عنوان التشريع: التعديل الرابع للنظام الداخلي لوزارة المالية رقم (1) لسنة 1982
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادة 11 الفقرة ثالثا من قانون وزارة المالية رقم 92 لسنة 1981.
صدر النظام التالي :
مادة 1
يبدل اسم قسم القوى العاملة الوارد في الفقرة 3 من ثالثا من المادة 8 من نظام وزارة المالية رقم 1 لسنة 1982 ويقرأ كالآتي :
3- قسم الملاك.
مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.