس والضوابط الخاصة بالشراء بوساطة لجان المشتريات المركزية أو لجان مشتريات محلية تبعا لمتطلبات العمل والتعليمات المقررة.
ت- متابعة إجراء الكشف على المواد المجهزة حال إيداعها مديرية المخازن أو أية جهة يتم فيها التسلم بوساطة لجنة تضم في عضويتها مختصين بأصناف المواد المشتراة والمجهزة ومتابعة توزيعها على المدارس المهنية والجهات المقررة بالتنسيق مع مديريتي المخازن والتعليم الفني.
ث- القيام بكل ما يتعلق بعقود التجهيز مع الشركات المحلية والأجنبية طبقا للقرارات والتعليمات النافذة وتحرير مراسلاتها الداخلية والخارجية حسب الأصول المعتمدة.
ج- تعقيب معاملات شحن وإخراج المواد المجهزة للمؤسسة ومدارسها في الدوائر الكمركية المختصة.
مادة 2
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.