شمول عائلات شهداء حزب البعث بالامتيازات المقررة لعوائل شهداء الجيش الشعبي

      التعليقات على شمول عائلات شهداء حزب البعث بالامتيازات المقررة لعوائل شهداء الجيش الشعبي مغلقة

عنوان التشريع: شمول عائلات شهداء حزب البعث بالامتيازات المقررة لعوائل شهداء الجيش الشعبي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تشمل عوائل شهداء حزب البعث العربي الاشتراكي بالامتيازات المقررة لعوائل شهداء الجيش الشعبي.
ثانيا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة