عنوان التشريع: شمول عائلات شهداء حزب البعث بالامتيازات المقررة لعوائل شهداء الجيش الشعبي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/1988 ما يلي :
أولا تشمل عوائل شهداء حزب البعث العربي الاشتراكي بالامتيازات المقررة لعوائل شهداء الجيش الشعبي.
ثانيا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة